الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 13 لسنة 27 ق جلسة 7 / 5 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 63 ص 402

جلسة 7 من مايو سنة 1959

برئاسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(63)
الطعن رقم 13 لسنة 27 القضائية "
أحوال شخصية"

حكم "بياناته". أحوال شخصية.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

--------------------
متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في النيابة في القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي - فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان جوهري إذ لم يذكر فيه اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو السيد رضوان شافعي المتعافى - وإنما ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم وهو الأستاذ أحمد هريدي - كما يظهر هذا من صورة الحكم المطعون فيه وصورة مذكرة النيابة التي أبدى فيها الرأي مما يترتب عليه بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ورد فيه أن النيابة العامة أبدت رأيها في موضوع الاستئناف في مذكرتها المؤرخة 26 يناير سنة 1957 دون أن يوضح في الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي - ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان... وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم"، وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى - على ما ورد في الحكم المطعون فيه - في مذكرتها المؤرخة 26 يناير سنة 1957 ولم يتضمن أن يسند إلى السيد الأستاذ أحمد هريدي رئيس النيابة الذي ورد اسمه في ديباجة الحكم ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم لأن الحكم لم يفصح عن ذلك ولأن هذا البيان لا ينصرف إلى أكثر من حضور السيد رئيس النيابة تلاوة الحكم - وهو أمر لاحق لإبداء النيابة رأيها في مذكرتها سالفة الذكر بتاريخ 26 من يناير سنة 1957 ومستقل عنه فلا يدل هذا البيان في ذاته على أن رئيس النيابة المذكور هو صاحب ذلك الرأي. لما كان ذلك فإن هذا الحكم يكون طبقاً لنص المادة 349 سالفة الذكر باطلاً ومتعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق