الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 251 لسنة 25 ق جلسة 3 / 12 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 3 ق 112 ص 744

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-----------------

(112)
الطعن رقم 251 سنة 25 القضائية

استئناف "ميعاده" "في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في المنازعات الضريبية". ضرائب "مسائل عامة" "نظر الدعاوى واستئناف الأحكام فيها". ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم. الم 94 من الق 14/ 39، 402 ق مرافعات.

--------------------
خص المشرع كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة كسب العمل - بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، أما الكتاب الرابع فإنه وإن كان قد ورد بعنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع أورد به أحكاماً خاصة ببعض الضرائب وأحكاماً أخرى تسري على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها. ولما كانت المادة 99 قد نصت على أن "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم" ونصت المادة 94 على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر دائماً على وجه السرعة، فإن مؤدى ما تقدم أنه وإن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 السالفة الذكر إلا أنه في خصوص ميعاد الاستئناف فإن تحديد ثلاثين يوماً بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية، ويتأدى من ذلك أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 402 من قانون المرافعات. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن استثمارات مركزها الرئيسي في الخارج، وقد رفع النزاع في صورة دعوى مبتدأة ولم يكن طعناً عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن، فإن الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يخضع عند استئنافه للميعاد المقرر المادة 402 من قانون المرافعات وهو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر في خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3072 سنة 1949 تجاري كلي ضرائب القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية مختصمة الطاعنة (مصلحة الضرائب) وطلبت الحكم بإلزامها بأن ترد إليها مبلغ 9458 جنيهاً و14 مليماً قالت إنها دفعته إليها بغير وجه حق، واستندت في ذلك إلى أنه ناتج عن استثمارات مركزها الرئيس بالخارج في السنوات من 1940 إلى 1945، فهي غير مسئولة عن أدائه - وفي أول إبريل سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليها بطلباتها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 997 سنة 71 قضائية، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم في دعوى المطعون عليها برفضها وبأحقية الطاعنة في تحصيل الضريبة موضوع النزاع. فدفعت المطعون عليها بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، وذلك تأسيساً على أن الحكم أعلن إلى الطاعنة في 21 من أغسطس سنة 1954، ولم تستأنفه إلا في 20 سبتمبر سنة 1954 أي بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانه في حين أن الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة عملاً بنص المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالتطبيق لنص المادة 402 من قانون المرافعات. وبتاريخ 17 من مارس سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن، وقررت دائرة الفحص بجلسة 9 من يونيه سنة 1959 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 19 من نوفمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بقبول الدفع وبعدم قبول استئناف مصلحة الضرائب لرفعه بعد الميعاد - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 99 الواردة بالكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحت عنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" قد حددت ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، ولو أن المشرع أراد قصر هذا الحكم على المنازعات المتعلقة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه - لنص على ذلك صراحة وأورد حكم هذه المادة بالكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أما ما جاء بالمادة 99 السالفة الذكر من إشارة إلى المادة 54 الواردة بالكتاب الثاني فلا يؤدي إلى قصر تطبيق المادة 99 على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية موضوع هذا الكتاب، إذ أن طبيعة الأشياء تقتضي تطبيقها أيضاً على ضريبة إيرادات القيم المنقولة المقررة بالكتاب الأول، ذلك لأن الإقرارات التي تقدمها الشركات عن أرباحها التجارية والصناعية تتناول التوزيعات التي تخضع لضريبة القيم المنقولة المقررة بالكتاب الأول، ولأن المشرع لم يذكر بهذا الكتاب شيئاً عن الطعن فيما يعرض من خلاف بشأن هذه الضريبة، مما يوجب الرجوع إلى أحكام الكتاب الثاني في هذا الصدد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه من قوله: "وحيث إن المستأنفة ردت على هذا الدفع بأن المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حددت ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 سنة 1952 بثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم، وقد استأنفته فعلاً في خلال هذه المدة أي في الميعاد. وحيث إنه يبين من ذلك أن فيصل النزاع بين المستأنفة والمستأنف عليها هو ما إذا كان الحكم المستأنف صادراً طبقاً للمادة 54 سالفة الذكر أو أن موضوع الدعوى ليس مما ينطبق عليها فيكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام أخذاً بالقاعدة العامة التي رسمتها المادة 402 من قانون المرافعات.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 54 يبين أنها واردة في الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المخصص للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وقد تناولت الفقرة الأولى منها حق كل من المصلحة والممول في استئناف القرارات التي تصدرها لجنة الطعن في تقدير مأمورية الضرائب لأرباح الممول أمام المحاكم الابتدائية وهي اللجنة المشار إليها في المواد من 50 إلى 55 وتناولت في الفقرة الثانية منها حق استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن ومفهوم ذلك بداهة أن المادة 54 عالجت حالة خاصة بالممول الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون المنشئات أو الممولين الخاضعين لضريبة الكتاب الأول أما ما تدعيه المستأنفة من أن نص المادة 99 معدلة نص عام يشمل ممولي الكتاب الأول كما يشمل ممولي الكتاب الثاني على السواء فقول لا سند له من القانون إذ لكل من البابين أحكام خصه المشرع بها، ولو أنه قصد تعميم الحكم على البابين لنص على هذا التعميم نصاً صريحاً لا لبس فيه كما فعل في مواطن أخرى عندما أراد تطبيق المادة في كتاب على كتاب آخر، ولا يعني إغفال النص إلا الرغبة في التخصيص فيبقى لكل باب أحكامه الخاصة به" - وهذا الذي قرره الحكم المطعن فيه يتفق وما قصده المشرع، فقد خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل - خص كل كتاب بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص - ويبين من مراجعة الكتاب الرابع أنه وإن كان قد ورد بعنوان "أحكام عامة لكل الضرائب" إلا أنه يتضح من مواده أن المشرع أورد به أحكاماً خاصة ببعض الضرائب، وأحكاماً أخرى تسري على كل الضرائب الواردة بالكتب الثلاثة المشار إليها. وقد نصت المادة 99 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 يكون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم. ونصت المادة 94 على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر دائماً على وجه السرعة. ومؤدى ما تقدم أنه وإن كانت كل دعاوى الضرائب المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 السالفة الذكر، إلا أنه في خصوص ميعاد الاستئناف فإن تحديد ثلاثين يوماً بالمادة 99 لا ينصرف إلا إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية - ويتأدى من ذلك أن ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة موضوع الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 402 من قانون المرافعات. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بمبالغ فرضتها مصلحة الضرائب على المطعون عليها باعتبارها ناتجة عن استثمارات مركزها الرئيسي في الخارج، وقد رفع النزاع في صورة دعوى مبتدأة ولم يكن طعناً عرض أمره على لجنة التقدير أو الطعن، وكان الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يخضع عند استئنافه للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات وهو عشرة أيام من تاريخ إعلانه بوصف أنه صادر في خصومة أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق