الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 350 لسنة 24 ق جلسة 12 / 2 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 22 ص 154

جلسة 12 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

--------------

(22)
الطعن رقم 350 سنة 24 ق

إفلاس. نقض "إجراءات الطعن" "الخصوم في الطعن". 

لا يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول.

----------------
صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بتحديد أرباح المفلس - وقد حصل التقرير به منه دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن وقائع الطعن تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قراراً بتحديد أرباح الطاعن ورأسماله المستثمر في السنوات 1942، 1948 فطعن فيه بدعوى أقامها لدى محكمة دمنهور الابتدائية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فقبلت المحكمة الدفع وقضت حضورياً بعدم قبول الطعن شكلاً فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قررت بجلسة 2 مايو سنة 1952 استبعاد القضية من الرول لعدم سداد باقي الرسوم وعلى هذه الفترة كان قد أشهر إفلاس المستأنف فقام وكيل دائني تفليسته بتعجيل هذا الاستئناف وصدر الحكم ضد الوكيل المشار إليه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن المفلس على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة وصممت النيابة بالجلسة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه.
وحيث إن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أنه يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم. أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر فإن الطعن الحال وقد حصل التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق