الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 740 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 40 ص 223

جلسة 28 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-----------------

(40)
الطعن رقم 740 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن": "امتداد العلاقة الإيجارية" أحوال شخصية.
اعتبار الحكم زوجة المستأجر مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير. خطأ. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "السبب غير المنتج".
تمكين الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج. علة ذلك.

------------------
1 - الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفاً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج التزاماً بنسبية أثره، وأن حقها في الإقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انفصمت، انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين (1).
2 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلي عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذي صدر في تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص في المادة الرابعة منه على أن "للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لها المطلق سكناً آخر مناسباً وكان هذا النص - والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - متعلقاً بالنظام العام، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فوري، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 320 سنة 1975 مدني كلي بور سعيد على الطاعن وآخر بطلب الحكم بتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة، تأسيساً على أنها كانت زوجة للطاعن مستأجر تلك الشقة، ورزقت منه بثلاثة أولاد ثم طلقها، وإذ كان الطاعن قد استأجرها باعتباره نائباً عنها وعن أولادها الذين هم في حضانتها، فقد حق لها رفع هذه الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت في 19/ 12/ 1976 للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 10 سنة 18 قضائية الإسماعيلية، وبتاريخ 9/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه كلاً من الزوجين يعتبر مستأجراً أصلياً لشقة النزاع استناداً إلى النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن الطاعن هو المستأجر لها، ولا يزال يشغلها، وقد طلق المطعون ضدها فلم يعد لها من بعد حق الإقامة فيها، ويضحى بقاؤها بلا سند، هذا إلى أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن أحكام الشريعة الإسلامية لم تحتم إقامة المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجين وقد قضت لها بأجرة مسكن حضانة، كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بحرمة العشرة بينهما، لا يؤدي إلى إحلال مطلقة الطاعن محله في عقد الإيجار.
وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفاً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج التزاماً بنسبية أثره، وأن حقها في الإقامة مستمد من حقه مقروناً بعلته وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انفصمت، انتفت العلة فلا يبقى لها من سبيل على العين، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر، إذ أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا تلزم المطلق بالتخلي عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذي صدر في تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص في المادة الرابعة منه على أن "للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لا المطلق سكناً آخر مناسباً"، وكان هذا النص - والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - متعلقاً بالنظام العام، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فوري، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن، وترى المحكمة إلزام المطعون ضدها بمصروفاته.


(1) نقض جلسة 4/ / 1980 - الطعن رقم 510 لسنة 46 ق - لم ينشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق