الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يوليو 2023

الطعن 4 لسنة 25 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 47 ص 312

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(47)
الطعن رقم 4 لسنة 25 القضائية

وكالة "الوكالة بالخصومة". محاماة "توكيل المحامي".
اشتراط القانون لإثبات الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة وأن يقدم سند التوكيل. إقرار الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة. كفايته دليلاً في الإثبات. عدم جواز التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي لإجراء قبل استصدار توكيل. لا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق لتاريخ الإجراء. عدم حضور صاحب الشأن بنفسه أو عدم إرساله لوكيل ثابتة وكالته قانوناً يجيز لخصومه إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون.

----------------
إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفي دليلاً في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أنه لمديونية الطاعنين للمطعون عليه ادمون اسكندر أرقش قام هذا الأخير باتخاذ إجراءات بيع أطيان مدينه أمام محكمة طنطا الابتدائية في القضية رقم 803 سنة 1952 بيوع فأودع بتاريخ 27 من مايو سنة 1952 قائمة شروط البيع وحددت جلسة 29 يوليه سنة 1952 لنظر ما يقدم من اعتراضات على القائمة وبتاريخ 24 يوليه سنة 1952 اعترض محامي الطاعنين عليها طالباً الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تسجيل تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات واعتبارها كأن لم تكن استناداً إلى أن الدين المنفذ به حصل التخالص منه كما سقط بالتقادم إلى أن إجراءات البيع قد شابها البطلان. وفي 30 مايو سنة 1953 قضت محكمة أول درجة ببطلان تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات وألزمت المعترض ضده بالمصروفات والأتعاب فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا دفع أمامها بعدم قبول دعوى الاعتراض المقدمة من الطاعنين لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الاعتراض على القائمة حصل التقرير به من محامي غير موكل ممن اعترض عنهم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بقبول الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الاعتراض المرفوعة من غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدهم بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أنه فضلاً عن أن الدفع الذي أخذ به الحكم المطعون فيه لم ينصب على الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة الاستئناف وإنما ينصرف إلى إجراءات كانت قد تمت وانتهت بحكم من محكمة الدرجة الأولى فإن حضور الطاعنين الأول والثاني بالجلسة أمام تلك المحكمة مع المحامي الذي قرر نيابة عنهما بالاعتراض على القائمة يعتبر بمثابة إقرار منهما لما قام به من عمل قضائي وأنه إلى جانب هذا الإقرار صدر من باقي الطاعنين توكيلان كتابيان قدما لمحكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى - الأمر الذي يتوافر معه ثبوت وكالة الطاعنين جميعاً لمحاميهم الذي قرر بالاعتراض على قائمة شرط البيع ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنكر عليه تلك الصفة وأوجب قيام التوكيل وقت حصول التقرير ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الاعتراض لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة - ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فإن هذا يكفي دليلاً في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذوي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص - لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لجلسات المحكمة الابتدائية وباقي المستندات المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين جميعاً أقروا الوكالة سواء من حضر منهم شخصياً جلسات المرافعة وهما الطاعنان الأول والثاني أو من حضر عنهم نفس المحامي بالتوكيلات المقدمة في درجتي التقاضي وكان الثابت أيضاً أن المطعون عليه لم يطلب اعتبار الدعوى الابتدائية كأن لم تكن بل صدر الحكم الابتدائي حضورياً للمعترضين جميعاً وأثبت بالحكم الاستئنافي حضور الأستاذ يوسف فهمي المحامي عنهم لما كان ما تقدم فإن صفته في التقرير بالاعتراض عن الطاعنين تكون ثابتة من عدم إنكار أي من الطاعنين لوكالته عنهم بل وبإقرارهم جميعاً لها - باستصدار توكيلات عن البعض وحضور البعض الآخر جلسات المرافعة مع هذا المحامي ويكون النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانوني في محله مما يتعين معه نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق