الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 107 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 78 ص 514

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، المستشارين.

----------------

(78)
الطعن رقم 107 لسنة 25 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. إجارة "انتهاء الإجارة".
م 7 من ق الصادر في 24/ 12/ 1906 في شأن حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية المكان المؤجر له. الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة بشأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قيدت نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء الإيجار. أضحت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة. رفض دعوى المستأجر بالمطالبة بالتعويض عن نزع ملكية المكان المؤجر له لانتهاء مدته. خطأ في القانون.

--------------------
قيدت الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة في شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار وما ترتبه من انقضاء حقوق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة وجعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى التعويض التي أقامها الطاعن بوصفه مستأجراً للمكان المنزوع ملكيته - على أن عقد إيجاره قد انتهت مدته - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني.
وحيث إن وقائع النزاع - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الأشغال استصدرت في 2 من يناير سنة 1944 مرسوماً بنزع ملكية العقار رقم 114 شارع المدبولي بقسم الأزبكية المملوك المطعون عليه الثاني - ويستأجر فيه الطاعن جزءاً أعده مصنعاً - وقد قدر مجلس التثمين بمصلحة تنظيم القاهرة مبلغ 8205 جنيهاً تعويضاً عن نزع الملكية، ولما عارض المالك في هذا التقدير ندب رئيس محكمة القاهرة المختلطة خبيراً قدر التعويض المستحق للمالك عن نزع الملكية بمبلغ 22600 جنيه كما قدر التعويض المستحق للمستأجر الطاعن بمبلغ 2100 جنيه من ذلك 500 جنيه تكاليف إنشاء مصنع جديد في مكان آخر، 300 جنيه خلو رجل، 1000 جنيه تعويض للموظفين والعمال، 300 جنيه مقابل الحرمان من ربح محتمل، ولما قدم هذا التقرير اعترض عليه المالك وطلب ندب خبراء آخرين لإعادة التقدير كما عارضت وزارة الأشغال في هذا التقدير وحضر الطاعن هو ومستأجر آخر لجزء من هذا العقار بالجلسة طالبين قبولهما خصماً ثالثاً في دعوى المعارضة والحكم لهما بالتعويض عن الخسائر التي لحقتهما بسبب نزع الملكية لأن كلاً منهما مستأجر لجزء من العقار يباشر فيه عمله الصناعي. وقد أصدرت محكمة القاهرة المختلطة حكمها في 10 من يونيه سنة 1947 بضم المعارضتين للفصل فيهما بحكم واحد وقبل الفصل في الموضوع بندب ثلاثة خبراء آخرين لتقدير قيمة البناء والأرض والتعويض المستحق للمستأجرين، وقدم الخبراء تقريرهم أبدوا فيه رأيهم بتقدير التعويض للطاعن بمبلغ 2100 جنيه وطلب الطاعن الحكم له بتعويض مقداره 3488 جنيهاً وفوائده القانونية مستنداً إلى المادة السابعة من القانون رقم 27 لسنة 1906 وإلى أنه عجز عن الحصول على محل آخر بالأجر الذي كان يدفعه للمصنع الذي أخرج منه وإلى أنه بسبب نزع الملكية قد توقف عن العمل وفقد عملاءه واضطر إلى دفع المكافآت لعماله الذين استغنى عنهم بسبب نقل المصنع وإلى أنه قد آل إليه عقد الإيجار المبرم بين المالك وبين لويس كابري وشكري صيدناوي والثابت التاريخ في 13 سبتمبر سنة 1941 أي قبل تاريخ المرسوم الصادر بنزع الملكية. ولما ألغيت المحاكم المختلطة أحيل النزاع إلى محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية فأصدرت فيه حكمها في 19 نوفمبر سنة 1951 بقبول تدخل الطاعن والمستأجر الآخر في الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع مبلغ 21748 جنيهاً للمنزوع ملكيته ومبلغ 2100 جنيه للطاعن ومبلغ 900 جنيه للمستأجر الآخر. استأنفت وزارة الأشغال هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله إلى مبلغ 8205 جنيهاً بالنسبة للتعويض المستحق للمالك وإلغاءه بالنسبة للتعويض المقضي به للمستأجرين وقيد هذا الاستئناف برقم 254 سنة 69 ق، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 24 ديسمبر سنة 1953 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن وغيره من المستأجرين ورفض الدعوى في هذا الخصوص وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. وطلبت النيابة نقض الحكم المطعون فيه وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن على الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأنه أسس رفضه طلب الطاعن للتعويض على أن عقد إيجاره الثابت التاريخ في سنة 1941 قد انتهى في أغسطس سنة 1943 فانعدم من هذا التاريخ، وبذلك يكون وضع يده بعد ذلك لا بصفته مستأجراً بل يستند إلى الأوامر العسكرية وقوانين الإيجار الاستثنائية، ولذلك لا يكون له حق في طلب التعويض طبقاً للمادة السابعة من قانون نزع الملكية، في حين أن الثابت من الأوراق أن إشغال المكان المؤجر بدأ في أول سبتمبر سنة 1941 أي بعد صدور الأمر العسكري رقم 151 في أول يوليو سنة 1941 الذي قرر امتداد عقود الإيجار وأن وجود الطاعن في المكان المنزوع ملكيته لم يكن بطريق وضع اليد بل عن طريق عقد الإيجار الذي امتدت مدته بعد أغسطس سنة 1943، ومتى كان العقد قائماً وممتداً في أغسطس سنة 1943 ويتجدد سنة بسنة بقوة العقد ولم يخطر المالك برغبته في إنهاء العقد قبل نهاية مدته بشهرين فإن مؤدى ذلك أن مرسوم نزع الملكية عندما صدر في يناير سنة 1944 كان عقد إيجار الطاعن - وهو ثابت التاريخ قبل مرسوم نزع الملكية قائماً وممتداً وليس صحيحاً ما قرره الحكم المطعون فيه من انتهاء مدته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض التعويض المقضى به ابتدائياً للطاعن ولمستأجر آخر على الأسباب الآتية: - "ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 27 الصادر في 24 ديسمبر سنة 1906 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة لدى المحاكم المختلطة نصت على أن نشر الأمر العالي في الجريدتين الرسميتين تترتب عليه في صالح نازع الملكية نفس النتائج التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية - وهذا يفيد نقل العقارات المنزوع ملكيتها إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر مرسوم نزع الملكية، أما قول المستأنف عليهما المذكورين بأنهما شغلا العين المؤجرة في ظل القوانين الخاصة بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - يريدان بذلك الإشارة إلى الأوامر العسكرية رقم 151، 164، 199، 31 سنة 42 - 43، والمرسوم بقانون رقم 140 سنة 46 والقانون رقم 121 سنة 47 - فمردود بأن هذه الأوامر والقوانين لم تمس ما للدولة من حق نزع ما تراه من العقارات في سبيل المنفعة العامة وفقاً لقانون نزع الملكية. ومن حيث إن المادة السابعة من قانون نزع الملكية الصادر في 24 ديسمبر سنة 1906 نصت على أنه في حالة وجود مستأجرين أو أصحاب حق منفعة يجوز لهم المطالبة بالتعويض إذا كانت عقودهم ثابتة التاريخ. والمفهوم من هذا النص أن هذا التعويض المشار إليه يقصد به التعويض عن حقهم في الانتفاع عن المدة الباقية لهم في تلك العقود.
ومن حيث إن الثابت أن عقد إيجار الطاعن كان قد انتهى في 31 أغسطس سنة 1943 واستمر يتجدد ضمنياً سنوياً حتى صدر الأمر العسكري رقم 315 في 16 أغسطس سنة 42 فأصبح استمرار المستأجرين في وضع يدهما لمدة غير محددة تنفيذاً للأمر العسكري المذكور والقوانين المعدلة له والمشار إليها آنفاً. ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فلا حق للمستأنف عليه (الطاعن) في المطالبة بتعويض ما. ويتعين إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له ورفض الدعوى قبل وزارة الأشغال".
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه غير صحيح في القانون. ذلك أن الأوامر العسكرية والتشريعات الاستثنائية الصادرة في شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى ولغيرها من الأغراض قد قيدت نصوص القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار وما ترتبه من انقضاء حقوق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة وجعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة وأصبح لمستأجري المساكن والمحلات المعدة لأغراض تجارية أو صناعية الحق في البقاء والاستمرار بقوة القانون في الأعيان المؤجرة إليهم بناء على عقود الإيجار، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن التعويض لا يستحق للطاعن لأن عقد إيجاره قد انتهت مدته يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق