الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 248 لسنة 24 ق جلسة 1 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 3 ص 33

جلسة أول يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

----------------

(3)
الطعن رقم 248 سنة 24 ق

(أ) عمل. 

المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953. ليس من شأن الإخلال بالقاعدة التنظيمية التي وضعتها بطلان الحكم.
(ب) عمل. 

المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952. تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة. أثر ذلك.
(ج) عمل. 

مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سناً معيناً.

---------------
1 - إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردي بالقانون رقم 165 سنة 1953 التي أوجبت على المحكمة الفصل في النزاع الذي يقوم بين العامل ورب العمل في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره. إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر.
2- الحالات التي تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 باعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هي خاصة بالعقد غير محدد المدة، فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق بين العامل ورب العمل امتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون.
3- اشتراط رب العمل على العامل التزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين - هو في ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وليس فيه إضرار بمصلحة العامل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه تقدم في 29 من مايو سنة 1953 بشكوى إلى مدير مكتب العمل قال فيها إن الشركة الطاعنة قررت فصله من عمله اعتباراً من 30 من مايو سنة 1952 بمقولة إنه بلغ سن الستين مستندة في ذلك إلى المادة 36 من القانون رقم 317 سنة 1952 والبند السابع من لائحة المصنع الخاصة بعمال المياومة وقال إنه لا يحق للشركة أن تفصله عند بلوغه سن معين لمخالفة ذلك للقانون وطلب وقف قرار الفصل، أحال مدير مكتب العمل الأوراق إلى قضاء الأمور المستعجلة عملاً بأحكام المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 سنة 1953 فدفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد لرفعها في هذا القانون. قضى في 24 من يونيه سنة 1953 برفض الدفع وبوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يفصل في موضوع الدعوى وأحيلت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل في موضوعها وقيدت برقم 415 سنة 1953 كلي قنا فطلب المطعون عليه الحكم بإعادته إلى عمله وبإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 304 ج و550 م على سبيل التعويض واحتياطياً إلزامها بدفع مبلغ 1500 جنيه تعويضاً شاملاً، دفعت الشركة بعدم سماع الدعوى وببطلان الإجراءات لمضي أكثر من شهر على نظرها مستندة في هذا الدفع إلى المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 سنة 53 ودفعت في الموضوع بأن المطعون عليه قد فصل لبلوغه سن الستين وأن هذا الفصل لا تعسف فيه إذ لم تتجاوز الشركة الحق المخول لها بمقتضى نص وارد في لائحة المصنع وفي 17 من أكتوبر سنة 1953 قضى بإلزام الشركة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلغ 374 جنيهاً و736 مليماً.... استأنفت الشركة وقيد الاستئناف برقم 25 سنة 29 ق استئناف أسيوط وفيه طلبت أصلياً الحكم ببطلان الحكم المستأنف لأنه صدر بعد مضي مدة الشهر التي حددها القانون في المادة 39 مكرراً، واحتياطياً الحكم بإلغاء الحكم ورفض الدعوى، قضى في 22 من مارس سنة 1954 بتأييد الحكم لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أضافتها محكمة الاستئناف فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقد أحالت دائرة فحص الطعون الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18 ديسمبر سنة 1958 وفي هذه الجلسة أبدت النيابة رأيها فطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه برفض الطلب الأصلي الخاص ببطلان الحكم الابتدائي على قوله إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردي بالقانون رقم 165 سنة 53 والتي حددت مدة شهر يتم خلاله الفصل في دعوى التعويض لم ترتب بطلاناً ما في حالة تأخر الفصل في الدعوى عن ميعاد الشهر وذهب الحكم في ذلك إلى القول بأنه يفهم من نصوص هذا القانون أن تحديد المشرع ميعاد الشهر "إنما كان لمصلحة العمال دون أصحاب الأعمال حتى لا يتأخر الفصل في دعاوى التعويض المرفوعة من الأولين وتسوء حالتهم لضيق ذات يدهم وافتقارهم إلى العمل والمال" ثم أشار الحكم بعد ذلك إلى نص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات وقال إن البطلان المنصوص عليه في المادة 25 يزول بنزول من شرع لمصلحته عنه أو إذا رد على الإجراء الباطل بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً ثم انتهى الحكم من ذلك إلى أن المطعون عليه وهو من شرع البطلان لمصلحته لم يتمسك به، واستطرد الطاعن من ذلك إلى القول إن ما يعيب الحكم في هذا الخصوص هو أنه أخطأ في تأويل المادة 39 مكرراً من القانون 165 سنة 1953 على هذا الوجه ذلك أن سرعة الفصل في الدعوى لم يقصد به المشرع مصلحة العامل فحسب بل قصد به مصلحة رب العمل كذلك، وهو الضمان الوحيد لحقه قبل العامل فإن رب العمل يصبح بعد صدور الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل مستهدفاً لمماطلة العامل أمام محكمة الموضوع وعمله على إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل في الدعوى فيستمر في قبض الأجر، وقد تستبين المحكمة فساد دعواه فلا تقضي له بشيء من التعويض فيضيع على رب العمل ما كان قد دفعه إليه من أجر إذ فرصته الوحيدة في استرداد هذا الأجر هو خصمه من التعويض في حالة ما إذا كسب العامل دعواه وقضى له بتعويض، ثم عقب الطاعن على ذلك بقوله إنه متى انتهى الرأي إلى أن الفصل في الدعوى في خلال مدة الشهر إجراء تتحقق به مصلحة له فمخالفته تعتبر عيباً جوهرياً يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 165 سنة 53 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي أن المشرع إذا أضاف المادة 39 مكرراً إلى مواد هذا القانون عنى بها أن يرسم للعامل الطريق الذي يسلكه إذا ما فصله رب العمل بغير مبرر وأن يضع قواعد معينة تنظم الخطوات التي تتبع لتسوية النزاع بينهما فنص في الفقرة الأولى من هذه المادة على أن للعامل أن يلجأ إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل ليتخذ ما يراه من إجراءات لتسوية النزاع بين الطرفين تسوية ودية فإذا لم تتم التسوية الودية كان على مدير مكتب العمل أن يحيل الطلب إلى قضاء الأمور المستعجلة ونص في الفقرة الثانية على الإجراءات المنظمة لنظر الدعوى أمام هذا القضاء للنظر في وقف تنفيذ قرار الفصل ثم نظم في الفقرة الثالثة طريقة نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع لتقضي بالتعويض إن كان له محل على أن يكون ذلك على وجه السرعة كما حرص المشرع على أن يحدد لكل خطوة من هذه الخطوات في مراحل النزاع المختلفة ميعاداً معيناً تتم فيه، فحدد للعامل مدة أسبوع يتقدم في خلاله بشكواه إلى مدير مكتب العمل ثم حدد أسبوعاً آخر لإرسال الشكوى إلى قضاء الأمور المستعجلة ومدة أسبوعين للقضاء في طلب وقف التنفيذ ثم حدد لقلم الكتاب مدة ثلاثة أيام ترسل القضية في خلالها إلى محكمة الموضوع للنظر في طلب الحكم بالتعويض وحدد لهذه المحكمة مدة شهر يتم في خلاله نظر الدعوى والحكم فيها.
وحيث إن المشرع إذ رأى من الخير أن يعجل بحسم النزاع الذي يقوم بين العامل ورب العمل لم يقصد من التشريع رعاية صالح العامل فحسب بل كان رائده من التشريع على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 سنة 1953 أن "ينظم إجراءات الطلب وطريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم بالنسبة لطرفي النزاع" ولو أنه أراد أن يرتب البطلان جزاء على تجاوز الميعاد المحدد للفصل في الدعوى لما فاته النص على ذلك ومن ثم فإن المادة 39 من القانون رقم 165 سنة 1953 التي أوجبت على المحكمة الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر ومن ثم فلا وجه للتحدي بنص المادتين 25 و26 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من ذلك أن النعي على الحكم بهذا السبب نعي لا يقوم على أساس فيتعين رفضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن بلوغ المطعون عليه سن الستين ليس من الأسباب التي تنهي العقد بين العامل ورب العمل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي ذلك أن هذه المادة إنما تتحدث عن صور انتهاء العقد غير محدد المدة أما عقد المطعون عليه مع الطاعن فهو عقد محدد المدة بنص وارد في لائحة المصنع.
وحيث إنه يبين من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "ومن حيث إن المادة 45 من القانون رقم 317 سنة 52 تنص على أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل أو بحجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن تسعين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها عن مائة وعشرين يوماً في خلال سنة واحدة.... ومن حيث إنه بان من التقرير الطبي المرافق للأوراق أن المدعي المطعون عليه يتمتع بصحة وبنية قوية... ومن حيث إنه لما تقدم فإن بلوغ سن الستين أو أكثر منه أو أقل ليس من أسباب انقضاء عقد العمل وذلك بالتطبيق للنص سالف الذكر الذي أورد حالات انقضاء العقد على سبيل الحصر وليس بلوغ سن معين منها" ثم زاد الحكم المطعون فيه على ذلك "إن المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 نصت على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ويترتب على هذا النص إهدار جميع ما حملته لائحة المصنع التي يتمسك بها المستأنف - الطاعن - إلا إذا كان الشرط الوارد بها أكثر فائدة للعامل من نصوص هذا القانون ومن ثم لا يجوز الاحتجاج على المستأنف ضده - المطعون عليه - بما جاء بالبند السابع من تلك اللائحة من التزام العمال بالتقاعد عند بلوغهم سن الستين".
وحيث إن هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون وذلك أن الحالات التي تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 باعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هي خاصة بالعقد غير محدد المدة فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق تم بين العامل ورب العمل امتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون والحال في خصوصية هذه الدعوى أن الطاعن تمسك بإنهاء عقد المطعون عليه نتيجة لتحقق شرط متفق عليه بين الطرفين وهو بلوغ المطعون عليه سن الستين وهو في ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 وليس فيه إضرار بصالح المطعون عليه ومن ثم يتعين قبول هذا السبب ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى التحدث عن السبب الثالث من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق