جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
------------------
(121)
الطعن رقم 104 لسنة 25 القضائية
(أ، ب) ملكية "أسباب كسب الملكية" "الميراث وتصفية التركة". تركة. نقض "المصلحة في الطعن".
ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة يصدر الأمر به من المحكمة لا من قاضي الأمور الوقتية. م 881 مدني.
لا مصلحة في طعن بني على سبب لو صح واقتضى نقض الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة. مثال في تصفية تركة.
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 13/ 5/ 1954 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2092 سنة 1954 مدني كلي بمحكمة القاهرة الابتدائية على المطعون عليهم الثلاثة الأولين، وذكرت فيها أن المطعون عليه الثالث تزوج بوالدتها المرحومة أنيسة سعد غبريال في سنة 1903 وكان يتولى إدارة أملاكها وأموالها إلى أن توفيت في 11 أغسطس سنة 1929، وظلت الأموال تحت يده دون أن يقدم حساباً عن إدارته - ولما كانت ترث نصف تركة والدتها - فقد أقامت هذه الدعوى بطلب تعيين مصف للتركة يستمد مهمته من نصوص المواد 875 وما بعدها من التقنين المدني - ثم استصدرت الطاعنة من قاضي الأمور الوقتية (بمحكمة القاهرة الابتدائية) أربعة أوامر على عرائض - في تواريخ 20 مايو سنة 1954 و5 يونيه سنة 1954 و10 يونيه سنة 1954 و23 يونيه سنة 1954 أولها بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال والأوراق الخاصة بالمرحومة أنيسة سعد غبريال الموجودة في حيازة ومنازل ومكاتب المطعون عليهم المذكورين وما لدى بنك مصر والبنك الأهلي من أموال وأوراق مالية ومجوهرات وأشياء ذات قيمة محفوظة في خزائن خاصة وغيرها - وثانيها بفتح الخزانة المؤجرة من بنك مصر للمطعون عليها الأولى وجرد محتوياتها وتعيين حارس عليها من قبل البنك وتحت مسئوليته وإعادة غلقها وتحرير محضر وقائمة جرد بمحتويات الخزانة، ثالثها بوضع الأختام على الخزانة المؤجرة للمطعون عليها الأولى من بنك مصر ووضعها في عهدة أحد موظفي البنك المسئولين، ورابعها بوضع الأختام على الخزانة المؤجرة من بنك مصر للمطعون عليها الأولى وتكليف أحد المحضرين بهذا الإجراء وتركها تحت حراسة ومسئولية بنك مصر لحين الفصل في القضايا. ورفعت عن هذه الأوامر تظلمات إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بطلب إلغائها واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة... إلخ. وبتاريخ 23 أغسطس سنة 1954 حكمت المحكمة الابتدائية أولاً: بعدم قبول التظلم المرفوع من كل من المطعون عليهما الأول والثاني عن الأوامر الصادرة في 5 و10 و23 يونيه سنة 1954. وثانياً: بقبول التظلم المقدم من المطعون عليهم الثلاثة الأولين عن الأمر الصادر بتاريخ 20 مايو سنة 1954 شكلاً. وثالثاً: بقبول التظلم المقدم من المطعون عليها الأولى في الأوامر الصادرة في 5 و10 و23 يونيه سنة 1954 شكلاً ورابعاً - بإلغاء الأوامر الأربعة الصادرة بتاريخ 20 من مايو سنة 1954، 5 و10 و23 يونيه سنة 1954 واعتبار تلك الأوامر كأن لم تكن وإلغاء كل ما ترتب على صدورها من إجراءات وألزمت الطاعنة (المتظلم ضدها) بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وبتاريخ 2 سبتمبر سنة 1954 استأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 944 لسنة 71 ق. طالبة قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه وتأييد الأوامر الأربعة وبصحة إجراءاتها مع إلزام المستأنف عليهم الثلاثة الأولين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وبتاريخ 23 من يناير سنة 1955 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة بالمصاريف، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم الثلاثة الأول، وبتاريخ 14 مارس سنة 1955 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات أيدت النيابة رأيها في مذكرتها برفض الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 من يونيه سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها. وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5/ 11/ 1959 وصممت النيابة العامة فيها على رأيها السالف ذكره.
ومن حيث إنه يتضح من السببين الواردين بتقرير الطعن أن الطاعنة تهدف بطعنها إلى إعمال الأحكام التي أوردها المشرع في التقنين المدني الجديد في شأن الميراث وتصفية التركة، قولاً منها بأن تلك الأحكام تنطوي على أحكام إجرائية لها طبيعة قواعد المرافعات فتسري طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات على كل التركات التي لم يحكم بتصفيتها بعد ولو كانت التركة قد نشأت بوفاة المورث قبل نفاذ التقنين المدني الجديد، وترتيباً على ذلك ترى الطاعنة أنه يحق لها بمقتضى نص المادة 881 من ذلك التقنين أن تستصدر من قاضي الأمور الوقتية من الأوامر ما يكون له صفة الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ولها بوجه خاص أن تستصدر منه أوامر وقتية بوضع وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
وحيث إن طعن الطاعن على النحو السابق بيانه غير مقبول ذلك أن المادة 881 من التقنين المذكور إذ تجري "بأن على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة"، فإن مؤدى ذلك أن ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من "المحكمة" المقدم لها طلب التصفية - وليس من قاضي الأمور الوقتية - وليس أقطع في الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة بالمحكمة لا بقاضي الأمور الوقتية. من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة. بل إنه أيضاً خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها ودون طلب ما، وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضي الأمور الوقتية، وإذ كان ذلك فإن ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة في التقنين المدني الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك، لأن الأوامر التي استصدرتها من قاضي الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذي اختصاص فهي حتمية الإلغاء على أي اعتبار، ومن ذلك يبين أن طعن الطاعنة غير مجد إذ لو صحت أسباب طعنها واقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة. ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق