الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 269 لسنة 25 ق جلسة 17 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 123 ص 816

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(123)
الطعن رقم 269 لسنة 25 القضائية

عمل "التحكيم في منازعات العمل". نقض "حالات الطعن" "الطعن بمخالفة القانون".
استناد قرار هيئة التحكيم في قضائه بإلزام الشركة بعلاج أسر العمال إلى شرط في عقد مبرم بين الشركة والحكومة لا إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي. عدم تضمن تقرير الطعن تعييب القرار فيما أقيم عليه. لا مخالفة للقانون.

-------------------
إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952، وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذي أقام عليه قضاءه، وكانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعي على القرار بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة العمال المطعون عليها تقدمت إلى مكتب العمل بأسوان بعدة طلبات ضد شركة سنتاب الطاعنة، وقد حاول مكتب العمل التوفيق بين الطرفين فلم يستطع، ولذلك أحال الأمر على لجنة التوفيق التي أخفقت بدورها في فض الخلاف فأحالت الأمر إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط - وكان من بين ما طلبه العمال في النزاع رقم 12 لسنة 1954 تحكيم إلزام الشركة الطاعنة بتوفير العلاج والدواء لأسر العمال التابعين للنقابة وقالوا في تبرير هذا الطلب إن الشركة الطاعنة قد واظبت منذ ابتداء عملها على تحويل عائلات العمال للأطباء الأخصائيين المحددين بمعرفة الشركة لمعاجلة الأمراض وكان العلاج والدواء على حساب الشركة، وأن الشركة قد قامت مؤخراً وفي نهاية سنة 1954 بعد بنائها لمستشفاها في مقر العمل وقصرت العلاج على العمال دون عائلاتهم - وقد دفعت الشركة الطاعنة هذا الطلب بأنها غير ملزمة بذلك بمقتضى عقدها كما لا يلزمها به قانون العمل الفردي رقم 317 سنة 1952، وأن في تكليفها بإجابة هذا الطلب ما يهبط كاهلها وأنه إذا كانت شركة التأمين القائمة على علاج العمال قد قدمت المساعدة لبعض أسر العمال فقد كان ذلك عملاً إنسانياً لا يحتج به على الشركة ولا يرتب للعمال حقاً - وقد أصدرت هيئة التحكيم قرارها في 4 من مايو سنة 1955 بإجابة طلب العمال وإلزام الشركة الطاعنة بعلاج عائلات العمال على نفقتها بالمستشفى الذي أقامته الشركة بمنطقة العمل وصرف ما يلزم لتلك العائلات من أدوية على حساب الشركة على أن تكون مصاريف الانتقال من أسوان ذهاباً وإياباً على حسابها أيضاً مع إلزام الشركة بمصاريف انتقال ممثلي العمال لمدينتي أسيوط وقنا ذهاباً وإياباً ومصاريف إقامتهم بها مدة حضورهم جلسات النزاع عملاً بالمادة 20 من القانون 318 لسنة 1952، وأقامت هيئة التحكيم قرارها على أن الطاعنة التزمت في البند 5/ 9/ 1 جزء رابع في دفتر الشروط المحررة بينها وبين الحكومة بعلاج جميع الأشخاص الذين يعيشون في كنف العمال ويقيمون معهم - وقد طعنت شركة سنتاب في هذا القرار بطريق النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2 من يونيه سنة 1959 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1955 وصمم فيها الحاضر عن الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن - وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لنظره بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1959 وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أن المادة 28 من قانون العمل الفردي رقم 317 سنة 1952 قد أوجبت على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا زاد عددهم على مائة وجب عليه أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يختص بالقيام بها وأن يعهد إلى طبيب لعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يختاره صاحب العمل لهذا الغرض وأن يصرف لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بغير مقابل - وأما إذا زاد عددهم على خمسمائة وجب عليه علاوة على ما تقدم أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج ويشمل ذلك الأطباء الأخصائيين والعمليات الجراحية وغيرها بالمجان، ويتبع في جميع ما تقدم الطرق والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة، كما أن المادة الثالثة من القرار الوزاري الصادر في 5 من أغسطس سنة 1953 أوجب على العامل أن ينتقل إلى مكان العيادة على نفقته الخاصة، ويتضح من هذه النصوص أن المشرع لم يقصد بالرعاية الطبية إلا العمال وحدهم ولم يشر من قريب أو بعيد إلى أسر هؤلاء العمال، وإذ قضى قرار هيئة التحكيم بأن يمتد العلاج إلى أسر العمال فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال - ولما كان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذي أقام عليه قضاءه وكانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل - لما كان ذلك فإن النعي على القرار بمخالفة القانون يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق