الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 120 لسنة 25 ق جلسة 17 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 122 ص 810

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

--------------

(122)
الطعن رقم 120 سنة 25 القضائية

(أ) بيع "التزامات البائع" "ضمان التعرض"."التزامات المشتري" "الالتزام بدفع الثمن".
التزام البائع بالامتناع عن كل تعرض مادي أو قانوني من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وللمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. م 439، 452/ 2 مدني.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
إقامة الحكم قضاءه بإلزام المشتري بدفع باقي ثمن سيارة مبيعة على أساس الفصل بين واقعة تسليمها للمشتري عقب البيع وواقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها رغم ثبوت أن احتجازها كان لغير ما سبب قانوني - لا يصلح رداً على دفاع المشتري وتمسكه فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة. قصور.

-------------------------
1 - عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدني على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وقد خولت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.
2 - إذا كان الثابت أمام المحكمة - من الأحكام التي كانت تحت نظرها والتي أشارت إليها في أسباب حكمها المطعون فيه - أن البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانوني ومن غير أن يقع من المشتري تقصير أو إهمال في تنفيذ التزاماته قبلهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المشتري بدفع باقي الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للمشتري عقب حصول البيع وبين واقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع المشتري الذي تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 15/ 4/ 1952 اشترى الطاعن من شركة مينا موتور سيارة كونسول ماركة فورد بثمن قدره 800 جنيه دفع منه عند التعاقد مبلغ 200 جنيه واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها 50 جنيه تبدأ في 31/ 5/ 1952 وتنتهي في 30/ 4/ 1953 على أن تسري فوائد بواقع 8% سنوياً عن كل مبلغ لا يسدد في ميعادها. وتسلم الطاعن السيارة فور التعاقد وانتفع بها إلى أن تبين له في أواخر شهر مايو سنة 1952 وقبل استحقاق القسط الأول حاجتها إلى التشحيم فأعادها إلى شركة المطعون عليهم لهذا الغرض، ولكنهم احتجزوها لديهم ورفضوا ردها إليه فأنذرهم رسمياً في 29/ 5/ 1952 بضرورة إعادتها إليه وإلا اتخذ ضدهم الإجراءات القانونية. ثم أقام عليهم الدعوى رقم 475 سنة 1952 كلي المنيا طالباً الحكم بإلزامهم بتسليم السيارة إليه وبدفع تعويض قدره 5 جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير عن التسليم منذ تاريخ الإنذار. وبتاريخ 21/ 6/ 1953 قضت محكمة المنيا الابتدائية في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليهم (المطعون عليهم) بأن يسلموا المدعي السيارة وبأن يدفعوا له مبلغ 100 جنيه كتعويض، وقد استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 551 و638 سنة 70 ق القاهرة وقضت فيهما محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 26/ 1/ 1954 بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم السيارة للدكتور سعيد مقار سعيد وتعديله بالنسبة للتعويض المحكوم به وإلزام المستأنف عليهم سليم جندي بشاي وأسعد عبد المتجلي أسعد وكمال سليم جندي بأن يدفعوا متضامنين للمستأنف الدكتور سعيد مقار سعيد مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما مع تثبيت الحجز التحفظي المتوقع تحت يده بتاريخ 12/ 3/ 1953 وفاء لهذا المبلغ المحكوم به والمصاريف وجعله تنفيذياً وإلزام المستأنفين سليم جندي بشاي ومن معه بمصاريف استئنافهم - وكان المطعون عليهما الأول والثاني قد استصدرا في 28 من يونيه سنة 1953 أمراً بالحجز على السيارة تحت يد المطعون عليه الثالث وفاء لمبلغ 600 جنيه باقي الثمن كما استصدرا بتاريخ 1/ 7/ 1953 أمر أداء ضد الطاعن قضى بإلزامه بالمبلغ المذكور وفوائده اعتباراً من 1/ 6/ 1952. وعارض الطاعن في كلا الأمرين بالدعوى رقم 455 سنة 1953 كلي المنيا طالباً الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمري الحجز والأداء المذكورين مع إلزام المعارض ضدهم بالمصروفات والأتعاب. مؤسساً معارضته على أن المطعون عليهم لم يقوموا بتنفيذ التزامهم كبائعين بتسليم السيارة المبيعة رغم الحكم عليهم بالتسليم فيكون من حقه الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل وهو دفع باقي الثمن، ودفع المطعون عليهما الأولان هذه المعارضة بأنهما قاما بتنفيذ التزامهما بتسليم السيارة فور التوقيع على عقد البيع أما عدم ردهما السيارة بعد الإصلاح والتشحيم فتلك واقعة أخرى مستقلة عن الالتزام بالتسليم الناشئ عن عقد البيع وأنهما قد أوقعا الحجز على السيارة تحت يد المطعون عليه الثالث بصفته مدير الورشة حفظاً لحقوقهما - وفي 24 من سبتمبر سنة 1953 قضت محكمة المنيا الابتدائية في هذه المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد أمر الحجز الصادر بتاريخ 28/ 6/ 1953 وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 1/ 7/ 1953 فيما قضى به من إلزام المعارض بدفع مبلغ 600 جنيه قيمة ثمن السيارة للمعارض ضدهما الأول والثاني وتعديله بالنسبة للفوائد بجعلها 7% من تاريخ استحقاق كل قسط حتى السداد وألزمت المعارض (الطاعن) بالمصاريف المناسبة لما قضى به ومبلغ 300 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 801 سنة 70 ق القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه ورفض دعوى المستأنف ضدهم (المطعون عليهم) مع إلزامهم بالمصروفات. وبجلسة 9 من يناير سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المذكور بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم)، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 من يونيه سنة 1959 وأصر الحاضر عن الطاعن على ما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثاني، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 19 من نوفمبر سنة 1959 وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على طلباته وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبره ملزماً بدفع باقي ثمن السيارة وأنه غير محق في حبسه بالرغم من عدم قيام البائعين بتنفيذ التزامهم بالتسليم وتعرضهم للطاعن في حيازتها تأسيساً على أن واقعة احتجازهم للسيارة واقعة مستقلة عن عقد البيع قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن البائع ملزم قانوناً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن يسلمه إليه أو يضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته بغير عائق وأن يضمن عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي - وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 سنة 1952 كلي المنيا واستئنافه قد قررا عدم أحقية المطعون عليهم في حبس السيارة عن الطاعن الذي لم يقع منه خطأ أو تقصير يسوغ هذا الحبس - وكان المطعون عليهم رغم صدور هذا الحكم قد استمروا في تعرضهم للطاعن ولم يقوموا بتسليمه السيارة - فإنه يكون محقاً في الامتناع عن تنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن حتى يقوم المطعون عليهم بتنفيذ التزامهم بالتسليم.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن استناداً إلى أن المطعون عليهم قد أخلوا بالتزامهم بعدم التعرض له في السيارة المبيعة وأن من حقه وفقاً لأحكام البيع والمادة 161 من القانون المدني الدفع بعدم التنفيذ وقد رفض الحكم هذا الدفاع بقوله: "وليس صحيحاً ما يقول به المستأنف (الطاعن) إن من حقه الامتناع عن دفع باقي الثمن تطبيقاً للمادة 161 من القانون المدني لعدم قيام البائعين بتنفيذ التزامهم بخصوص التسليم إذ لا خلاف بين طرفي النزاع على أن المستأنف استلم السيارة فعلاً على أثر توقيع عقد البيع ثم قام بعد ذلك بإيداعها لدى المستأنف عليه الأخير لتشحيمها وتلك واقعة منفصلة عن البيع ومستقلة عنه تمام الاستقلال كما قال الحكم المستأنف بحق. وليس في القضاء للمستأنف عليهم بباقي الثمن وتثبيت الحجز التحفظي على السيارة ما يخولهم الجمع بين الثمن وبين السيارة لأنه كما سبقت الإشارة لا تناقض بين هذا الحكم وبين الحكم القاضي بالتسليم".
ومن حيث إن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، ولما كانت المادة 439 من القانون المدني قد أوجبت على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشتري في حيازته للمبيع سواء كان التعرض مادياً أو قانونياً - وكان هذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشتري بأداء الثمن، وكانت المادة 457 من القانون المدني في فقرتها الثانية خولت المشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض. وكان الثابت من الحكم الصادر في القضية رقم 475 سنة 1952 كلي المنيا الذي قضى بإلزام المطعون عليهم بتسليم السيارة للطاعن وبالتعويض ومن الحكم الصادر في استئنافيه رقمي 551 و638 سنة 70 ق استئناف القاهرة المؤيد له واللذين كانا تحت نظر محكمة الاستئناف وأشارت إليهما في أسباب حكمها المطعون فيه أن المطعون عليهم احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانوني ومن غير أن يقع من الطاعن تقصير أو إهمال في تنفيذ التزاماته قبلهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بدفع باقي الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للطاعن عقب حصول البيع وبين واقعة حجز المطعون عليهم لها عقب إعادتها إلى الشركة لتشحيمها - وكان هذا الذي قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذي تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض المطعون عليهما الأولين له رغم الحكم عليهما بتسليم السيارة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق