الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 359 لسنة 24 ق جلسة 4 / 6/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 68 ص 447

جلسة 4 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(68)
الطعن رقم 359 لسنة 24 القضائية

(أ) ضرائب "ضريبة التركات".
العبرة في تقدير أموال التركة - في غير الأحوال التي وضع المشرع لها قواعد خاصة - بالوقت الذي انتقلت فيه إلى ملكية الوارث بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة.
(ب) ضرائب "وسيلة تقدير وعاء الضريبة".
شهرة المحل التجارية. تحديدها بطرق فنية خاصة. لجوء مصلحة الضرائب في تقديرها لإحداها وهي طريقة متوسط الأرباح الصافية. لم يكن مقابل "خلو الرجل" بمعناه العرفي السائد داخلاً فيها. استبعاد الخبير لشهرة المحل بالمعنى الفني المصطلح عليه. إقحامه رغم ذلك على عناصر التركة مقابل "خلو الرجل". أخذ الحكم بما انتهى إليه الخبير. خطأ في القانون.
(ج) فوائد. ضرائب.
جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ المحكوم عليها بردها. عدم سريان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي أعفى مصلحة الضرائب من هذه الفوائد على الماضي لأنه تشريع مستحدث.

-----------------
1 - الأصل في تقدير التركات - في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أي من زيادة وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة.
2 - إذا كان الثابت أن تقدير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع في تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة في تقديرها لإحداها وهي طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن "خلو رجل" بمعناه العرفي السائد، وكان الخبير الذي ندبته المحكمة قد خلص في تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهره بالمعنى الفني المصطلح عليه، ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل "خلو الرجل" بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة - في حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناها الفني، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار مقابل "خلو الرجل" عنصراً من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
3 - استقر قضاء محكمة النقض على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التي يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانوني من تاريخ المطالبة الرسمية وفقاً لنص المادتين 124 من القانون المدني القديم و226 من القانون المدني الجديد حتى تاريخ انتهاء ترتب هذه الفوائد في ذمة مصلحة الضرائب، وأن مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية. ولا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أكثر من استحقاقها، ولا يجوز التحدي بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلاً من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين ذلك أن هذا التشريع مستحدث ليس له أثر رجعي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم فيتالي مادجار مورث الطاعنين توفى بتاريخ 18 من فبراير سنة 1946 عن ورثته الطاعنين مخلفاً تركة مكونة من عقارات وأوراق مالية وودائع بالمصارف وحصة قدرها الربع في محل تجاري بشارع سليمان (باشا) رقم 2 بمدينة القاهرة يعرف باسم "فيتالي مادجار وأولاده وشركاهم" يتجر في بيع السجاد الأثري والأقمشة القديمة والعاديات. وقدرت لجنة التقدير بمصلحة الضرائب هذه التركة بمبلغ 201510 جنيهاً و594 مليماً تستحق عليها ضريبة قدرها 14227 جنيهاً و516 مليماً سددها الورثة محتفظين بحقهم في المنازعة بشأنها. ثم أقاموا الدعوى رقم 91 سنة 47 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية على مصلحة الضرائب طالبين إلزامها بأن ترد لهم مبلغ 4388 جنيهاً و943 مليماً قيمة ما حصلته زيادة في الضريبة دون وجه حق مع فوائد هذا المبلغ من تاريخ تحصيله للسداد والمصاريف والأتعاب والنفاذ. وفي 28 من إبريل سنة 1947 قررت محكمة أول درجة فيما تعلق من أوجه النزاع بتقدير موجودات المحل التجاري مناقشة الخبيرين مسيو جاستون فنيت والأستاذ حسين راشد اللذين كانت مصلحة الضرائب قد استعانت بهما في إجراء التقدير المذكور، وندبت أيضاً الأستاذين توفيق أبو علم ومحمد أنور عبد المعطي لتقدير شهرة المحل - وبعد أن تمت مناقشة الخبيرين الأولين قضت المحكمة في 26 من مايو سنة 1947 بندب الأستاذ حسين خلاف لإبداء رأيه في طريقة تقدير التركات الفنية وعلى أي أساس يكون تقدير الضريبة وبعد مناقشته قدم تقريراً برأيه فأصدرت المحكمة في 21 من يونيه سنة 1947 حكماً بندب الأستاذ أنور عبد المعطي من مكتب خبراء القاهرة لتقدير قيمة السجاد الأثري وقت الوفاة على أساس التقدير الذي قال به الأستاذ حسين خلاف، وناطت به وحده تقدير شهرة المحل التجاري. وتنفيذاً لهذه المأمورية قدم الأستاذ أنور عبد المعطي تقريراً انتهى فيه إلى وجوب تخفيض قيمة السجاد الأثري من 52800 جنيه حسب تقدير مصلحة الضرائب إلى 40935 جنيهاً واستبعاد مقابل شهرة المحل التجاري، وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1948 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام مصلحة الضرائب (المطعون عليها) بأن تدفع للطاعنين مبلغ 1086 جنيهاً و573 مليماً والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وذلك تأسيساً على ما تراءى لها من وجوب استبعاد عدة مبالغ جملتها 11500 جنيه و683 مليماً من تقويم التركة المتنازع عليه ومن بين تلك المبالغ مبلغ 8641 جنيهاً و250 مليماً حصة المورث في فرقة قيمة السجاد الأثري وشهرة المحل، وقد استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 160 تجاري سنة 66 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف واعتبار قيمة التركة مبلغ 200074 جنيهاً و411 مليماً وتحصيل الضريبة من الورثة على هذا الأساس وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. كما أقام الورثة من جانبهم الاستئناف رقم 10 تجاري سنة 67 ق استئناف القاهرة عن حكمي 21/ 6/ 1947 و30/ 12/ 1948 طالبين قبول الاستئناف المقابل شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكمين المستأنفين وإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع لهم مبلغ 4388 جنيهاً و943 مليماً قيمة رسم الأيلولة المحصلة زيادة وبغير حق على تركة المرحوم فيتالي مادجار مع الفوائد القانونية من يوم 18/ 9/ 1946 حتى السداد والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبيرين المنتدبين في الدعوى ورفض الاستئناف الأصلي المرفوع من المصلحة. وفي 18 من يناير سنة 1950 قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين وحكمت فيهما بتاريخ 31 من مايو سنة 1950 بقبولهما شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب الأستاذ محمد كامل الحاروني خبيراً في الدعوى لتقرير ما إذا كان للمحل شهرة تقوم مادياً وتقدير قيمتها إن كانت وبعد أن باشر المأمورية وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25 من يونيه سنة 1953 وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للطاعنين مبلغ 758 جنيهاً و316 مليماً وإلزامهم بالمصروفات المناسبة لمبلغ الفرق بين ما حكم به وبين المبلغ السابق الحكم به ابتداء وقيمة الفرق 328 جنيهاً، 357 مليماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام مصلحة الضرائب بباقي المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وفي 21 من إبريل سنة 1954 صدر قرار من المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق هذا الحكم وجعله كالآتي: "بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للورثة مبلغ 958 جنيهاً، 316 مليماً وإلزام الورثة بالمصروفات المناسبة للفرق بين ما حكم به وبين المبلغ السابق الحكم به ابتداء وقيمة الفرق 128 جنيهاً، 257 مليماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك..." وأقامت محكمة الاستئناف قضاءها فيما يختص بتقدير قيمة السجاد الأثري على ما انتهت إليه محكمة أول درجة أخذاً بتقرير الأستاذ أنور عبد المعطي كما أقامت قضاءها في خصوص تقدير شهرة المحل على ما جاء بتقرير الخبير الأستاذ محمد كامل الحاروني الذي وافق الأستاذ أنور عبد المعطي على عدم وجود شهرة للمحل يمكن تقديرها مادياً، ولكنه أضاف إلى ذلك أن المحل التجاري موضوع البحث يقع في شارع سليمان (باشا) وهو السوق الرئيسي لمدينة القاهرة مما يجب معه تقدير صقع المكان لو تخلى عنه ملاكه وهو ما يعبر عنه (بخلو الرجل) الذي هو بذاته وفي رأيه من عناصر الشهرة وقدر هذا الخلو بمبلغ 5000 جنيه حصة الطاعنين فيه الربع أي مبلغ 1250 جنيهاً. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعنون على طلباتهم وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة حيث أصر كل من طرفي الخصومة على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وأبدت رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن التقدير يجب أن يكون على أساس وجود مشتر للسجاد صفقة واحدة في تاريخ الوفاة من الهواة أو المتاحف هو تقدير غير صحيح - ذلك أن المورث لم يخلف مجموعة فنية وإنما ترك حصة في شركة توصية بسيطة يتعين تقديرها على أساس قيمتها في تاريخ الوفاة بما يترتب عليها من حقوق وقيود بمقتضى عقد الشركة الذي ينص على أنه لا يترتب على وفاة فيتالي مادجار حلها - وأن القانون 142 لسنة 1942 جاء خلواً من وضع القواعد التي يجب اتباعها عند تقدير النصيب الذي يخلفه المورث في شركة تضامن أو توصية بسيطة مما ينبغي معه الاسترشاد بقواعد القضاء الفرنسي التي تؤدي إلى تقدير نصيب المورث في الشركة بما لا يزيد عن الثابت في ميزانياتها - ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري فجاء مشوباً بالقصور وفاقداً للأساس الواقعي لاعتباره أن ما آل للورثة هو كمية من الأشياء الأثرية والفنية وليس نصيباً في شركة، كما خالف القانون لعدم أخذه في التقدير بالمبادئ القانونية السليمة.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في تقدير التركات في غير الأحوال التي وضع المشرع في شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من اغتناء أي من زيادة في رأس ماله وتقويم هذه الزيادة إنما يكون لحظة تمامها بما تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العبرة هي بتقدير حصة المورث بقيمتها الاحتمالية وقت وفاته فإنه لم يخالف هذا الأصل وقضاؤه هذا يحمل الرد الضمني على ما تمسك به الطاعنون من وجوب أن يكون التقدير وفقاً للثابت في ميزانيات الشركة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل فيما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون وقصور في التسبيب بالنسبة لتقدير بضائع الشركة في تاريخ الوفاة، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن القاعدة التي أخذت بها محكمة أول درجة لا تصلح لتقدير قيمة بضائع مملوكة لأحد التجار أو لشركة تجارية وإنهم أوضحوا في محضر أعمال الخبير الأستاذ محمد كامل الحاروني وفي مذكرتهم الأولى المقدمة له بأنه "إذا كان لابد من تقدير قيمة البضائع المملوكة للشركة فإن هذا التقدير يجب أن يتم على أساس قيمة شرائها بمعرفة تاجر يشتريها جملة في تاريخ الوفاة للاتجار بها على أساس الثمن الاحتمالي لبيعها جملة في تاريخ الوفاة لأحد الهواة بدون إكراه، كما بينوا أن الاحتمال الذي جعله الحكم الابتدائي أساس تقديره وهو وجود من يشتري البضائع صفقة واحدة من الهواة يستحيل تحقيقه عملاً باعتراف الخبراء أمام محكمة أول درجة، كما أنهم لجأوا إلى الخبير الذي استعانت به لجنة التقدير وهو الأستاذ حسين راشد وطلبوا منه تقدير بضائع المحل على أساس سعر شرائها في تاريخ الوفاة بمعرفة تاجر جملة صفقة واحدة للاتجار بها فوضع تقريراً استشارياً انتهى فيه إلى أن التاجر الذي يشتري بضاعة الشركة يوم حصر التركة صفقة واحدة بثمن فوري بقصد بيعها بالأثمان التي ذكرها في تقرير الخبرة السابق تقديمه منه يدفع لها ثمناً إجمالياً قدره 62136 جنيهاً - كما قدموا تقريراً استشارياً من الأستاذ حسين خلاف قرر فيه أنه يرى وجوب تقدير قيمة السجاد وغيره من بضاعة المحل على أساس ثمن بيعها الاحتمالي جملة إلى بعض التجار في يوم الوفاة على أن يكون ذلك البيع - اختيارياً - وقدموا أيضاً تقريراً استشارياً ثالثاً من الأستاذ عبد القادر نجا الأبياري يبين منه أنه أبدى رأيه بوجوب أن تكون العبرة بقيمة بيع السجاد الأثري والتحف وغيرها مما تتجر فيه الشركة بقيمة بيعها الاحتمالية دفعة واحدة في تاريخ الوفاة إلى منشأة تجارية تعمل في نفس النوع من التجارة أو إلى منشأة مماثلة، وأنه رغم تمسك الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها أغفلت الرد عليه إغفالاً تاماً حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور.
ومن حيث إنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ في تقدير قيمة السجاد البخاري بما جاء بتقرير الخبيرين مسيو فييت والأستاذ حسين راشد أي على أساس سعر البيع لكل وحدة تقديراً عملياً تداولياً بحسب ما هو واضح من محضر مناقشتهما بجلسة 19 من مايو سنة 1947 أمام محكمة أول درجة كما أخذ في تقدير قيمة السجاد الأثري برأي الخبير الأستاذ أنور عبد المعطي أي على أساس القيمة البيعية الصافية "صفقة واحدة" يوم الوفاة بدون إجبار ولا إكراه وفي تقديره لقيمة المنسوجات والتحف المختلفة استند الحكم إلى رأي الخبيرين مسيو فييت والأستاذ حسين راشد أي بطريق الجاشني.
ومن حيث إنه ثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين بملف الطعن وهي الصورة الرسمية طبق الأصل للمذكرة المقدمة منهم أمام محكمة الاستئناف لجلسة 31 من مايو سنة 1950 وللمذكرتين المقدمتين للخبير الأستاذ محمد كامل الحاروني ولمحضري أعماله المؤرخين 22 من فبراير و22 من مارس سنة 1951 - ثابت أنهم تمسكوا ضمن ما تمسكوا به في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن تقدير قيمة البضائع المملوكة لشركة فيتالي مادجار وأولاده وشركاهم يجب أن يتم على أساس قيمة شرائها بمعرفة تاجر يشتريها جملة في تاريخ الوفاة للاتجار بها لا على أساس الثمن الاحتمالي لبيعها جملة في تاريخ الوفاة بدون إكراه لأحد الهواة، وأنهم قدموا تأييداً لهذا الدفاع ثلاثة تقارير استشارية أولها من الأستاذ حسين راشد وهو أحد الخبيرين اللذين ندبتهما مصلحة الضرائب لتقدير قيمة بضائع الشركة، وقد جاء في هذا التقرير المؤرخ في 2 من فبراير سنة 1951 "أن التاجر الذي يشتري سلع "شركة أولاد فيتالي مادجار وشركاهم" يوم حصر التركة قطعة قطعة بقصد بيعها بالأثمان التي ذكرناها في تقرير الخبرة يدفع لها ثمناً فردياً يبلغ مجموعه 73133 جنيهاً وأن التاجر الذي يشتريها صفقة واحدة ويدفع فوراً بقصد أن يبيعها بالأثمان التي ذكرناها في تقرير الخبرة يدفع لها ثمناً إجمالياً قدره 62163 جنيهاً، وثاني التقارير الاستشارية حرره الأستاذ حسين خلاف الذي ندبته محكمة أول درجة لإبداء رأيه في تقدير التركات وقد خلص في تقريره الاستشاري المؤرخ 24/ 3/ 1953 إلى أنه يرى أن يكون التقدير على أساس افتراض قيام الورثة ببيع هذه البضائع صفقة واحدة إلى بعض التجار يوم الوفاة على أن يكون هذا البيع اختيارياً لا إجبار فيه وأن هذا الرأي هو الحل الذي يتفق ومنطق ضريبة التركات التي لا يراد منها إلا أن تصيب الاغتناء الذي وقع للورثة بالفعل بسبب أيلولة الأموال إليهم - وأورد في هذا التقرير الأسانيد التي أيد بها هذا الرأي، والتقرير الاستشاري الثالث مؤرخ 29/ 3/ 1953 حرره الأستاذ عبد القادر نجا الإبياري وقد أشار فيه إلى أن سعر بيع الجملة للبضاعة دفعة واحدة في تاريخ الوفاة إلى تاجر أو إلى منشأة تجارية تعمل في نفس النوع من التجارة هو الذي يتفق مع قيمة البيع الاحتمالية في تاريخ الوفاة وأن القيمة التي ينبغي أن تتخذ أساساً لتقويم بضاعة شركة فيتالي مادجار والتي تتفق مع قيمة بيعها الاحتمالي في تاريخ الوفاة إنما هو سعر بيعها دفعة واحدة في تاريخ الوفاة إلى منشأة تجارية تعمل في تجارة السجاجيد والتحف وليس على أساس بيعها بالتجزئة أو نصف الجملة للهواة أو تجار نصف الجملة في تاريخ لاحق على تاريخ الوفاة، وأن تقدير نصيب ورثة المرحوم فيتالي مادجار في بضاعة الشركة بمبلغ 62163 جنيهاً كما جاء بتقرير الأستاذ حسين راشد الاستشاري هو تقدير سليم - ولما كان يبين من أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 أن رسم الأيلولة على التركات يسري على ما آل من أموال وحقوق إلى الورثة أو غيرهم في تاريخ الوفاة وأن المشرع لم ير تقييد التقدير بطريق معين فيما خرج عما نص عليه في المادة 36 من هذا القانون، وكان الثابت أن النزاع بين طرفي الخصومة في مرحلته أمام محكمة الاستئناف قد دار في نطاق ما تمسكت به مصلحة الضرائب من وجوب تقدير بضائع شركة فيتالي مادجار وأولاده وشركاهم على أساس سعر بيعها بالطريقة التي جرى عليها العمل بالمنشأة أي للهواة أو المتاحف بينما تمسك الطاعنون بوجوب حصول التقدير على أساس سعر شراء هذه البضائع جملة بمعرفة تاجر يشتريها للاتجار فيها في تاريخ الوفاة، وأنهم قدموا تأييداً لوجهة نظرهم ودفاعهم مستندات جديدة لم يسبق لهم تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى وهي التقارير الاستشارية سالفة الذكر، وكان كل من الأستاذين حسين راشد وحسين خلاف قد اتجه في تقريره الاستشاري إلى رأي يختلف في نتيجته مع ما جاء بتقريره الأول الذي أقيم عليه قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قضائه هذا قد أغفل بحث هذه المستندات الجديدة والدفاع المؤسس عليها مما كان يحتمل معه تغير وجه الرأي في الدعوى - لما كان ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التضارب في الأسباب والخطأ في القانون - ويقولون في بيان ذلك إن الخبير الأستاذ الحاروني خلص في تقريره إلى عدم وجود شهرة للمحل بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أشار في ختام التقرير إلى أن وفاة المورث حصلت في وقت اشتدت فيه أزمة المساكن وأنه لذلك كان يمكن تأجير المحل مقابل "خلو رجل" قدره بمبلغ 5000 جنيه وأخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار "خلو الرجل" عنصراً من عناصر شهرة المحل وبذلك وقع الحكم في تناقض إذ سلم أولاً بانعدام الشهرة ثم عاد وقدر قيمة "خلو الرجل" كعنصر من عناصرها مع أن العناصر التي تتكون منها الشهرة تتفاعل فإذا انتهت إلى انعدام الشهرة فإنه لا يجوز بعد ذلك تقدير إحداها على انفراد، كما أن عنصر "خلو الرجل" لم يكن من العناصر التي وردت في قرار لجنة التقدير الذي طعن فيه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليها ومن ثم لم يكن يجوز للمحكمة وهي تفصل في أوجه الخلاف بين طرفي الطعن أن تضيف إلى التركة عناصر جديدة لم ترد في تقدير اللجنة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه في هذا الخصوص ما يأتي: "وحيث إنه عن شهرة المحل فقد كانت محل بحث مستفيض من جانب محكمة أول درجة ومن جانب الخبير أنور عبد المعطي ثم كانت محل بحث هذه المحكمة التي ندبت الأستاذ محمد كامل الحاروني وقد انتهى الخبيران إلى رأي واحد وإن اختلفت الأسباب التي استند كل منهما إليها - وترى هذه المحكمة أن الأستاذ الحاروني فصل في تقريره موضوع الشهرة من الناحية الفنية وطبق هذه القواعد على المحل موضوع النزاع وبين الأسباب التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها مما تأخذ به هذه المحكمة أسباباً ونتيجة. وحيث إن هذه المحكمة توافق الخبير الأستاذ الحاروني على ما ذهب إليه من اعتبار "خلو الرجل" عنصراً من عناصر شهرة المحل وتضيف إلى هذا أن مثل هذا البند مما يقوم في ذاته بمال ويجب أن يندرج ضمن عناصر الشهرة، وترى هذه المحكمة أن تقدير الخبير لخلو الرجل بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات في محله ويجب إضافة نصيب المورث وقدره 1250 جنيهاً إلى قيمة التركة التي خلفها وذلك عند حساب الضريبة" وواضح من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه أحال فيما انتهى إليه في هذا الشأن إلى ما جاء بتقرير الأستاذ الحاروني.
ومن حيث إن الأستاذ الحاروني بعد أن انتهى في تقريره من بحث موضوع شهرة المحل أورد به أنه "في حدود الأوضاع المتصلة في البحوث السابقة لا يكون لشركة مادجار شهرة محل بالمعنى الفني المصطلح عليه..." - ثم جاء في نهاية التقرير تحت عنوان خلو الرجل وشهرة المحل ما يأتي: "أن الصقع التجاري كثيراً ما يعتبر عنصراً من عناصر شهرة المحل إن وجدت فوجود المتجر في مكان بعينه قد يكون من أسباب تسهيل الإقبال على المنشأة وكثرة مبيعاتها ووفرة أرباحها العادية وغير العادية، وفي الحالة التي نحن بصددها قد يبدو أنه لا محل لبحث علاقة موقع منشأة مادجار بشهرة المحل ما دام قد تبين أنه لا وجود لشهرة المحل بمعناها الفني بهذه المنشأة - ولكن لا يغرب عن البال أن المورث قد توفي في فبراير سنة 1946 - وفي هذه الفترة كانت أزمة المساكن والمحال التجارية على أشدها وأصبح معروفاً في السوق التجاري أنه قد أصبح لكل محل قيمة لخلو الرجل يحصل عليه مالكه بسهولة في أي وقت شاء فيه ترك محله لغيره - وشركة مادجار تقع في ناحية من السوق الرئيسي للقاهرة... أنها تقع في شارع سليمان باشا ومكانها كما شاهدته عند زيارتها متسع جداً وإيجاره قليل ومن تجربتي للحالات المماثلة في هذا الحي التجاري لا يقل خلو الرجل لهذا المكان في تاريخ الوفاة عن 5000 جنيه" ويبين من ذلك أن الخبير الأستاذ الحاروني استبعد في تقريره أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه وبذلك تلاقى مع الخبير الأستاذ أنور عبد المعطي في انتفاء شهرة المحل على هذا المعنى، وإنه إذ قدر مبلغ الـ 5000 جنيه لم يقدره على أساس إنه مقابل إحدى عناصر الشهرة التجارية على معناها الفني ولكن على أساس عوامل أخرى - هذه العوامل هي التطورات الاقتصادية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة من أزمة في المساكن خلقت نوعاً من عرف ساد بين بعض الناس أدى إلى إمكان حصول المستأجر على مقابل اصطلح على تسميته بعبارة "خلو الرجل" لقاء إحلال آخر محله. ولما كان الثابت من الوقائع أن تقدير شهرة المحل موضوع النزاع بمبلغ 22700 جنيه لم يكن على أساس أنها تتضمن "خلو رجل" بمعناها العرفي السائد السابق ذكره بل على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع في تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت مصلحة الضرائب في تقديرها لإحداها وهي طريقة متوسط الأرباح الصافية" - بحسب ما هو واضح من أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/ 5/ 1950 القاضي بندب الأستاذ الحاروني خبيراً في الدعوى لتقدير الشهرة - وأن النزاع كان يدور بين طرفي الخصومة أمام محكمتي الموضوع حول وجود أو عدم وجود شهرة للمحل بمعناها الفني وتقدير قيمتها على هذا الأساس إن وجدت. وكان الثابت من تقرير الأستاذ الحاروني أنه أقحم على عناصر التركة مقابل "خلو الرجل" بحسبانه قيمة للصقع التجاري للمحل وباعتباره عنصراً من عناصر الشهرة في حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناها الفني - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإضافة مبلغ 1250 جنيهاً إلى عناصر التركة باعتبارها مقابل شهرة يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون في السبب الرابع - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في عدم قضائه بالفوائد القانونية عن المبلغ الذي قضى به لهم ضد مصلحة الضرائب - ويقولون في بيان ذلك إنهم طلبوا إلزام مصلحة الضرائب بالفوائد عن المبالغ التي تقاضتها منهم بدون وجه حق استناداً إلى المادة 124 من القانون المدني الملغى والمادة 226 من القانون المدني الجديد وإلى أن قوانين الضرائب لا تتضمن نصاً يعفي المصلحة دفع الفوائد على ما تتقاضاه بدون وجه حق ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية على الأقل، ولكن الحكم المطعون فيه رفض إلزام مصلحة الضرائب بالفوائد تأسيساً على أسباب غير مقبولة لا تبرر الخروج على أحكام القانون الصريحة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن أورد بأسبابه في خصوص رفض طلب الفوائد ما يأتي: "وحيث إنه عن موضوع المطالبة بالفوائد فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز المطالبة بها تأسيساً على أن جباية الضرائب من أعمال السلطة العامة التي لا يجوز إخضاعها لأحكام القانون الخاص وقد انعقد الإجماع في فرنسا على ذلك ومجال الحكم بالفوائد في هذه الشئون هو في حال تجاوز مصلحة الضرائب حدود استعمال حقها أو تعسفها في استعمال هذا الحق. ولم يثبت في هذه القضية شيء من ذلك إذ كان أساس الخلاف بين الورثة وبين مصلحة الضرائب راجعاً إلى الخلاف في مسائل قانونية هي بذاتها محل خلاف بين شراح القانون. وقد أخذ المشرع المصري بهذا الرأي بعد ذلك عندما أصدر القانون 146 لسنة 1950 ونص فيه بعدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين ولو أن هذا القانون لا ينطبق على حالة هذه الدعوى لعدم وجود أثر رجعي له إلا أنه يبين اتجاه المشرع وقد جاءت نصوصه مقررة لحالة متفقة والتفسير الصحيح لقواعد القانون" وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بإعفاء مصلحة الضرائب من فوائد المبلغ الذي حكم عليها برده في غير محله - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التي يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فإنه لا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانوني من تاريخ المطالبة الرسمية وفقاً لنص المادتين 124 من القانون المدني القديم و226 من القانون المدني الجديد حتى تاريخ انتهاء ترتب هذه الفوائد في ذمة مصلحة الضرائب، وأن مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية - وأنه لا عبرة في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أكثر من استحقاقها ولا يجوز التحدي بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلاً من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للمولين ذلك أنه تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به وعلى الوقائع والحالات التي تخضع لأحكامه، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد رفض الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ الذي حكم بإلزام مصلحة الضرائب برده للطاعنين بتحصيله منهم بدون حق وبالسعر القانوني لهذه الفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ انتهاء ترتيبها في ذمة المصلحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق