الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 360 لسنة 25 ق جلسة 24 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 130 ص 853

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع المستشارين.

--------------------

(130)
الطعن رقم 360 لسنة 25 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تقدير وعاء الضريبة" "الإيراد الحكمي" "المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952" "شرط نهائية الربط" "المقصود به".
"شرط نهائية الربط":
وجوب اتباع القاعدة التي رسمها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 لتقدير وعاء الضريبة من تاريخ سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً.
"المقصود به":
المقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. اعتباره غير نهائي متى كان التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولو كان الممول وحده، ولا محل لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

-----------------------
لما كان المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة لتقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان "المرسوم بقانون" الذي نظمها، ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص، سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم متى صار نهائياً - ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح - ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن - من أي من الطرفين - ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - في حدود ما يستلزمه بحث هذا الطعن - تتحصل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 9/ 1949 أصدرت لجنة تقدير الضرائب بالمنصورة قراراً بتحديد أرباح المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الحدايد في سنتي 1947، 1948 بمبلغ 1880 جنيهاً و1600 جنيه، وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1949 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 233 سنة 1949 كلي تجاري بمحكمة المنصورة الابتدائية على مصلحة الضرائب - الطاعنة - طاعناً في هذا القرار وطالباً إلغاءه واعتماد إقراراته مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 25 من يناير سنة 1951 قضت المحكمة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة وألزمت (أحمد فهمي جاد) بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم في 20 من سبتمبر سنة 1951 إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 112 لسنة 3 ق طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتماد الإقرارات الصادرة منه مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1952 أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكماً قضت فيه بندب مكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات المستأنف (المطعون عليه) على تقدير أرباحه بمعرفة لجنة التقدير، وباشر الخبير عمله - ثم قدم تقريراً حدد في نتيجته أرباح الممول في سنة 1947 بمبلغ 1838 جنيهاً، أما بالنسبة لأرباح سنة 1948 فقد أشار الخبير في تقريره إلى تطبيق أحكام القانون 240 لسنة 1952 في خصوصها. إذ كان هذا القانون قد صدر أثناء مباشرته للعمل المنوط به، وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1955 حكمت محكمة الاستئناف في خصوص أرباح سنة 1947 باعتبارها مبلغ 1838 جنيهاً وفي خصوص أرباح سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف (أي باعتبارها مبلغ 1600 جنيه) وبإلزام المستأنف (المطعون عليه) بالمصاريف المناسبة لما حكم به عليه وإلزام المستأنف عليها الأولى (مصلحة الضرائب) بباقي المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وبتاريخ 12 من يوليه سنة 1959 قررت الطاعنة الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1959، فقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها المشار إليه.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتقدير أرباح المطعون عليه في سنة 1948 بمبلغ أقل مما قدرت به أرباح سنة 1947 قد أخطأ تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قد التفت عن إعمال أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 معللاً ذلك بأن الممول اكتسب حقاً في تحديد أرباحه عن سنة 1948 بمبلغ أقل من أرباح سنة 1947، وإذا كان الاستئناف مرفوعاً منه فإنه لا يصح أن يضار بهذا الاستئناف فيقضي برفع أرباحه في سنة 1948 إلى مثل ما بلغته في سنة 1947، وهذا التعليل لا يصلح حجة في إهدار أحكام المرسوم بقانون المشار إليه والذي تقضي نصوصه بتطبيقه في جميع الحالات التي لا تكون الضريبة قد ربطت فيها نهائياً عن أي سنة من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وقد بينت تلك النصوص أيضاً أن الضريبة تعتبر أنها قد ربطت نهائياً إذا كان قرار اللجنة أو حكم المحكمة قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه - فإذا لم تكن الضريبة على هذا النحو قد ربطت نهائياً - بأن كان هناك طعن على قرار لجنة التقدير - أو طعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة - فقد وجب في هذه الحالة إعمال أحكام ذلك المرسوم بقانون - والخضوع لما يقضي به من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً واعتبار أرباح السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 مماثلة لها - يستوي في ذلك أن يكون الطعن من الممول أو من مصلحة الضرائب بغير نظر إلى تلك العلة التي استندت إليها محكمة الاستئناف تبريراً لقضائها على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون، ذلك لأن هذا المرسوم بقانون قد جاء استثناءاً من المبادئ العامة بقصد تدارك خطر سقوط حق الخزانة في اقتضاء الضرائب المستحقة لها بالتقادم - إذا ما تم الربط على أساس تقدير الأرباح - الحقيقية وليس على أساس الربط المبني على التقدير الحكمي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ عرض لأرباح سنة 1948 رفض الأخذ بما أبداه الخبير في تقريره في خصوصها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 عليها - معللاً وجهته في ذلك "بأن هذا القول لا يتفق مع نص المادة الثانية من ذلك المرسوم بقانون والتي قررت أنه لا يسري على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة من السنين من سنة 1948 إلى 1951 كما هو الحال في الدعوى، إذ أن أرباح المستأنف (المطعون عليه) التي تربط عليها الضريبة قد حددتها لجنة التقدير بقرارها الصادر في 17/ 9/ 1949 واكتسب المستأنف (المطعون عليه) الحق في تحديد أرباحه عن سنة 1947 مقداره 1600 جنيه فلا تجوز زيادتها عن هذا المبلغ إذ أنه هو وحده المستأنف دون (مصلحة الضرائب) "وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه مخالف للقانون، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا "المرسوم بقانون" الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً - والمقصود بالربط النهائي - ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً، ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح، ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين، ولا محل في هذا الصدد لأعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. ولما كان ظاهراً من الوقائع السالف إيرادها أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قد صدر أثناء نظر الاستئناف المرفوع من الممول وأحكامه نافذة اعتباراً من 18 من أكتوبر سنة 1952 فيتعين إعمالاً لها اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لأرباح سنة 1948، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فيتعين نقضه. وبما أن الموضوع صالح للفصل فيه فلما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص أرباح المطعون عليه عن سنة 1948 واعتبارها مطابقة لأرباح سنة 1947 ومقدارها 1838 جنيهاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق