جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، ومحمود القاضي المستشارين.
---------------------------
(134)
الطعن رقم 243 سنة 25 القضائية
عمل "انحلال عقد العمل" "الفصل التعسفي".حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك"."بيانات التسبيب" "كفاية الرد الضمني".
تقرير الحكم أن العامل إنما طالب بحق يعتقد أنه مهضوم وإنه لم يكن سيئ القصد يحمل الرد الضمني على ما تمسك به رب العمل مبرراً للفصل من عبارات وردت في صحيفة دعوى المطالبة اعتبرها رب العمل قذفاً في حقه وتعدياً عليه.
تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.
المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه رفع الدعوى 1283 سنة 1953 كلي مصر - على شركة الفنادق الطاعنة قال فيها أنه عين مستخدماً لديها في سنة 1919 وظل يتدرج في وظائفها إلى أن وصل في سنة 1944 إلى وظيفة رئيس الاستعلامات بفندق الكونتننتال ثم نقل إلى وظيفة مماثلة بفندق سميراميس بمترب رمزي مقداره ثمانية جنيهات شهرياً بالإضافة إلى المرتب الحقيقي المعول عليه، وقد جرت العادة على أن يتقاضي من شغل هذه الوظيفة ستين بنطاً من حصيلة الـ 10% التي يدفعها نزلاء الفندق ورواده، إلا أن الشركة الطاعنة بدلاً من أن تعطيه ستين بنطاً من هذه الحصيلة كما جرت العادة كانت تعطيه خمسين بنطاً فقط، ولذلك طالب الشركة عدة مرات برفع حصته إلى ستين بنطاً. وقد ظل ينتظر رفع حصته على غير جدوى، ولذلك أقام الدعوى 1283 سنة 1953 كلي القاهرة طلب فيها الحكم بإلزام شركة الفنادق بأن تدفع له مبلغ 780 جنيهاً متجمد استحقاقه في هذه الحصيلة من أول ديسمبر سنة 1948 تاريخ مطالبته الأولى حتى 31 من مارس سنة 1953 وفوائده القانونية مع إلزامها بدفع ستين بنطاً من حصيلة الـ 10% والمصاريف والأتعاب والنفاذ. ودفعت الشركة الطاعنة هذه الدعوى بأن حق المدعي قاصر على خمسين بنطاً من حصيلة الـ 10% كما هو ثابت بعقد استخدامه وبلائحة الفندق وقد حرقا في حادث حريق 26 من يناير سنة 1952، وعلى أثر إعلان الشركة بصحيفة الدعوى في 9 من مارس سنة 1953 أرسلت الشركة خطابها في 18 من مارس سنة 1953 إلى المطعون عليه متضمناً فصله من عمله هذا نصه "بعد أن أعلنتم إلى شركتنا بتاريخ 9/ 3/ 1953 صحيفة دعواكم التي لا ترتكز على أساس من الصحة، ونظراً لموقفكم غير اللائق نحو رؤسائكم ترون أنه من الصعب التعاون بين شركتنا وبينكم. وقد أرسلنا خطابنا هذا لكم لنخطركم بالاستغناء عنكم اعتباراً من 30/ 4/ 1953" ولذلك أقام المطعون عليه دعوى ثانية قيدت برقم 1303 سنة 1953 كلي القاهرة على الشركة الطاعنة قال فيها أن الشركة فصلته من خدمتها على أثر رفع دعواه الأولى، وأن هذا الفصل يعد عملاً بالغ التعسف وقد ألحق به أضراراً مادية وأدبية، وطلب في صحيفته المعلنة إلى الشركة بتاريخ 4 من إبريل سنة 1953 الحكم بإلزامها بمبلغ 10615 ج و800 م تعويضاً له عن الفصل بلا مبرر، إذ أنه يبلغ من العمر حينذاك ستاً وخمسين. وكان يستطيع أن يعمل حتى الخامسة والستين، فتكون المدة الباقية في خدمته مائة وأربعة شهراً، وقد وصل مرتبه بإقرار الشركة إلى 102 ج و75 م، ولذلك فإنه يستحق المبلغ المطالب به تعويضاً طبقاً للمادة 39 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952، ودفعت الطاعنة هذه الدعوى بأن الفصل يرجع إلى استمرار المدعي "المطعون عليه" على الوقوف مواقف غير لائقة مع رؤسائه، مما تعذر معه التعاون معه في أداء العمل المنوط به وهو يتطلب قدراً من اللياقة والكياسة لم تعد تتوافر فيه، فضلاً عن انسياقه أخيراً نحو مطلب لا حق له فيه وهو الذي رفع به الدعوى الأولى، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية قرارها في 28 من يونيه سنة 1953 بضم الدعويين للارتباط، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن فصله من الخدمة كان بلا مبرر وأنه أصابه ضرر يقدر بالمبلغ المطلوب ولتثبت الطاعنة أن الاتفاق المعقود بينها وبين المطعون عليه يتضمن هو ولائحة الفندق أن استحقاق المطعون عليه في حصيلة الـ 10% هو 50 بنطاً ولينفي كل منهما ما يثبته الآخر بكافة الطرق بما فيها البينة. وبعد سماع شهود الطرفين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 14/ 6/ 1954 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة ورفض ما خالف ذلك من الطلبات، واستندت في قضائها إلى أن الطلب الخاص بفرق حصيلة الـ 10% لا أساس له من الصحة، وأما بالنسبة لطلب التعويض فقد رأت أن المستندات المقدمة من الشركة عن شكاوى وتصرفات وقعت من المطعون عليه لا تبرر الفصل وأن شهوده قد شهدوا بحسن سيره مما يجعل الفصل حاصلاً بسبب رفعه للدعوى الأولى ضد الشركة وهو في رفعها قد طالب بما يعتقده حقاً له ولم يكن سيء القصد في هذه المطالبة مما يجعل فصله بغير مبرر ويستوجب التعويض عن الضرر اللاحق به من هذا الفصل وقدرت التعويض بالمبلغ المحكوم به، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف بجدولها برقم 824 سنة 71 ق طالباً الحكم له بفرق الحصيلة وبالتعويض وفق طلباته الأولى، كما استأنفته الطاعنة فرعياً طالبة إلغاء الحكم فيما يتعلق بالتعويض. وقيد استئنافها الفرعي برقم 1039 سنة 71 ق. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئنافين بتاريخ 31 يناير سنة 1955 بقبولهما شكلاً. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 600 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين، وذلك للأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي ولما رأته المحكمة من رفع قيمة التعويض بما يتعادل مع الضرر، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21 من مايو سنة 1955، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1959، وفيها صممت الطاعنة على ما جاء بتقرير طعنها وأصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها المتضمنة رفض الطعن، وأصدرت دائرة الفحص قرارها بتلك الجلسة بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية لنظره بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1959، وفيها صمم كل طرف على دفاعه كما أصرت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السبب الأول والثاني منها على الحكم قصور تسبيبه ومخالفته للقانون وتقول في بيان ذلك. أولاً - إن الحكم أغفل الرد على دفاعها الأساسي فيما تضمنه من أن فصلها للمطعون عليه يرجع أصلاً إلى صعوبة التعاون معه بسبب ما ورد في عريضة دعواه الأولى من طعن وقذف في حق مجلس إدارة الشركة وتعد على مديريها بما نسبه إليهم من التعصب ضد المصريين وغمط حقوقهم - وأن هذه التعدي في ذاته مما يبرر الفصل طبقاً للفقرة العاشرة من المادة 40 من المرسوم بقانون 317 سنة 52 وأن الفصل لم يكن لمجرد رفع الدعوى بل لما تضمنته صحيفتها من عبارات القذف والسب الجارحة مما يصعب معه التعاون مع المطعون عليه. ثانياً - أن الحكم أثبت حصول شكاوى ضد المطعون عليه ولكنه أغفل ثبوت طعنه بالقذف في صحيفة دعواه رقم 1283 سنة 52 في حق إدارة الشركة وتعد على مديريها بنسبته غمط حقوق المصريين لإحلال الأجانب محلهم - كما أغفل الحكم ثبوت صعوبة التعاون بين الشركة والمطعون عليه. وهذا هو سبب الفصل كما يستفاد من مدلول خطاب الشركة، وقد أدى هذا القصور بالحكم إلى تأويل خاطئ لعبارة الخطاب بما يفيد أن سبب الفصل هو مجرد رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه قد ورد به ما يلي. "ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي ويقدره المدعي بمبلغ 10615 جنيهاً و800 مليم فإن مبررات فصل المدعى عليها حصرتها بالخطاب المفصل المرسل له منها في 18/ 3/ 1953، وهي تخلص في أنها نسبت إلى المدعي أنه وقف موقفاً غير لائق نحو رؤسائه بمطالبته لهم جبراً بحقوق ليست له وأنه أصبح من الصعب التعاون بين الشركة وبين المدعي مع قيام هذه الظروف، ويبين من ذلك أن السبب المباشر الذي ارتكنت إليه الشركة في فصل المدعي هو رفعه هذه الدعوى. وأما ما قدمته المدعى عليها من مستندات لتبرير هذا الفصل على أساس عدم إمكان التعاون معه لسوء أخلاقه وسوء معاملته لنزلائه ورؤسائه، فإن هذه المستندات عبارة عن شكوى مقدمة في سنة 1948 من بعض زملاء المدعي بفندق كونتننتال بسوء معاملته لهم وأخرى في سنة 1950 من بعض السعاة إلى مدير فندق سميراميس لخلاف بينهم وبين المدعي على القومسيون والبقشيش، وكذا باقي الشكاوى المقدمة يبين من تواريخها أنها ترجع جميعاً إلى سنة 1948 وسنة 1950، ولو كانت هذه الشكاوى جدية أو محل اهتمام المدعى عليها لفصلته في وقت معاصر لها وإنما سكوتها حتى الآن دليل على عدم أهميتها وجديتها من ناحية الصالح العام للمنشأة، وأما عن خطاب حكمدار البوليس السياحي إلى مدير الفندق عن شكوى التراجمة الملحقين بالفندق من تدخل المدعي في شئونهم وتضررهم من ذلك فإنه لا يعدو سوى رجاء منه إلى الإدارة للتنبيه على المدعي بعدم التعرض لهم وأن يبلغ البوليس السياحي عن أية مخالفة تحدث منهم وهو مؤرخ 7/ 1/ 1953، وقد رد عليه المدعي بخطاب إلى المدعى عليها ينفي وجود هذا التعرض وأنه دائماً يساعدهم ولا يقصد من ذلك سوى تنظيم حركتهم لكثرة عددهم وأن سبب شكوى التراجمة من المدعي هو منعه لهم من دخول غرف "الفندق" أداء منه لواجبه وهذا الخطاب الصادر من الحكمدارية والرد عليه من المدعي لا يدلان على أن المدعي سيء السير والسلوك وأنه لا يمكن التعاون معه - يضاف إلى ذلك أن المدعي قدم عدة شهادات صادرة له من شركات مختلفة ومن بينها شهادة مؤرخة 28/ 2/ 1953 من رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفنادق المصرية وكلها ناطقة بحسن سيره وسلوكه وكفاءته، وذلك مما يتنافى مع ما نسبته إليه الشركة المدعى عليها، ويضاف إلى ذلك أن شهود المدعي شهدوا بأن المدعي حسن السير والسلوك ولم يبدر منه ما يبرر الفصل. ومن حيث إنه يبين من ذلك أن فصل المدعى عليها للمدعي لم يكن له مبرر قانوني، إذ أن السبب الأساسي كما هو ظاهر من الأوراق ومن كتاب الفصل هو رفع المدعي لدعوى المطالبة بفرق حصيلة 10% على أساس 60 بنطاً بدلاً من 50 ولا غبار عليه في المطالبة بحق يعتقد أنه مهضوم وأن غيره من نظرائه قد تمتع به كما يبين من خطاب مدير الشركة المدعى عليها المؤرخ 9/ 11/ 1948 للمدعي وأنه لم يكن سيء القصد في إقامة الدعوى سالفة الذكر لمجرد الإضرار بالمدعى عليها. وفي فصل الأخير لهذا السبب لكبت لحرية العمال في المطالبة بالطريق القانوني بحقوقهم المهضومة أي مما يعتقدون أنها مستحقة لهم كما يبين في الخطاب المرسل من المدعي إلى وزارة الشئون في سنة 1950 بخصوص المطالبة بهذه الحصيلة لتعامله الشركة كما عاملت سلفه، مما يدل على أن المدعي لم يكن سيء النية في هذه المطالبة". ويبين من هذا الذي أورده الحكم الابتدائي وأقره الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد استعرضت مستندات المطعون عليه التي استدل بها على تعاونه مع الشركة وحسن مسلكه معها، كما استعرضت مستندات الطاعنة ووجهة نظرها في فصل المطعون عليه وهي أنه وقف موقفاً غير لائق نحو رؤسائه بمطالبته جبراً بحقوق ليست له وأنه أصبح من الصعب التعاون بينه وبين الشركة كما جاء في خطاب الفصل، وخلصت من كل ذلك إلى أن السبب المباشر الذي حمل الطاعنة على فصل المطعون عليه هو رفعه للدعوى التي طالب فيها بفرق حصيلة الـ 10%، وأنه ليس في الأوراق أو أقوال الشهود ما يمس مسلك المطعون عليه بل أن فيها ما ينطق بحسن سيره وسلوكه مما يتنافى مع أقوال الشركة الطاعنة. وبذلك عرض الحكم المطعون فيه للأساس الذي عرضته الطاعنة في خطابها مبرراً للفصل وحدد سبب الفصل بأنه كان منقطع الصلة بمسلك المطعون عليه قبل رفع الدعوى وأنه كان النتيجة المباشرة لرفع المطعون عليه دعوى المطالبة بفرق حصيلة الـ 10%، وعلى ذلك لا يكون الحكم قد فسر عبارات خطاب الفصل تفسيراً غير سائغ، كما أن ما قرره الحكم من أن المطعون عليه إنما طالب بحق يعتقد أنه مهضوم وأن غيره من نظرائه قد تمتع به وأنه لم يكن سيء القصد، هذا الذي قرره الحكم يحمل الرد الضمني على ما تمسكت به الطاعنة مبرراً للفصل من عبارات وردت في صحيفة دعوى المطالبة بفرق حصيلة الـ 10% اعتبرتها الطاعنة قذفاً في حق إدارتها وتعدياً على مديريها - ولما كان ذلك وكان ما حصلته محكمة الموضوع من أن الشركة الطاعنة قد فصلت المطعون عليه بغير مبرر قد أسندته إلى أسباب سائغة، فإن النعي عليه بالخطأ في القانون أو بالقصور يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر الفصل بلا مبرر قد أخطأ تطبيق القانون. ذلك أن الفصل هو استعمال لحق قانوني، ولا يعتبر استعمالاً غير مشروع إلا إذا تمخض للإضرار بالعامل أو تحقيق مصالح غير مشروعة أو قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع الضرر الحاصل منه طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني. وقد وقع الفصل لتحقيق مصلحة مشروعة كبيرة الأهمية هي مصلحة العمل في المنشأة. ولما قدرته الطاعنة من صعوبة التعاون مع المطعون عليه وهي صاحبة الرأي في هذا التقدير، ولم يقصد من ذلك مجرد الإضرار به.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن السبب الوحيد للفصل على ما سبق بيانه هو إقامة المطعون عليه الدعوى بفرق الحصيلة واطراح الحكم لما عداه من الأسباب الأخرى التي بررت بها الطاعنة فصل المطعون عليه. بما في ذلك ما ادعته الطاعنة من صعوبة التعاون بينها وبين المطعون عليه وهو الأمر الذي أقامت عليه هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق