الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الطعن 31 لسنة 27 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 52 ص 335

جلسة 2 من إبريل سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(52)
الطعن رقم 31 لسنة 27 ق أحوال شخصية

وقف. قسمة.
تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين. المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب. عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان.

------------------
ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً مثلاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأن سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان - طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحومة أمينة علي نوري أوقفت في 18 يونيه سنة 1907 على نفسها كامل أرض وبناء المنزل رقم 332 بشارع الخليج وكامل أرض وبناء المنزل 3 بشارع سويقة عصفور وشرطت أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ستون جنيهاً سنوياً لمربيتها مريم إبراهيم صالح وذريتها من بعدها وأن يصرف باقي الريع في وجوه الخير التي عينتها. وبعد أن صدر القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يرخص بقسمة ريع الوقف وأعيانه ثم أردفه القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الوقف على غير الخيرات طلبت المطعون عليها في المادة 1364 سنة 1953 تصرفات محكمة القاهرة الشرعية فرز وتجنيب حصة الخيرات وقد ندبت هيئة التصرفات خبيراً لإجراء الفرز فقدم تقريراً خصص فيه للخيرات حصة مقدارها 5 قراريط و10 أسهم من 24 قيراطاً شائعة في العقارين. وأقرت هيئة التصرفات هذا النظر بقرارها الصادر في 27 يوليه لسنة 1954 فاستأنفته وزارة الأوقاف طالبة إلغاءه للاعتبارات التي أبدتها وقد ندبت محكمة استئناف القاهرة مكتب خبراء وزارة العدل فقدم تقريره متضمناً أن منزل شارع الخليج هدم بأكمله وأنه مؤجر مخزناً للأخشاب وأن صافي ريع العقارين 87 جنيهاً سنوياً يخص المطعون ضدها منها 60 جنيهاً أي بنسبة قدرها 69.3% من القيمة الكلية للريع أي 16 قيراطاً و13.2 سهماً والباقي 7 قراريط و10.8 سهماً للخيرات ولما اعترضت وزارة الأوقاف على هذا التقرير ندبت محكمة الاستئناف ثلاثة خبراء آخرين من مكتب خبراء وزارة العدل قدموا تقريراً متضمناً أن منزل شارع الخليج قد هدم وأرضه مؤجرة مخزناً بستة جنيهات شهرياً وأن صافي ريعه السنوي 58 جنيهاً ومساحته 381 متراً ثمن المتر 25 جنيهاً وأن ثمن هذا العقار مع ملحقاته 10415 جنيهاً وأن منزل شارع سويقة عصفور يغل ريعه صافياً في السنة مقداره 16 جنيهاً و612 مليماً وأن قيمته أرضاً وبناء 826 جنيهاً فيكون جملة قيمة أعيان الوقف 11241 جنيهاً يغل ريعاً سنوياً 74 جنيهاً و612 مليماً أي بواقع 0.6% وهي نسبة ضئيلة جداً إذا قورنت بنسبة الاستغلال الجاري في العقارات وهو 6% وذلك بسبب تهدم مباني شارع الخليج وإزالة الأدوار العليا من المنزل الآخر. ونظراً لضآلة نسبة الاستغلال إلى الأعيان فقد استبعدوا فرز حصة الخيرات بنسبة الريع واستخرجوا هذه الحصة بواقع 20 قيراطاً و8 أسهم شائعة في أعيان الوقف قيمتها 9526 جنيهاً و800 مليم وحصة المطعون عليها بواقع 3 قراريط و10 أسهم شائعة قيمتها 1714 جنيهاً و200 مليم تفي بالمرتب السنوي المخصص لها ومقداره 60 جنيهاً على أساس نسبة الاستغلال المضمونة في سندات قرض الإنتاج وهو يغل ربحاً مقداره 3.5% ورأوا تيسيراً لعملية الفرز أن يخصص عقار شارع الخليج لحصة الخيرات ويخصص العقار الآخر للمطعون عليها مع أحقيتها لمبلغ 888 جنيهاً فرق تقدير العقارات وقد تمسكت وزارة الأوقاف بوجهة نظر الخبراء الثلاثة في اعتبار قيمة العقارين لا غلتهما الحاضرة أساساً للقسمة. وطلبت النيابة العامة تطبيق المادة 36/ 2 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. وبتاريخ 18 من مايو سنة 1957 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بتعديل القرار المستأنف بجعل ما يخصص للخيرات في الوقف 8 قراريط وللمطعون عليها 16 قيراطاً شيوعاً في عقاري الوقف تأسيساً على أن صافي ريع العقارين 90 جنيهاً كما قدره الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى بعد استبعاد المصروفات والإصلاحات والمياه وعلى أساس أن نصيب الخيرات 30 جنيهاً أي بحق الثلث في العقارين أن نصيب المطعون عليها 60 جنيهاً في السنة أي بحق الثلثين في العقارين. فطعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 5 من يونيه سنة 1957 وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 30 إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وبتاريخ 21 من مايو سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها وحدد لها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها لإيداع مذكرة بدفاعها مشفوعة بالمستندات التي تريد تقديمها وللنيابة العامة الإحدى والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن وبعد إعلان تقرير الطعن وأودعت النيابة العامة مذكرة ثانية برأيها في الطعن أصرت فيها على رأيها السابق ثم أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 12 من مارس سنة 1959 أمام هذه الدائرة لنظر الطعن وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من وجوه ثلاث أولها مخالفة المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وما نصت عليه في عجزها من قسمة الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم وأن المقصود بالغلة هي غلة جميع الموقوف أي أرض المنزلين وبناؤهما كما اشتمل عليه كتاب الوقف. وإذ قد وضح من تقارير الخبراء أن أعيان الوقف تستغل بنسبة ضئيلة فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعمل نص هذه المادة طالما أن الريع وقت الوقف لم يهتد إليه وأن تعتبر جميع الوقف للخيرات باعتبارها الجهة الموقوف عليها، وللمطعون عليها صاحبة المرتب حصة بقدر مرتبها منسوبة إلى مجموع الوقف. وعلى فرض صحة الأرقام الخاصة التي اعتبرها الحكم المطعون فيه ريعاً للوقف وهي 60 جنيهاً لصاحبة المرتب، 30 جنيهاً للخيرات فإنه كان يتعين إعمالاً للنص المتقدم أن يكون لصاحبه المرتب 60/ 150 وليس 60/ 90 كما ذهب الحكم المطعون فيه. والوجه الثاني - خطأ الحكم لأنه لم يعمل حكم المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على إنقاص المرتبات بمقدار ما نقص من أعيان الوقف مما يؤدي إلى إنقاص مرتب الستين جنيهاً بنسبة ما نقص من أعيان الوقف عما كان عليه وقت الإيقاف. والوجه الثالث أن الحكم خالف ما تقضي به المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إذا لم يأخذ في الاعتبار ريع الوقف في الخمس سنوات الأخيرة العادية وهي المدة من سنة 1937 - سنة 1941 بل أجرى الفرز على أساس ريع سنة 1954 عن الباقي من أعيان الوقف بعد نقصها مع أن سنة 1941 ليست من السنوات العادية وفضلاً عن أن الأجرة الحالية لا تمثل أجر المثل بحسب القواعد الشرعية والمدنية وليس أدل على ذلك من أن الأجرة الحالية لا تزيد على 0.6% من قيمة الأعيان مما يجعل الطريقة التي سلكها الحكم المطعون فيه بعيد الصلة بقصد الواقف عندما أوقف وبقصد الشارع عندما أصدر قانون الوقف.
وحيث إن القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ينص في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من الجهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.
وحيث إن مقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدور الوقف يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة تتضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب. فإن نقصت أعيان الوقف بأي سبب من الأسباب نقضت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيان - على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خرج على القواعد المتقدمة فلم يعول على متوسط غلة الوقف في الخمس سنوات الأخيرة وانتهى إلى استخراج حصة المطعون عليها صاحبة المرتب بواقع 16 قيراطاً وحصة الخيرات للطاعنة بواقع 8 قراريط شيوعاً في أعيان الوقف على أساس أنه يخص الأولى 60 جنيهاً ريعاً سنوياً ويخص الثانية 30 جنيهاً ريعاً سنوياً دون التقسيم بطريقة العول طالما أن غلة الوقف غير معلومة وقت الإيقاف كما ينص القانون ودون نظر إلى إنقاص حصة المطعون عليها صاحبة المرتب بنسبة ما نقص من أعيان الوقف بسبب إزالة مباني أحد عقاري الوقف وتهدم بعضها في العقار الآخر وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 38 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على غير الأسس المتقدمة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق