جلسة 8 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ
مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد
ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين.
-----------
(217)
القضية رقم 10 سنة 25
القضائية "أحوال شخصية"
(أ ) أهلية. ولاية. أحوال
شخصية. سلب ولاية. حكم. تسبيبه.
سلب ولاية جد قصر. تأسيسه على عدم حرصه على أموالهم قدر حرصه على أمواله وعلى عدم
تحرير محضر الجرد في الميعاد وعلى كبر سنه وعلى اعترافه بعجزه عن الاضطلاع بشئون
الولاية. لا خطأ.
(ب) أهلية. قاصر. أحوال
شخصية.
عدم تقيد محكمة الأحوال
الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.
-----------
1 - متى كان الحكم إذ قضى
بسلب ولاية جد القصر أقام قضاءه على أنه لم يكن حريصا على أموالهم بقدر حرصه على
أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر محضر
الحصر في مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه عن الاضطلاع
بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر، فإن هذا الذى أسس عليه
الحكم قضاءه صحيح في القانون.
2 - محكمة الأحوال
الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن
تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى شرائطه القانونية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص
حسبما يبين من الأوراق في أن إلياس اندرواس توفى في 22 من يونيه سنة 1952 وانحصر
إرثه في زوجته (ماتيلده سليم غندور) المطعون عليها وأولاده منها (1) جوزفين (2)
ناديه (3) يوسف (4) سعيد (5) منى - ووالده أندراوس جورج ولقصر الأولاد شملوا
بولايته الشرعية وقد شكت المطعون عليها إلى النيابة من تصرفات الولي فأجرت تحقيقا
تناول إقراره بدين له ولبناته مقداره 30000 جنيه وتقدم لمصلحة الضرائب بطلب للإفراج
عن 5000 جنيه من التركة لسداده وأنه سدد فعلا لبناته مبلغ 7868 جنيها و750 مليما
قيمة نصف دينهن قبل القصر رغم إنكار هذا الدين وقيام المنازعة في صحته وسنده
قضائيا - 2 - أخل بتعهداته بامتناعه عن أداء النفقة لوالدة القصر ولهم 3 - سحب من
مال القصر 23000 جنيه في سنة واحدة ولم يقدم حسابا عن إدارته لمال القصر طبقا
للمادتين 26 و45 من القانون 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - 4 - لم
يحرر قائمة بمال القصر ولم يودعها في مدى شهرين كما تقضى المادة 16 من القانون
المذكور - 5 - ميز في المعاملة بين القصر وانصرف عن رعاية شئونهم لكبر سنه وإقامته
بعيدا عنهم وعجزه عن مباشرة شئونهم معتذرا بكبر سنه ومزكيا والدتهم في الوصاية
عليهم وأثر تحقيق الشكوى طلبت النيابة من المحكمة الابتدائية الحد من ولاية الجد
وتقيدت الدعوى برقم 361 سنة 1952 كلى الأزبكية أحوال شخصية فأصدرت المحكمة
المذكورة حكما في 16 من يناير سنة 1955 بسلب ولاية الطاعن وتعيين المطعون عليها
وصية على القصر فاستأنف الطاعن وتقيد استئنافه برقم 11 سنة 1955 استئناف القاهرة
طالبا إلغاء القرار الابتدائي فقضت محكمة الاستئناف في 15 من يونيه سنة 1955 بتأييد
الحكم المستأنف. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعن نعى
بالسبب الأول من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال في بيان
ذلك إن هذا الحكم جاوز في قضائه بسلب الولاية ما طلبته المطعون عليها أصلا في دعواها
الابتدائية ولم يعتد بأن الطاعن جد وأن الولاية فرض قانوني عليه لا يجوز له التنحي
عنها إلا بإذن من المحكمة وأن الشارع حصر سلبها من الجد أو الحد منها في حالة
اعتباره خائنا أو مجرما بحكم يسجل عليه ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحبس لمدة
تزيد على سنة أو إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرفه وهو ما لم يقم عليه
دليل في الدعوى وما لم تتناوله المحكمة في حكمها المطعون فيه.
وحيث إن هذا السبب مردود
بأن الحكم أسس قضاءه بسلب ولاية الطاعن على أنه لم يكن حريصا على أموال القصر بقدر
حرصه على أموال بناته وعلى ماله الشخصي ولم يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات ولم يحرر
محضر الحصر في مدى شهرين وأنه جاوز الثمانين من عمره وسجل على نفسه عجزه من
الاضطلاع بشئون الولاية وأن ذلك كله من شأنه تعريض مال القصر للخطر، وهذا الذى أسس
عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون ذلك بأن المادة 20 من القانون رقم 119 لسنة 1952
نصت على أنه إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأى سبب آخر
فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها ونصت المادة 16 من القانون المذكور على أن الولي
يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب
المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال
إلى الصغير ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها
تعريضا لمال القاصر للخطر - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مقيدة بطلبات الشاكية
أو النيابة فلها أن تقضى بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة
المطلقة في شئون القصر فإن هذا السبب من الطعن يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن نعى في
السبب الآخر على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في الإسناد ذلك بأنه أضاف إلى
أسباب الحكم الابتدائي سببا جديدا هو أن الطاعن تجاوز الثمانين من العمر وأنه يقيم
بالقاهرة في حين أن القصر يقيمون بالإسكندرية مع أن كبر السن لا يحول دون الولاية
ومع أن إقامة الجد في بلد آخر غير البلد الذى يقيم فيه القصر قد افترضه الشارع من
جعل الاختصاص المحلى في هذه الحالة لمحل وجود الولي - أما وجه القصور فهو أن الحكم
لم يبين وجه التعارض الذى قال بوجوده بين مصلحة الولي ومصلحة القصر كما لم يبين
كيفية تحقق الخطر على مال القصر من وجود هذا التعارض مع أن القانون نظم حالات
التعارض واشترط فيها تحقق الخطر الذى لم يثبت في الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسلب الولاية على ما أثبته على الطاعن من
عدم تقديمه قائمة بأموال القصر رغم مرور سنتين من أيلولة المال إليهم بوفاة مورثهم
وعدم تقديم كشف بالحساب مؤيد بالمستندات واستظهر الملابسات التي أحاطت بعدم
التقديم كما استظهر ما أقر به الطاعن من كبر سنه وضعف صحته وعجزه عن القيام بأعباء
الولاية وما وقع منه من التفرقة في المعاملة بين القصر وإيثاره مصلحة بناته على
مصلحة القصر بإقراره بدين قال إنه مستحق له ولبناته في ذمة المورث رغم قيام نزاع قضائي
بشأنه وسداده جانبا منه لبناته وتخلفه عن سداد النفقة للقصر، وخلص الحكم المطعون
فيه من ذلك كله إلى وجود الخطر على أموال القصر من بقاء الولاية عليهم للطاعن وهذا
الذى أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون ولا مطعن فيه ذلك بأن المادة 20 من
القانون رقم 119 لسنة 1952 نصت على أنه من بين أسباب سلب الولاية تعريض مال القصر
للخطر ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن عدم تقديم القائمة في ظرف شهرين أو
التأخر في تقديمها يجوز اعتباره تعريضا لمال القصر للخطر ومتى كان الأمر كذلك فإنه
يكون من سلطة المحكمة المطلقة القضاء بسلب الولاية إذا تأخر الولي عن تقديم
القائمة وحصلت منه تصرفات تؤدى إلى وجود الخطر على مال القصر من بقاء الولاية كما
يكون للمحكمة تقدير الملابسات التي أحاطت بهذه التصرفات وليس للمحكمة العليا رقابة
عليها في استعمال هذه السلطة وفى تقدير هذه الملابسات متى كان استخلاصها سائغا كما
هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إنه لذلك يكون
هذا السبب على غير أساس ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق