الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 293 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 118 ص 788

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------

(118)
الطعن رقم 293 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الثاني متى كان الطاعن قد قرر أمام محكمة الاستئناف أن إعلانه تم بعد الميعاد وأنه يقصر استئنافه على المطعون عليه الأول وظل على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه.
(ب) استئناف "إجراءات رفع الاستئناف". تكليف بالحضور. بطلان.
رفعه:
1 - "بتكليف بالحضور".
رفع استئناف الأحكام المنصوص عليها في م 118 مرافعات بتكليف بالحضور. الم 405 مرافعات معدلة بالق 264 سنة 1953.
2 - "بعريضة".
رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخرى بعريضة.
(أ) هل تعتبر عريضة الاستئناف ورقة من أوراق التكليف بالحضور؟ علة ذلك. أثره.
عدم اعتبارها كذلك لأنه لم يقصد بها دعوة الخصوم إلى الحضور أمام المحكمة في يوم معين.
انصراف البطلان المنصوص عليه في الم 79 مرافعات إلى ذلك الذي يشوب أوراق التكليف بالحضور.
(ب) بيانات العريضة "اسم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف".
خلو نص الم 405 معدلة مرافعات من وجوب تضمين العريضة هذا البيان. الم 25 مرافعات هي التي تحكمها فيما لم يرد به نص خاص.

----------------------
1 - إذا كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعنتين أن الحاضر عنهما قرر أن إعلان المستأنف عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) تم بعد الميعاد القانوني وأنه يعتبر الاستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول)، وأن الطاعنتين ظلتا في الدعوى على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه، فإن نعيهما على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية يكون نعياً غير مقبول لانتفاء مصلحتهما من إثارة هذا النعي.
2 - صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الاستئناف وتحضيره، ففرق في المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من القانون وبين باقي الدعاوى الأخرى، ونص على أن استئناف الحكم الصادر في الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، ولما كانت عريضة الاستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة في يوم معين، وكان البطلان الذي نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذي يشوب أوراق التكليف بالحضور، وكان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الاستئناف اسم المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف، وكانت القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات هي التي تحكم عريضة الاستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضاً بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة في عريضة الاستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم. 


المحكمة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 651 سنة 1950 مدني كلي أمام محكمة أسيوط الابتدائية على المطعون عليهما وطلبتا الحكم - أولاً - بتثبيت ملكيتهما إلى 12 س و10 ط من 24 ط في تركة مورثهما المرحوم سعيد فهمي الروبي وهي تعادل 20 ف و18 ط و7 س شيوعاً في 47 ف و10 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى - ثانياً - بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهما نصيبهما المذكور في هذه الأطيان وكف منازعته - ثالثاً - بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 3114 جنيهاً مقابل ريع نصيبهما المذكور بواقع 25 جنيه للفدان الواحد وما يستجد من 15 يونيه سنة 1950 لحين الوفاء - والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفي 30 من إبريل سنة 1953 قضت محكمة أسيوط الابتدائية في هذه الدعوى حضورياً برفضها وألزمت المدعيتين (الطاعنتين) بالمصروفات وبمبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفتا هذا الحكم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط في 15/ 4/ 1954 وقيد استئنافهما برقم 228 سنة 29 ق استئناف أسيوط وطلبتا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهما بطلباتهما المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وفي 5 من مايو سنة 1955 قضت محكمة استئناف أسيوط حضورياً - أولاً - ببطلان الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) - ثانياً - ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) مع إلزام المستأنفتين (الطاعنتين) بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول وأسست المحكمة قضاءها على أن المستأنف عليها الثانية تم إعلانها بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف إلى قلم الكتاب في 15/ 4/ 1954 - وأن صحيفة الاستئناف والإعلان المرفق بها الموجه إلى المستأنف عليه الأول قد جاءا خاليين من ذكر اسم المحكمة التي سينظر أمامها الاستئناف - وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من أكتوبر سنة 1959 وأصر الحاضر عن الطاعنتين على ما جاء بتقرير الطعن. وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن - فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وحددت لنظره جلسة 26 من نوفمبر سنة 1959 وفيها صممت الطاعنتان على طلباتهما المبينة بتقرير الطعن وأصر المطعون عليه الأول على دفاعه الوارد بمذكرتيه وطلب رفض الطعن وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين - يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية تأسيساً على أنها أعلنت بصحيفة الاستئناف بعد أكثر من ثلاثين يوماً من إيداعها قلم كتاب محكمة الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق دفاعهما من خمسة وجوه - الأول - أن المطعون عليها الثانية لم تكن خصماً منازعاً للطاعنين ولم يكن اختصامها إلا استكمالاً للشكل ولذلك قرر الحاضر عن الطاعنتين أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 4/ 1955 بأنه يعتبر الاستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول وحده وبذلك أصبحت الخصومة معقودة بينهما وبينه فقط، فقضاء الحكم رغم هذا بالنسبة للمطعون عليها الثانية يعتبر قضاء في غير نزاع ومنصباً على غير محل وموجهاً إلى غير خصم. والثاني - أنه ما دامت المطعون عليها الثانية لم تكن خصماً منازعاً فإن الحكم بالبطلان بالنسبة لها يكون بغير مصلحة - ويعتبر لغواً. والثالث - إن نص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات الذي يوجب أن تعلن عريضة الاستئناف في الثلاثين يوماً التالية لتقديمها وإلا كان الاستئناف باطلاً لا يطبق إلا بالنسبة للخصوم المنازعين - والمطعون عليها الثانية لم تنازع الطاعنتين في طلباتهما. والرابع - إن الطاعنتين قدمتا إعلان المطعون عليها الثانية لقلم المحضرين في الميعاد - فإذا كان قلم المحضرين قد رده دون إشارة بالتوجه لإعلانه لها فالطاعنتان لا تسألان عن هذا الظرف القاهر الناتج عن خطأ قلم المحضرين. والخامس - أن محكمة الاستئناف قضت بهذا البطلان دون أن يدفع به أحد ودون أن تنبه إليه الطاعنتين.
ومن حيث إن هذا السبب - بجميع وجوهه - مردود بأنه إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعنتين أن الحاضر عنهما قرر بجلسة 6/ 4/ 1955 إن إعلان المستأنف عليها الثانية تم بعد الميعاد القانوني وأنه يعتبر الاستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول - وإن الطاعنتين ظلتا في الدعوى على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه - فإن نعيهما على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية يكون نعياً غير مقبول لانتفاء مصلحتهما من إثارة هذا النعي.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول استناداً إلى المادة 79 من قانون المرافعات لإغفال ذكر اسم المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف في عريضة الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن كل ما يتطلبه القانون في المادة 405 من قانون المرافعات من بيانات خاصة بعريضة الاستئناف أن هذه العريضة تقدم إلى المحكمة المختصة وبذلك استغنى عن وجوب ذكر المحكمة في الإعلان لأن في تقديم صحيفة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة المختصة بياناً كافياً لها - وكل ما ورد بعريضة الاستئناف موضوع النزاع يدل دلالة واضحة على بيان المحكمة التي سينظر أمامها الاستئناف، إذ يبين منها أنها عن حكم صادر من محكمة أسيوط الابتدائية فاستئنافه يكون أمام محكمة استئناف أسيوط وتورد الرسم للمحكمة المذكورة وقيد بجدولها كما تضمنت العريضة بيان المحل المختار بأسيوط مقر المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف.
ومن حيث إنه بمطالعة الحكم المطعون فيه يبين أنه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول قد أقام قضاءه على قوله. "وحيث إنه بالنسبة للمستأنف عليه الأول فقد دفع وكيله بالمذكرة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة ببطلان صحيفة الاستئناف ارتكاناً على نص المادة 79 من قانون المرافعات... وذكر أنه في إغفال ذكر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف في الصحيفة وفي الإعلان قد ترتب عليهما عدم معرفة المستأنف عليه الأول بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف والواجب عليه مراعاة مواعيد التحضير القانونية بها طبقاً للمادة 406 مكرر وما بعدها من القانون رقم 264 سنة 1953، وبهذا قد فوت ذكر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على المستأنف عليه الأول جميع المواعيد الخاصة بتقديم دفاعه ومستنداته رداً على هذا الاستئناف.
وحيث إنه بالاطلاع على صحيفة الاستئناف والإعلان الموجه للمستأنف عليه الأول من المستأنفين المرفق بصحيفة الاستئناف يبين أنهما خليا كلية من ذكر المحكمة التي سينظر أمامها الاستئناف... وحيث إنه لما كانت المادة 79 من قانون المرافعات توجب البطلان في حالة ما إذا وقع خطأ أو نقص في بيانات صحيفة الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة. وفي خصوص هذا الاستئناف لم يحصل خطأ جهل بالمحكمة المرفوع أمامها الاستئناف فحسب بل إن ذكر المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف قد أغفل كلية في صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه الأول في 17/ 4/ 1954 واتضح أنه لم يعلم باسم المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف إلا من إخطار قلم الكتاب تنفيذاً للمادة 408 من القانون رقم 264 لسنة 1953... ومتى كان الأمر كذلك يكون الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف المقدم من الحاضر عن المستأنف عليه الأول في محله ويتعين إجابته...". ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه ببطلان عريضة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول إلى نص المادة 79 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن القانون رقم 264 لسنة 1953 صدر معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الاستئناف وتحضيره. ففرق في المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من القانون وبين باقي الدعاوى الأخرى، ونص على أن استئناف الحكم الصادر في الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره - ولما كانت عريضة الاستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة في يوم معين وكان البطلان الذي نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذي يشوب أوراق التكليف بالحضور وكان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - قد خلا من وجوب تضمين عريضة الاستئناف اسم المحكمة المرفوعة أمامها الاستئناف. وكانت القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرافعات هي التي تحكم عريضة الاستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص. وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأسيس قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضاً بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة في عريضة الاستئناف.
لما كان ذلك فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق