الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 405 لسنة 24 ق جلسة 23 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 54 ص 347

جلسة 23 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(54)
الطعن رقم 405 لسنة 24 القضائية

نقض "أسباب الطعن" "ما لا يعتبر أسباباً جديدة". دعوى "إجراءات رفع الدعوى" "الطلبات العارضة".
إبداء المدعي طلباً عارضاً شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وإثباته في محضرها وفقاً للمادة 150 مرافعات. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. تعين الفصل فيه ما دام أن مقدمه لم يتنازل عنه. تمسك الطاعنة في تقرير الطعن بما هو ثابت بمحضر الجلسة في هذا الخصوص لا يعتبر تمسكاً بأسباب جديدة ممتنع إثارتها لأول مرة أمام النقض.

-----------------
متى قدم المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل الطلب الأصلي وأبداه شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وأثبت في محضرها - وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون المرافعات - فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح متعيناً عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه - ومن ثم فإن التمسك من جانب الطاعنة في تقرير الطعن بما هو ثابت في محضر الجلسة المشار إليها في هذا الخصوص لا يعتبر من قبيل التمسك بالأسباب الجديدة التي يمتنع إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 100 سنة 1948 كلي بني سويف على المرحوم أحمد محمود جابر "مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين" وعلى المطعون عليها الأخيرة طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 10 أفدنة و11 قيراطاً و11 سهماً موضحة بالدعوى وبإلزام المرحوم أحمد محمود جابر بأن يدفع لها مبلغ 2565 جنيهاً و850 مليماً ريع هذا القدر من تاريخ تعيينه وصياً على الطاعنة وبتعيين حارس قضائي لاستلام هذه الأعيان واستغلالها حتى يفصل في النزاع القائم بين الخصوم وتنتهي حالة الشيوع.... إلخ - وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية في 21/ 4/ 1948 برفض طلب الحراسة وفي 25 مايو سنة 1949 بندب مكتب الخبراء للانتقال للأعيان المتنازع عليها وتقدير ريعها وتحقيق وضع اليد ومدته وسببه وبيان صافي المطلوب للطاعنة بعد أن باشر الخبير عمله وأودع تقريره - طلبت الطاعنة إضافة ريع سنتي 1947 و1948 إلى طلباتها الأصلية - وبعد انقطاع سير الخصومة في 18/ 10/ 1950 لوفاة المرحوم أحمد محمود جابر عجلت الطاعنة الدعوى في مواجهة ورثته (المطعون عليهم الثلاثة الأولين). وفي 9/ 4/ 1952 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق في خصوص الريع وبتاريخ 11 مارس سنة 1953 أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضت فيه بتثبيت ملكية الطاعنة إلى 10 فدادين و11 قيراطاً و11 سهماً شيوعاً في المقادير المبينة بالعريضة والكشف المودع بملف الدعوى وكف منازعة المدعى عليهم الثلاثة الأول بصفتهم ورثة المرحوم أحمد محمود جابر لها فيها وتسليمها إليها - كما حكمت بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المذكور ما تستحقه الطاعنة من ريع قبله ومقداره 785 جنيهاً و805 مليماً.. إلخ فاستأنف المطعون عليهم الثلاثة الأولون هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 717 لسنة 70 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بكامل أجزائها مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وتناول الاستئناف قضاء المحكمة الابتدائية في شقيه بتثبيت ملكية الطاعنة للأطيان "والريع المحكوم به" وأسس المطعون عليهم الثلاثة المذكورين استئنافهم في خصوص تثبيت الملكية على أن المحكمة الابتدائية قضت للطاعنة بهذا الطلب، مع أنه لم يكن مطروحاً عليها ذلك أن الطاعنة كانت قد تنازلت عن هذا الطلب من طلباتها عند قيد دعواها - ولم تعد بعد ذلك إلى طلبه، فلم يكن للمحكمة الابتدائية أن تعتبر لهذا الطلب وجوداً ولا أن تقضي فيه بأي قضاء. وبتاريخ 16 مارس سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت الملكية والتسليم واستبعاد هذا الشطر من الدعوى لخروجه عن نطاق الخصومة مع إلزام المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) بمصاريفه عن الدرجتين. وبتاريخ 7/ 12/ 1954 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الشطر من قضاء محكمة الاستئناف وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أبدت فيها أن الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون عليها الأخيرة لبطلان إعلانها به وطلبت رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من فبراير سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن وقررت دائرة الفحص بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 2 من إبريل سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليها الأخيرة أثبت في محضر الإعلان أنه خاطب السيد زكريا عوض الموظف بطرف زوجها السيد محمد سليم جابر وسلمه صورة الإعلان، ولما كانت المادة 12 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلمه الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره.." وكان المخاطب معه ليس واحداً من هؤلاء إذ ليست له المطعون عليها الرابعة صلة من الصلات المبينة بتلك المادة - فإن إعلانها بالطعن يكون باطلاً، ويكون الطعن غير مقبول شكلاً بالنسبة له.
وحيث إنه بالنسبة لباقي المطعون عليهم فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون كما خالف الثابت في الأوراق - ذلك أنه استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة لطلب الملكية إلى أن هذا الطلب كان مستبعداً ولم تعدل الطلبات بشأنه في مواجهة الخصوم في حين أن الثابت بمحضر جلسة 25/ 5/ 1949 هو أن الحاضر عن الطاعنة عدل الطلبات وأضاف إلهيا طلب تثبيت الملكية في مواجهة الحاضر عن المدعى عليه (مورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين) وهو تعديل صحيح في حكم المادة 150 من قانون المرافعات التي تجيز تقديم الطلبات العارضة وتعديل موضوعها شفهياً بالجلسة في حضور الخصم ولكن محكمة الاستئناف لم تفطن إلى حصول هذا التعديل وإلى أنه أثبت رسمياً في محضر تلك الجلسة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 25 من مايو سنة 1949 بمحكمة بني سويف الابتدائية (الوطنية) أن الحاضر عن المدعية (الطاعنة) طلب تثبيت ملكيته للقدر الوارد في محضر الجرد. وذلك في مواجهة الحاضر عن المدعى عليه، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها باستبعاد الشطر الخاص بطلب تثبيت الملكية وبإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص على أن الطاعنة لم تعدل طلباتها في مواجهة مورث المستأنفين (المطعون عليهم الثلاثة الأولين) ولا في مواجهتهم إلى طلب تثبيت الملكية بعد أن كانت قد تنازلت عن هذا الطلب عند قيد الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما يتعين معه نقضه. وغير سديد ما ذهبت إليه النيابة العامة في مذكرتها من القول بعدم قبول النعي بهذا السبب بمقولة إن الطاعنة لم يسبق لها إثارته أمام محكمة الموضوع - ذلك لأنه متى قدم المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل الطلب الأصلي وأبداه شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم وأثبت في محضرها - وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون المرافعات - فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح متعيناً عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه - والتمسك من جانب الطاعنة في تقرير الطعن بما هو ثابت في محضر الجلسة المشار إليها في هذا الخصوص لا يعتبر من قبيل التمسك بالأسباب الجديدة التي يمتنع عليها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه متعين النقض لهذا السبب دون حاجة للنظر في باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق