الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 270 لسنة 14 ق جلسة 7 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 67 ص 460

جلسة 7 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي المستشارين.

--------------------

(67)

القضية رقم 270 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "علاوة دورية".
صرف العلاوات الدورية طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 منوط بوجود وفر في الميزانية يسمح بصرفها - استحقاق العامل علاواته الدورية في السنوات الزوجية ثم تعذر منحه علاوات حتى سنة فردية - تغير موعد علاوته على هذا الأساس - بيان لأحكام كادر سنة 1939 والقانون رقم 210 لسنة 1951 في هذا الشأن.

---------------------
لما صدر كادر سنة 1939 نصت المادة الأولى منه الخاصة بباب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات" كما نص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على ما استحقوها لأول مرة في هذه السنة.." "كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه" إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهيات للوصول إلى بداية الدرجة يوقف صفها بصفة عامة.." واستثنى الكادر من ذلك حالات خاصة على سبيل الحصر، ومن ذلك يبين أن كادر سنة 1939 حدد فترة سنتين لمنح العلاوات لجميع الدرجات ما عدا الدرجة التاسعة، ونص على منح هذه العلاوات من وفر متوسط الدرجات، وعلى تأجيل هذا المنح إذا لم يكف الوفر في سنة ما إلى السنة التالية، ثم قرر بصفة عامة وقف منح العلاوات إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية الوفر الذي يسمح بمنحها.
ومن حيث إنه لما كان كادر سنة 1931 قد صرح بمنح علاوة للموظفين والمستخدمين سميت بالعلاوة الوحيدة واستحقت لأول مرة في أول مايو سنة 1933 بصفة اسمية وفي أول مايو سنة 1934 بصفة فعلية، فإن كادر سنة 1939 قرر بأن الذين منحوا هذه العلاوة قبل أول فبراير سنة 1939 يمنحون علاوة حتمية (أولى) بعد خمس سنوات من تاريخ منح العلاوة الوحيدة ويمنحون بعد ذلك علاوة حتمية (ثانية) بعد 4 سنوات أخرى من منح العلاوة الحتمية الأولى، كما قرر مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 منح علاوة للموظفين سميت بالعلاوة الجديدة الأولى وهي تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 وقرر هذا المجلس في أول أكتوبر سنة 1949 منح علاوة أخرى سميت بالعلاوة الجديدة اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم وافق المجلس المذكور أيضاً في 17 من مايو سنة 1950 على منح الموظفين والمستخدمين علاوة دورية كل سنتين لكل الدرجات بحيث لا تتجاوز الماهية ربط الدرجة وعلى ذلك فإن الموظفين الذين منحوا العلاوة الجديدة الثانية في أول مايو سنة 1949 منحوا علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 وهكذا أصبحت العلاوات تمنح على هذا الأساس بصفة دورية.
ومن حيث إنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تضمن جداول مختلفة للدرجات والمرتبات فإنه يبين من نص المادتين 42 و43 منه ومن الجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية كل سنتين وتبدأ هذه الفترة أما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة فتمنح العلاوات في مواعيدها أول مايو التالي بانقضاء عامين من تاريخ منح العلاوة - السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة ما دام لم يصدر قرار قبل ذلك بتأجيلها أو الحرمان منها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى 1385 لسنة 19 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم طلب فيها الحكم "بأحقيته في تسوية حالته باعتبار تاريخ تعيينه أساساً لاحتساب مواعيد العلاوة الدورية ومنحه علاواته الدورية زوجية في أول مايو سنة 1960، أول مايو سنة 1962 بفئة 3 جنيهات و500 مليماً شهرياً للدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار" وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على شهادة الكفاءة وفي 2 من نوفمبر سنة 1925 عين مدرساً ورقى إلى الدرجة الرابعة في وظيفة مفتش قسم اعتباراً من 27 من مارس سنة 1960 ومنح علاوة دورية فردية في أول مايو سنة 1961 فبلغ مرتبه 38 جنيهاً و500 مليماً بينما كان زملاؤه المعينون معه أو بعده يمنحون علاواتهم زوجية فاستحقوا أول علاوة في الدرجة الرابعة من أول مايو سنة 1960 والعلاوة التالية لها في أول مايو سنة 1962 فأصبح مرتبهم يزيد عن مرتبه بمقدار علاوة دورية بفئة 3 جنيهات و500 مليماً نتيجة تطبيق كتب دورية متضاربة لديوان الموظفين وإذا كانت جهة الإدارة قد طبقت عليه قانون المعادلات فأصابه تحسين ترتب عليه خصومات طبقاً للمادة الخامسة منه إلا أن ذلك لا يعني تعديل موعد علاواته لأن هذا الميعاد حسب قانون المعادلات له ضابطان أيهما أقرب، تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل الدراسي ويعتبر تاريخ دخول الخدمة في 3 من نوفمبر سنة 1925 هو الأساس لحساب علاواته فتكون زوجية في أول مايو سنة 1928، أول مايو سنة 1930، أول مايو سنة 1932 وهكذا.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بأن المدعي حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1925، وعين بالدرجة الثامنة في 3 من نوفمبر سنة 1925 ورقى إلى السابعة في أول يوليه سنة 1943 وإلى السادسة في 7 من مارس سنة 1953 وإلى الخامسة في 2 من سبتمبر سنة 1956 ثم إلى الرابعة اعتباراً من 26 من مارس سنة 1960 وتدرجت ماهيته إلى أن وصلت إلى 43 جنيهاً اعتباراً من أول مايو سنة 1963 بعد أن طبقت عليه المعادلات فعدل تعيينه بمرتب 6 جنيهات و500 مليماً بدلاً من 6 جنيهات.
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بأحقية المدعي في اعتبار تاريخ تعيينه أساساً لحساب علاوته الدورية ومنحه هذه العلاوة زوجية على الوجه المتقدم بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وإلزام الوزارة المصروفات". وأقامت قضاءها على أن استحقاق الموظف للعلاوة الدورية مستمد من القانون مباشرة وتستحق من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة ويتدرج منح العلاوات، دون اختلاف في مواعيد الاستحقاق وهو أول مايو بعد مرور الفترة المقررة ولا يتأثر أي نوع أخر من العلاوات سواء علاوات ترقية أو استثنائية، طالما لم يصدر قرار بتأجيلها أو الحرمان منها وعلى ذلك يستحق أول علاوة اعتيادية في أول مايو سنة 1928 ثم يتوالى الاستحقاق كل سنتين بعد ذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده ظل يتقاضى علاواته زوجية منذ سنة 1928 حتى سنة 1944 ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف وناله تحسين في حالته، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234/ 50/ 34 مؤقت في 13 من إبريل سنة 1947 ونص في الفقرة 5 منه على أن لا تمنح العلاوة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بتحسين في ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة ولا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد استحقوا هذه العلاوة في الدرجة السابقة وكانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت "ولهذا لم يمنح المدعي علاوة في عام 1946 و1947 و1948 حتى صدر قرار مجلس الوزراء في 16 من أكتوبر سنة 1949، 8 من فبراير سنة 1950، بالموافقة على منح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين أو المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال في أول مايو سنة 1949 لمن قضوا من تاريخ أخر علاوة اعتيادية منحوها بصفة فعلية ثلاث سنوات أو أكثر لغاية 30 أبريل سنة 1949 وعلى هذا الأساس منح المدعي علاوة جديدة في أول مايو سنة 1949 ثم تدرجت علاواته فردية بعد ذلك.
ومن حيث إنه لما صدر كادر سنة 1939 نصت المادة الأولى منه الخاصة بباب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات" كما نص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة...." كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهيات للوصول إلى بداية الدرجة يوقف صرفها بصفة عامة..." واستثنى الكادر من ذلك حالات خاصة على سبيل الحصر، ومن ذلك يبين أن كادر سنة 1939 حدد فترة سنتين لمنح العلاوات لجميع الدرجات ما عدا الدرجة التاسعة، ونص على منح هذه العلاوات من وفر متوسط الدرجات، وعلى تأجيل هذا المنح إذا لم يكف الوفر في سنة ما إلى السنة التالية، ثم قرر بصفة عامة وقف منح العلاوات إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية الوفر الذي يسمح بمنحها.
ومن حيث إنه لما كان كادر سنة 1931 قد صرح بمنح علاوة للموظفين والمستخدمين سميت بالعلاوة الوحيدة واستحقت لأول مرة في أول مايو سنة 1933 بصفة اسمية وفي أول مايو سنة 1934 بصفة فعلية، فإن كادر سنة 1939 قرر بأن الذين منحوا هذه العلاوة قبل أول فبراير سنة 1939 يمنحون علاوة حتمية (أولى) بعد خمس سنوات من تاريخ منح العلاوة الوحيدة ويمنحون بعد ذلك علاوة حتمية (ثانية) بعد 4 سنوات أخرى من منح العلاوة الحتمية الأولى، كما قرر مجلس الوزراء في 12 من نوفمبر سنة 1946 منح علاوة للموظفين سميت بالعلاوة الجديدة الأولى وهي تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 وقرر هذا المجلس في أول أكتوبر سنة 1949 منح علاوة أخرى سميت بالعلاوة الجديدة اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم وافق المجلس المذكور أيضاً في 17 من مايو سنة 1950 على منح الموظفين والمستخدمين علاوة دورية كل سنتين لكل الدرجات بحيث لا تتجاوز الماهية ربط الدرجة وعلى ذلك فإن الموظفين الذين منحوا العلاوة الجديدة الثانية في أول مايو سنة 1949 منحوا علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 وهكذا أصبحت العلاوات تمنح على هذا الأساس بصفة دورية.
ومن حيث إنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي تضمن جداول مختلفة للدرجات والمرتبات فإنه يبين من نص المادتين 42، 43 منه ومن الجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية كل سنتين وتبدأ هذه الفترة أما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة فتمنح العلاوات في مواعيدها في أول مايو التالي بانقضاء عامين من تاريخ منح العلاوة السابقة منحاً فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة ما دام لم يصدر قرار قبل ذلك بتأجيلها أو الحرمان منها.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه حاصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1925 وعين في وظيفة مدرس خارج الهيئة من 3 من نوفمبر سنة 1925 بمرتب 4 جنيهات ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف وقواعد المعادلات الدراسية فمنح الدرجة الثامنة من 3 من نوفمبر سنة 1925 براتب 6 جنيه ثم منح علاوة دورية في أول مايو سنة 1928 وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1930 وظلت علاواته تمنح زوجية كل سنتين حتى أول مايو سنة 1942 ثم رقى منسياً إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 ثم منح علاوة جديدة في أول مايو سنة 1949 بلغ بها راتبه 13 جم ثم منح علاوة دورية في أول مايو سنة 1951، ويبين من كتاب مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة وسط القاهرة التعليمية (إدارة شئون العاملين) رقم 9379 المؤرخ 4 من ديسمبر سنة 1966 أن المدعي عين في 3 من نوفمبر سنة 1925 بالدرجة الثامنة وأن مرتبه - من واقع ملف خدمته – تدرج بعد ذلك فمنح 6 جم و 500 مليماً من تاريخ تعيينه، 7 جم و500 مليماً من 3 نوفمبر سنة 1927، 8 جم من أول مايو سنة 1928 وظلت علاواته تجري زوجية حتى أول مايو سنة 1936 حيث منح علاوة بلغ بها راتبه 10 جنيهات ثم منح علاوة حتمية أولى في مايو سنة 1940 ثم رقى إلى الدرجة السابعة في أول أغسطس سنة 1943 ومنح علاوة حتمية ثانية في أول مايو سنة 1949 ثم علاوة دورية في أول مايو سنة 1951 ثم رقى إلى الدرجة السادسة من 7 من مارس سنة 1953 ومنح علاوة دورية في أول مايو سنة 1953 وعلاوة أخرى في أول مايو سنة 1955 ورقى إلى الدرجة الخامسة من 2 من سبتمبر سنة 1956 وإلى الدرجة الرابعة من 26 من مارس سنة 1960 وكانت علاوته تجري بصفة فردية حيث منح علاوة في أول مايو سنة 1957، أول مايو سنة 1959، أول مايو سنة 1961، أول مايو 1963.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن صرف العلاوات طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 منوط بوجود وفر يسمح بصرفها، فإذا لم يوجد هذا الوفر امتنع صرف العلاوات ولما كان الثابت أن المدعي كان يمنح علاواته الدورية بصفة زوجية وقد منح أخر علاوة على هذا الأساس في أول مايو سنة 1944 ثم تعذر منحه علاواته في مواعيد حتى منح علاوة جديدة ثانية طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 في أول مايو سنة 1949 ثم علاوة أخرى في أول مايو سنة 1951 بلغ بها راتبه 14 جم و500 مليماً في الدرجة السابعة وبذلك تغير موعد علاواته فأصبح فردياً ومن ثم فإنه بالتطبيق لأحكام العلاوات الدورية في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن علاوة المدعي الدورية التي منحها في أول مايو سنة 1951 في ظل كادر سنة 1939 يجب أن يمنح التالية لها وهي في ظل كادر 210 لسنة 1951 اعتباراً من أول مايو سنة 1953 وهو ما يبين من تسلسل علاوات المدعي الدورية حسبما أجرتها جهة الإدارة وبالتالي يكون المدعي قد حصل على علاواته الدورية في مواعيدها القانونية، ويكون الطعن بهذه المثابة قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى: وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق