الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 30 لسنة 27 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 33 ص 214

جلسة 5 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

------------------

(33)
الطعن رقم 30 سنة 27 ق "أحوال شخصية"

أ - وقف "النظر على الوقف". وكالة. 

مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.
ب - وقف "شرط الواقف". 

حرية القاضي في فهم غرض الواقف من عباراته دون التقيد بالقواعد اللغوية مشروطة بعدم الخروج عن المعنى الظاهر إلى آخر غير سائغ م 10. ق 48 لسنة 1946. مثال بالنسبة لنصيب العقيم.

-----------------
1 - وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق مما ينبني عليه أن الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً.
2 - أطلقت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ، فإذا كان النص بإشهاد الوقف على أن "من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الواقف" صريح في أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى في الدرجة والاستحقاق، وكان النص في الإشهاد بعد ذلك على أن "من مات منهم أجمعين قبل استحقاقه شيئاً من الوقف وعقب ولداً استحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً" لا يتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم - باعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية - إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946، يكون قد مسخ شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشابه بطلان جوهري يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 216 سنة 1952 كلي القاهرة الشرعية ضد المرحومة السيدة إصلاح سيد أحمد عاصم (مورثة الطاعنين) وضد المطعون عليها الثانية وقال في بيان دعواه إن المرحوم سيد أحمد عاصم وقف أطياناً مبينة المقدار والمعالم بكتاب وقفه الصادر من محكمة قويسنا الشرعية بتاريخ 15/ 4/ 1899 - وبكتابي الإلحاق الصادرين من المحكمة ذاتها بتاريخي 15/ 7/ 1901 و21/ 2/ 1903 جاعلاً - الاستحقاق فيه لنفسه أيام حياته ثم من بعده لأولاده الذكور والإناث المرزوقين له من زوجته السيدة أم أيوب وهم شفيقة ونعمت وإبراهيم القاصر وعلى من سيولد منها وعلى السيدة أم أيوب المذكورة يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية ثم من بعدهم يكون لأولادهم الظهور والبطون طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل ثم على أنسالهم وأعقابهم الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الواقف - ومن مات منهم أجمعين قبل استحقاقه شيئاً من الوقف وعقب ولد استحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً. وقد توفى إبراهيم وشفيقة ولدا الواقف في حياة هذا الأخير الأول عقيماً والثانية عن ولديها أحمد ونفسية (المطعون عليهما) المرزوقين لها من زوجها عبد العزيز فتحي ثم توفى الواقف فآل ريع وقفه إلى زوجته أم أيوب وبناته منها نعمت وإصلاح وزينب الشهيرة بزينات وقد رزق بالأخيرتين بعد إنشاء الوقف وإلى أحمد ونفيسة ولدي ابنته المرحومة شفيقة - لزوجته من ذلك الثمن ثلاثة قراريط والباقي يقسم مرابعة على بناته الثلاث نعمت وإصلاح وزينب الشهيرة بزينات وولدي بنته شفيقة وهما أحمد ونفسية المذكوران ثم توفيت نعمت بنت الواقف عقيماً فآل نصيبها لوالدتها أم أيوب زوجة الواقف وإلى أختيها إصلاح وزينب وولدي أختها شفيقة ثم توفيت أم أيوب زوجة الواقف وتوفيت بعدها بنته زينب عقيماً فآل فاضل ريع الوقف إلى إصلاح بنت الواقف بحق النصف وإلى ولدي أختها شفيقة بحق النصف الثاني يقسم بينهما بالتفاضل فيخص المدعي (المطعون عليه الأول) ثلثيه وهو ما يوازي ثلث فاضل ريع الوقف جميعه. ثم استطرد المدعي في بيان دعواه قائلاً إن المدعى عليها الأولى السيدة إصلاح سيد أحمد عاصم (مورثة الطاعنين) أقيمت ناظرة على هذا الوقف ووضعت يدها على أعيانه وهي والمدعى عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) تنازعان في استحقاقه لكامل حصة المذكورة زاعمتين أنه لا يستحق سوى 2 و5/ 8 قيراطاً وانتهى إلى طلب بالحكم عليهما باستحقاقه لنصيبه فيما آل عن نعمت وزينب الشهيرة بزينات ابنتي الواقف وزوجة الواقف أم أيوب وقدر هذا النصيب 5 و5/ 8 قيراط من أصل 24 قيراطاً ينقسم إليها فاضل ريع الوقف المذكور وأمر المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه ما يوازي ذلك الريع ومنع تعرض المدعى عليهما له في ذلك مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وقد دفعت المرحومة السيدة إصلاح (مورثة الطاعنين) هذه الدعوى بعدم السماع لسبق الفصل فيها من محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بالحكم الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1932 في الدعوى 18 سنة 31 - 32 المتضمن أيلولة نصيب المتوفاة عقيماً في سنة 1920 إلى أختيها إصلاح وزينب بنتي الواقف دون زوجته أم أيوب ودون ولدي بنته شفيقة المتوفاة قبله وهما أحمد ونفسية وأن المستحقين في الوقف ومن بينهم رافع الدعوى قد ساروا على مقتضى ذلك الحكم الذي تأيد من المحكمة الشرعية واقتسموا الريع على هذا الأساس وقد آل نصيب زوجة الواقف بوفاتها سنة 1937 إلى بنتيها إصلاح وزينب ثم تقدم المستحقون ومنهم المدعي إلى محكمة شبين الكوم الشرعية في سنة 1946 بعد صدور قانون الوقف بطلب قسمة الوقف بينهم قسمة إفراز متفقين جميعاً على مقدار نصيب كل منهم وصدور قرار نهائي بتاريخ 6 من مارس سنة 1949 وفي المادة 76/ 46 - 1947 بفرز نصيب كل منهم على أساس حكم محكمة طنطا الشرعية سالف الذكر وتنفيذ قرار القسمة ووضع المدعي يده على نصيبه بعد فرزه ولا يستحق شيئاً غيره وطلبت رفض الدعوى ووافقت المدعى عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) المدعي (المطعون عليه الأول) في طلبه بالنسبة لأيلولة الوقف مناصفة بين السيدة إصلاح وبين ولدي أخته شفيقة المتوفاة لوفاة باقي أولاد الواقف عقماء ووفاة زوجته - وخالفته في طلب قسمة النصف الثاني بينه وبينها على أن يكون له ثلثاه ولها ثلثه لأن شرط الواقف لا يقتضي التفاضل بينهم حيث لم يجعل التفاضل بين الذكر والأنثى إلا في الطبقة الأولى من أولاده فقط وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 قررت محكمة أول درجة برفض ما دفع به وكيل المدعى عليها الأولى وحكمت للمدعي على المدعى عليهما باستحقاقه لنصيبه فيما آل عن نعمت وزينب الشهيرة بزينات بنتي الواقف وأم أيوب زوجته وقدر هذا النصيب 3 و3/ 8 من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها فاضل ريع الوقف المذكور وأمر المدعى عليها الأولى بأن تؤدي إليه ما يوازي ذلك الريع وأمر المدعى عليهما بعدم التعرض له في ذلك وإلزامهما بالمصاريف المناسبة و6 جنيهات أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات حضورياً. وقد استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 90 سنة 73 ق وبنى استئنافه على أن الحكم المستأنف أخطأ حين سوى بينه وبين شقيقته نفيسة (المطعون عليها الثانية) في قسمة فاضل ريع الوقف الآيل إليهما وطلبه الحكم له بما طلبه أمام محكمة أول درجة كما استأنفت المرحومة السيدة إصلاح الحكم أيضاً بالاستئناف رقم 91 سنة 73 ق مقيمة استئنافها على أن الحكم المستأنف أخطأ إذ رفض دفعها بعدم السماع - كما أن التفسير الصحيح لشرط الواقف في حالة من يموت عقيماً أن يعود نصيبه إلى من هم في طبقته دون أبنائهم وطلبت إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين وأثناء سيرهما توفيت المرحومة السيدة إصلاح فجعل ورثتها محلها. وفي 18 من مايو سنة 1957 حكمت محكمة استئناف القاهرة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض ما رفع به ورثة السيدة إصلاح سيد أحمد وبرفض الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبمبلغ 3 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للسيدة نفسية عبد العزيز فتحي. فطعن الطاعنون وهم ورثة السيدة إصلاح على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتها الأولى وأبدت فيها رأيها برفض الطعن. وفي 9 من إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وعرض الطعن على السيد رئيس المحكمة فأمر في 15 من إبريل سنة 1958 بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهما محدداً لهما خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم لإيداع مذكرة بدفاعهم مشفوعة بالمستندات التي يريان تقديمها وللنيابة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها. وفي 28 من إبريل سنة 1958 قدم الطاعنون مذكرة شارحة أحالوا فيها إلى ما ورد بتقرير الطعن. وفي 8 و12 من يونيه سنة 1958 أعلن تقرير الطعن للمطعون عليهما. وفي 23 من يونيه سنة 1958 قدم المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه رداً على دفاع الطاعنين ولم تقدم المطعون عليها الثانية دفاعاً في الطعن. وفي 14 من سبتمبر سنة 1958 قدمت النيابة مذكرة ثانية أحالت فيها إلى ما جاء بمذكرتها السابقة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سببين - يتحصل أولهما - في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1932 من محكمة طنطا الشرعية في الدعوى رقم 18 سنة 31 - 32 استناداً إلى القول بأن المطعون عليهما لم يكونا مختصمين في الدعوى الشرعية المذكورة لأنها كانت مرفوعة ضد وزارة الأوقاف وأن ناظر الوقف لا يمثل المستحقين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 نصت على أن ناظر الوقف يعتبر وكيلاً عن المستحقين ولأن محكمة طنطا الابتدائية الشرعية والمحكمة العليا الشرعية عندما حكمتا في دعوى مورثة الطاعنين رقم 18 سنة 31 - 32 إنما قررتا حقيقة قانونية لا شأن لها بالخصومة ولا بالأخصام وهي تفسير كتاب الوقف المعروض عليها ولا يمكن أن يختلف ذلك التفسير باختلاف المدعى عليه وأن مثل ذلك القضاء الذي ينتظم حقيقة قانونية يعتبر حجة على الكافة أي حتى على من لم يكن طرفاً في الخصومة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في رفض الدفع موضوع هذا النعي إلى ما أورده من "... أن محل النزاع في القضية المقال بسبق الفصل فيها كان قاصراً على نصيب نعمت التي توفيت عقيماً في حين أن النزاع في الدعوى الحالية يشمل نصيب زينات بنت الواقف التي توفيت هي الأخرى عقيماً ونصيب أم أيوب زوجة الواقف فضلاً عما أبانه الحكم الابتدائي بإسهاب من أن القرار الصادر في دعوى التفسير - السابقة على فرض أن له حجية الأحكام فالمدعي لم يكن طرفاً ولا ممثلاً فيه فلا يحتج به عليه..." ولما كان مناط التمسك بحجية الأمر المقضي هو أن يقوم النزاع الآخر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق المقضي فيه محلاً وسبباً. وكانت وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم في الغلة وفي العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق مما ينبني عليه أن الحكم الذي يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولا يعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً - وكان الثابت أن المطعون عليهما لم يكونا ممثلين في الدعوى الشرعية رقم 18 سنة 31 - 32 طنطا الابتدائية لا بشخصهما ولا بمن ينوب عنهما وأن موضوع الدعويين مختلف. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لم يخطئ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مسخ شروط الواقف بالخروج بها عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ - ذلك أن الحكم فهم شرط الواقف الوارد في حجة إنشاء الوقف في شأن حصة من يموت عقيماً بأن هذه الحصة تنصرف إلى أخوته الأحياء منهم والأموات بحيث يحل أولاد الأموات محلهم فيما كانوا يستحقونه لو ظلوا أحياء في حين أن عبارة شروط الواقف لا تدل إلا على انحصار حصة من يموت عقيماً في إخوته الأحياء دون الأموات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه في خصوص هذا النعي ما يأتي:
"ومن حيث إن قضاء محكمة الدرجة الأولى سديد فيما فهم من شرط الواقف من أن فرع من مات قبل الاستحقاق يكون في درجة أصله وطبقته وقيامه مقامه في الدرجة والاستحقاق مما يصبح معه نصيب العقيم مستحقاً لطبقته أحياء وأمواتاً عن فرع فما أصاحب الحي أخذه وما أصاب الميت انتقل إلى فرعه ولا عيب في استشهاده بحكم المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946".
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه في هذا الصدد ما يأتي: ".... أن الواقف... قال.... من مات قبل الاستحقاق وأعقب ولداً يستحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً فهل معنى هذا أنه أقامه مقامه في الدرجة والطبقة وأنه لا يلزم بذلك التصريح إقامته مقامه في الدرجة أو أنه لم يقم مقامه في الدرجة للزوم للتصريح بذلك.... إن إعطاء الواقف في حادثتنا ما كان يستحقه الأصل المتوفى قبل الاستحقاق لو كان حياً لفرعه معناه أنه جعله في درجة أصله - وعلى ذلك يكون ولدا شفيقة ومنهما المدعي في درجة أولاد الواقف وهل يشمل لفظ الطبقة في كلام الواقف الأحياء والأموات فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الميت أخذه فرعه - وهل يستحق ولدا شفيقة مع خالتيهما بشرط الواقف - الجواب أنه تبين من بحث الموضوع الثالث من كلام الواقف أن الواقف أقام ولدي شفيقة مقامها في الدرجة والاستحقاق - وقد ماتت أمهما قبل الاستحقاق - وقد اختلف الخصوم في ذلك على الوجه المذكور بالوقائع... وفي حادثتنا أقام الفرع مقام أصله في الدرجة والاستحقاق وبذلك يكون ولدا شفيقة مستحقين ما كانت تستحقه أمهما عن أختيهما نعمت وزينات لو كانت حية تطبيقاً لشرط الواقف... وأن إعطاء فرع من مات قبل الاستحقاق ما كان يستحقه أصله معناه جعله في درجة أصله وأن الطبقة تشمل الحي والميت وكذلك الأقرب عصبة يشمل الحي والميت وأن الأقرب عصبة إلى الواقف هو الأقرب إليه من جهة العصبة لا من جهة الرحم. وأن الدعوى ينطبق عليها شرط الواقف.. وعلى هذا يكون للمدعي الحق في نصيب كل من نعمت وزينب الشهيرة بزينات بنتي الواقف عملاً بقول الواقف لمن في درجته وذوي طبقته الأقرب فالأقرب عصبة إلى الواقف إذ من في الدرجة يشمل الحي كإصلاح والميت كشفيقة أم المدعي ثم يستحق المدعي ما إلى شفيقة بالشرط الاستثنائي الذي جعله به الواقف في درجة أصله كما يستحق بالمادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946" ويبين من هذا الذي أورده الحكمان أن محكمة الموضوع بدرجتيها ذهبت في فهم شرط الواقف الذي ورد بحجة إنشاء الوقف والذي جرى نصه "بأن من مات قبل الاستحقاق وأعقب ولداً استحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً" ذهبت إلى أن الواقف أقام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة - وبذلك يستحق هذا الفرع نصيب أصله في النصيب الأصلي الذي يستحقه عن الواقف والنصيب الآيل عن العقيم.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وإن أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ. ولما كان النص بإشهاد الوقف على أن "من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الواقف" صريح في أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى في الدرجة والاستحقاق وكان النص في الإشهاد بعد ذلك على أن: "من مات منهم أجمعين قبل استحقاقه شيئاً من الوقف وعقب ولداً استحق ولده ما كان يستحقه أبوه لو كان حياً" لا يتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله في الدرجة ولاستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك.
وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله في الدرجة والاستحقاق باعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية أعمال حكم المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لما كان ذلك - فإن محكمة الموضوع إذ فهمت شرط الواقف على أن فرع من مات قبل الاستحقاق يكون في درجة أصله وطبقته رغم خلو النص على قيامه مقامه في الدرجة والاستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم تكون قد مسخت شرط الواقف وخرجت به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشاب حكمها بطلان جوهري يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق