الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 305 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 119 ص 795

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(119)
الطعن رقم 305 لسنة 25 القضائية

دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تقرير التلخيص". نظام عام.
تلاوته:
إجراء واجب وفقاً لنص الم 408 مرافعات يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
الغاية منه:
إظهار عمل القاضي في الدعوى وتنوير زملائه وتنبيه الخصوم إلى الوضع الذي اتخذته عناصرها في ذهنه لإمكان استدراك ماسها أو أخطأ فيه.
تعلقه بالنظام العام:
اتصاله بنظام التقاضي اتصالاً يتعلق بالنظام العام يجيز للمحكمة في حالة إغفاله القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل في الطعن لهذا السبب مستكملة.

------------------
تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم - وإذا كانت الغاية التي توخاها الشارع من هذا الإجراء والتي أوضح عنها في المذكرة التفسيرية هي "إظهار عمل القاضي في الدعوى وتنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة في موضوعها وتنبيه الخصوم ومحاميهم إلى الوضع الذي اتخذته عناصرها في ذهن القاضي فيكون في استطاعتهم استدراك ماسها عنه أو تدارك ما أخطأ في عرضه" فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضي اتصالاً يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض في حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل في الطعن لهذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن النيابة العامة أشارت في مذكرتها إلى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان، لأن المحكمة التي أصدرته أغفلت إجراء جوهرياً من إجراءات الدعوى هو تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة قبل بدء المرافعة، وقالت أنه لما كان هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام لاتصاله بنظام التقاضي فإن لها أن تثير في الطعن هذا النعي ولو لم يثره الخصوم.
ومن حيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم. وإذا كانت الغاية التي توخاها الشارع من هذا الإجراء والتي أفصح عنها في المذكرة التفسيرية هي "إظهار عمل القاضي في الدعوى وتنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة في موضوعها وتنبيه الخصوم ومحاميهم إلى الوضع الذي اتخذته عناصرها في ذهن القاضي فيكون في استطاعتهم استدراك ماسها عنه أو تدارك ما أخطأ في عرضه" فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضي اتصالاً يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض في حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل في الطعن لهذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون. ولما كان الثابت من الصور الرسمية لهذا الحكم ولمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الاستئناف من بدء إحالتها من جلسة التحضير الأخيرة للمرافعة حتى الفصل فيها والمقدمة من الطاعن بملف الطعن في المواعيد القانونية أنها جميعها قد خلت مما يفيد أن تقرير التلخيص قد تلي في الجلسة قبل المرافعة.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الأسباب الواردة في تقرير الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق