الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 55 لسنة 25 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 37 ص 235

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(37)
الطعن رقم 55 سنة 25 ق

(أ) استئناف "شكله". قوة الأمر المقضي. 

قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي. حائل دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.
(ب) استئناف "نصاب الاستئناف". نقض "أسباب الطعن". 

عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بخطأ الحكم فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولو كان متعلقاً بالنظام العام. هو نعي يخالطه واقع.
(ج) خبير. حكم "تسبيب معيب". 

تبني الحكم تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب والنتيجة. عدم توضيحه الأسباب التي ترفع هذا التعارض.

------------------
1 - متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه.
2 - النعي على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية - هو نعي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحية الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير على أساس أنها الحساب الصحيح للمسطح المسموح باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحسابي لا يعتبر مجرد خطأ مادي يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضاً في التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه يبين من الحكمين المطعون فيهما ومن سائر الأوراق أن الطاعن عبد الفتاح عبد الحليم الشايب أقام الدعوى رقم 755 مدني كلي المنصورة على المطعون عليه الثاني عبد العزيز الزيني يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1948 في مقدار 5 فدادين و8 أسهم من أرض فضاء مساحتها سبعة قراريط تحت العجز والزيادة كان المطعون عليه المذكور قد باعه إياها محتفظاً لنفسه عند اللزوم بالحق في أن يسترد منها جزءاً بجوار الماكينة بطول الضلع الغربي بعرض 20 متراً تخصم قيمته من أصل الثمن ولما كان البائع قد باع هذا الجزء بعد ذلك إلى المطعون عليه الأول عبد العليم أحمد غانم بعقد عرفي لاحق في 20 يونيه سنة 1949 فقد تدخل هذا الأخير في الدعوى منضماً إلى البائع في طلب رفض دعوى المشتري الأول فيما زاد عن 4 قراريط و16 سهماً فقط وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى للاطلاع على مستندات أطرافها وتطبيقها على الطبيعة لبيان الجزء الباقي للطاعن بعد استقطاع الجزء الذي استرده البائع - المطعون عليه الثاني - وباعه إلى المطعون عليه الأول المتدخل في النزاع وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة الابتدائية في 16 فبراير سنة 1953 حضورياً بقبول تدخل عبد العليم غانم وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن في الـ 5 قراريط و8 أسهم التي يطالب بها وتسليمها إليه نظير ثمن قدره ثمانمائة جنيه وألزمت البائع بالمصاريف وشملت الحكم بالنفاذ فاستأنف المشتري الثاني (المطعون عليه الأول) هذا الحكم طالباً إلغاء وصف النفاذ وفي الموضوع قصر الحكم للطاعن على صحة ونفاذ عقده بالنسبة إلى 4 قراريط و17 سهماً بعد استبعاد 2 قيراط و16 سهماً التي اشتراها من المطعون عليه الثاني وانضم هذا الأخير إليه في طلباته - وفي 7 من نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة استئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ بالنسبة إلى 2 قيراط و16 سهماً - وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1954 دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لانحصار منازعته فيما لا يتجاوز قيمته النصاب النهائي الكلي وفي 12 ديسمبر سنة 1954 قضت المحكمة برفض الدفع وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد بيع الطاعن في 4 قراريط و20 سهماً وألزمته المصاريف الاستئنافية فطعن في هذين الحكمين بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص وطلبت النيابة إحالته إلى هذه الدائرة لأنه مرجح نقضه في خصوص السبب الثاني من الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمامها بعد إحالته صممت النيابة على رأيها السابق بيانه.
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببي الطعن أن محكمة الاستئناف إذ قضت في حكمها الأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي حكمها الثاني برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف قد خالفت نص المادة 51 من قانون المرافعات وقال الطاعن شرحاً لذلك إن المستأنف - وهو المطعون عليه الأول - إنما تدخل في الدعوى ابتداء ثم استأنف الحكم الصادر فيها بشأن مساحة 49 متراً من الأرض لا تجاوز قيمتها النصاب الكلي الغير جائزاً استئنافه وهي كل ما كان له مصلحة فيه من القدر المبيع إلى الطاعن فقيمة الدعوى بالنسبة له - وهو من الغير - مقصورة على القدر الذي ينازع فيه أما الحكم بصحة التعاقد فيما زاد عن ذلك فليس حكماً عليه لأنه ليس من أطرافه والاستئناف مرفوع منه محدود بمصلحته واستطرد الطاعن يقول إنه إن كان قد فاته الدفع بعدم جواز الاستئناف قبل صدور الحكم بقبوله شكلاً فهو الآن يطعن في الحكمين معاً والنعي بذلك على أي حال من النظام العام.
وحيث إن السبب مردود أولاً بأنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، ومردود ثانياً - بأن النعي على الحكم المطعون فيه - الأول فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بمقولة إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية - هو نعي يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها الأول بجواز الاستئناف وبقبوله شكلاً - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم قصور تسببيه لإغفاله مقطع النزاع ذلك لأن الحكم بعد أن اعتمد تقرير الخبير دليلاً سلم بصحة مضمونه عاد فأهدره في أساسه وجوهره ويقول الطاعن في تفصيل ذلك إن عقد شرائه انصب على عقار ذي حدود ثابتة ذكرت فيه المساحة بالتقريب كما انصبت دعواه على القدر الذي يعتبر البيع فيه باتاً نهائياً غير جائز استرداده وهو ينتهي غرباً عند خط وهمي استقر النزاع بين أطراف الدعوى حول تحديد موضعه فتمسك الطاعن بانتهائه غرباً عند الحد المنصوص عليه في عقده وبأن البائع لم يلتزم هذا الحد في الجزء الذي باعه للمطعون عليه الأول بل تجاوزه متوغلاً ما بين مترين وثلاثة فيما سبق أن باعه للطاعن على ما هو ثابت بعقده وبما ورد على لسان وكيل البائع في الشكوى الإدارية 402 بلقاس 1949 بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي يعين موضع الخط المختلف عليه بما يطابق دعواه ويؤيدها ويتفق مع تأشيرة مأمور الشهر العقاري على عقد شراء المطعون عليه الأول عند طلب شهره بما يفيد قيام نزاع حول 49.80 متراً وهو بعينه مسطح الأبعاد التي اعتبرها الخبير مجاوزة لحق الاسترداد الذي احتفظ به البائع لنفسه في عقد الطاعن فإن كان الخبير قد وقع في خطأ حسابي ظاهر عندما قدر هذه المساحة 26.27 متراً بعد أن قطع في تقريره لصالح الطاعن ورسم هذا الخط بما يتفق ووجهة نظره فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد في قضائه هذا التقرير لم يفطن إلى أن النزاع دائر في حقيقته على تعيين ذلك الخط الوهمي ولم يهتم بتعيين حدود المبيع عندما عدله في الحكم المستأنف إلى 4 قراريط و20.7 سهماً فقط وإذ كان تناقضاً ما وقع فيه الخبير فإن ما شاب تقريره يمتد حتماً إلى الحكم الذي اعتمده وتبناه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه يبين من صورة تقرير الخبير المقدمة من الطاعن بملف الطعن حصول تجاوز في القدر المسموح باسترداده نتيجة جعل الحد البحري من الجزء المبيع إلى المطعون ضده الأول 22 متراً والقبلي 22.5 متراً بدلاً من عشرين متراً كان يجب التزامها في كل منهما وأن الضلع الشرقي يمتد من الناحية القبلية مسافة 16.60 متراً فتكون الزيادة إلى هذا الحد وعرضها بالأمتار 2.5 متراً مقدارها 41.50 متراً مربعاً والباقي من هذا الضلع الشرقي 3.50 متراً فيكون التجاوز في الناحية البحرية 3.50 × 2 = 7 متر مربع ومجموعها في الاثنين 48.50 متراً مربعاً وهذه النتيجة المستمدة من الأبعاد المبينة في التقرير لا تتفق مع ما انتهى إليه الخبير في احتساب الزيادة 26.27 متراً فقط، لما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على ما فيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحيته الأسباب التي ترفع هذا التعارض الذي كان مثار نزاع أمام محكمة الموضوع ثم أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير على أساس أنها الحساب الصحيح للمسطح حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحساب لا يعتبر مجرد خطأ مادي يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضاً في التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق