الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023

الطعن 290 لسنة 24 ق جلسة 5 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 29 ص 189

جلسة 5 من مارس سنة 1959

برئاسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

----------------

(29)
الطعن رقم 290 سنة 24 ق

دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم قضائية. اختصاص. 

تنظيم القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم. الاختصاص في هذا الصدد يظل معقوداً للمحكمة الشرعية.

------------------
نظمت المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن رسوم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية طريقة تقدير هذه الرسوم والمعارضة في أوامر تقديرها والمنازعة بشأنها مما تختص به المحاكم الشرعية، فإذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد ترسمت هذا الطريق وعارضت في قائمتي الرسوم المعلنتين لها بناءً على طلب قلم الكتاب أمام المحكمة الشرعية، وكان قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعي فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع لا يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم بين قلم الكتاب وطرفي الخصومة - وإنما يظل الاختصاص في هذا الصدد معقوداً للمحكمة الشرعية، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى (الجمعية اليونانية) أقامت الدعوى رقم 1690 كلي الإسكندرية على المطعون عليها الثانية (بطريركية الروم الأرثوذكس) وعلى الطاعنين أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وقالت في بيان دعواها إن البطريركية نازعتها في ملكية قطعتي أرض آلت إليها إحداها من المرحوم ميشيل توسينا والأخرى من المرحوم صفرينوس البطريرك السابق مما اضطرها لمقاضاتها أمام المحاكم المختلطة طالبة الحكم لها بملكية الأرض - وقضى لها بذلك ابتدائياً وتأيد الحكم استئنافياً في 27/ 5/ 1947 فأقامت البطريركية ضدها دعوى أمام المحكمة الشرعية وطلبت الحكم بصحة الوقف وتسليم الأعيان وقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية في الدعوى المذكورة رقم 13 سنة 46 - 47 له بطلباته بتاريخ 24/ 6/ 1948 وأيدت المحكمة الشرعية العليا هذا الحكم في 28/ 6/ 1950 - وأن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية استصدر ضدها في 21 من أغسطس سنة 1950 قائمة رسوم بمبلغ 11247 جنيهاً و200 مليم باعتبارها باقي الرسوم المستحقة على الدعوى الابتدائية كما استصدر قلم كتاب المحكمة العليا الشرعية في 28 أغسطس سنة 1950 قائمة رسوم أخرى مماثلة باعتبارها باقي رسوم الاستئناف وأنها قد عارضت في هاتين القائمتين بقلم كتاب كل من المحكمتين الشرعيتين. وتقرر وقف السير في المعارضة في قائمة رسوم الاستئناف إلى أن يفصل في المعارضة المنظورة أمام المحكمة الابتدائية وانتهت الجمعية اليونانية إلى طلب الحكم أولاً - بوقف تنفيذ الحكم الشرعي رقم 13 سنة 46 - 47 (المؤيد استئنافياً) وكذا وقف تنفيذ مصاريفه. وثانياً - إلزام البطريركية بالمصاريف والأتعاب والنفاذ مع التنبيه على قلم الكتاب بعدم تنفيذ قانون الرسوم الخاص بالدعويين سالفتي الذكر لحين الفصل في هذه الدعوى - ولما كانت الجمعية اليونانية قد عرضت على الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمر التعارض بين الحكمين المختلط والشرعي وطلبت وقف تنفيذ الحكم الشرعي الاستئنافي - وقضى لها بوقف تنفيذه فيما قضى به من تسليم الأرض موضوع النزاع، وذلك في 19/ 5/ 1951 فقد قصرت طلباتها على وقف تنفيذ قائمتي الرسوم - دفع قلما الكتاب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها بمثابة معارضة في قائمة الرسوم الصادرة من المحكمة الشرعية مما تختص هي به لا مما تختص به المحاكم المدنية - كما دفعا بعدم قبول الدعوى لأنها معارضة على معارضة فهي غير جائزة ما دامت هناك معارضة أخرى مرفوعة أمام المحاكم الشرعية المختصة - كما طلبا رفض الدعوى موضوعاً لأن من حق قلم الكتاب أن يستوفي رسوم الدعوى من الخصم المحكوم عليه بالمصاريف - وبتاريخ 20 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية في هذه الدعوى حضورياً برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر النزاع وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لقيامها أمام المحاكم الشرعية وفي الموضوع بوقف تنفيذ قائمتي الرسوم المعلنتين للمدعي (الجمعية اليونانية) في 31/ 8/ 1950 و9/ 9/ 1950 وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث (قلما الكتاب) بالمصاريف وبمبلغ 10 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف قلما الكتاب هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 سنة 8 ق. وفي 22 من إبريل سنة 1954 قضت فيه محكمة استئناف الإسكندرية بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ 10 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول (الجمعية اليونانية) ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الثاني (البطريركية) وقد طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصر الطاعنان على طلباتهما وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أمامها صممت النيابة على رأيها السابق بيانه.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى قد أخطأ تطبيق القانون - ذلك أن المحاكم المدنية لا تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة بشأن قوائم الرسوم الصادرة من المحاكم الشرعية إذ تختص هذه المحاكم وحدها بنظر تلك الدعاوى عملاً بالمواد 18، 19، 20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه فيما قضى من رفض الدفع بعدم الاختصاص أنه ورد به في هذا الخصوص ما يلي "ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن المحاكم المدنية الكلية هي المحاكم الأصلية التي يطرح عليها أي نزاع ولذا تسمى محاكم القانون العام - وقد نصت على ذلك صراحة المادة 12 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 عندما أطلقت عبارة الاختصاص بقولها إن المحاكم مختصة بالفصل في جميع المنازعات وفي جميع المواد المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص - وجاءت بعد ذلك المادتان 16، 18 وحصرتا هذه الاستثناءات في أعمال السيادة التي تقوم بها الدولة ووقف أو تأويل الأوامر الإدارية التنظيمية وبعض المسائل المتعلقة بإنشاء الوقف واستبداله والولاية عليه والاستحقاق فيه. وقد أيدت المادة 19 من نفس القانون هذا المبدأ مرة أخرى عندما أعطت لمحكمة النقض وهي الهيئة العليا للقضاء سلطة الفصل في تنازع الاختصاص.... وحيث إن محكمة النقض بدوائرها المجتمعة قضت في 19 من مايو سنة 1951 بأن المحكمة الشرعية لم تكن ذات ولاية عندما حكمت بتسليم الأعيان التي سبق للقضاء المدني المختلط أن قضى بملكيتها للجمعية اليونانية إلى المدعى عليه الأول بصفته مع أنه هو الذي صدر الحكم المختلط ضده بتثبيت ملكية الأعيان للجمعية. وقد أسست محكمة النقض على هذا الرأي الذي أخذت به وجوب وقف تنفيذ الحكم الشرعي فأصبح قضاؤها في هذا الموضوع حجة على طرفي النزاع. وحيث إنه حيال هذا أصبح محتماً ومنطقياً أن يقضي بوقف ملحقات هذا الحكم الشرعي وهي المصاريف لأنه لا معنى أن يكون الأصل موقوفاً في حين أن الفرع يبقى قائماً إذ أن القاعدة هي أن الفرع يتبع الأصل. وحيث إنه لذلك يتعين الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المدني لأنه لا يرتكن إلى أي أساس من القانون".
ولما كان الثابت - على ما سبق بيانه في الوقائع - أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها أصلاً بطلب وقف تنفيذ الحكمين الشرعيين تأسيساً على عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فيهما - وبعد صدور حكم الجمعية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعي فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع قصرت طلبها على وقف تنفيذ قائمتي رسوم هذين الحكمين وبذلك أصبحت الخصومة معقودة بينها وبين قلمي الكتاب حول مصروفات هذين الحكمين. ولما كانت المواد 18، 19، 20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن رسوم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية قد نظمت طريقة تقدير هذه الرسوم والمعارضة في أوامر تقديرها والمنازعة بشأنها مما تختص به المحاكم الشرعية - وكانت المطعون عليها الأولى قد ترسمت هذا الطريق وعارضت في قائمتي الرسوم المعلنتين لها بناءً على طلب قلمي الكتاب أمام المحكمة الشرعية - وكان قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعي فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع لا يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم بين قلم الكتاب وطرفي الخصومة. وإنما يظل الاختصاص في هذا الصدد معقوداً للمحكمة الشرعية لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث إنه للأسباب السابق بيانها يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق