الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قسمة

تقدير حصة الخيرات وإفرازها. م 2 ق 180 لسنة 1952. تحيل إلى م 41 من ق 48 لسنة 1946. مقتضى الإحالة الرجوع إلى غلة الوقف وقت صدوره. إن لم تكن معلومة يقسم الريع بين الوقف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين. المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب. عدم الالتفات إلى قيمة الأعيان.

ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات في مادته الثانية على أنه يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر وأنه يتبع في تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيساً على ذلك يتعين الرجوع في فرز حصة الخيرات إلى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة في باب قسمة الوقف وهي تنص على أنه إذا شرط الواقف في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقاً للمواد 36 و37 و38 على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدر غلة الوقف 90 جنيهاً مثلاً وقدر المرتبات 60 جنيهاً أفرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 60/ 150 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد عن مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأن سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة في الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط في فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما التفات إلى قيمة الأعيان - طبقاً لما جرى به قضاء محكمة النقض.

الطعن 31 لسنة 27 ق جلسة 2 / 4 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 52 ص 335

التعويل في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف على ما تنتجه تلك الحصة من غلة. أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية. الغلة فقط هي التي يجب أن تراعى عند الفرز. على هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله. م 2 من ق 180 لسنة 1952 معدل ب. ق 342 لسنة 1952، م 41 من ق 48 لسنة 1946.
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن المعول عليه في قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقي أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة - أياً كانت عقاراً أو أطياناً زراعية من غلة - وهذه الغلة فقط هي التي يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفي بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة الواجب فرزها للخيرات دون ما اعتبار لقيمة أعيان الحصة المذكورة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله.

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 240



نص م 36 من ق 48 لسنة 1946 وارد حكمها على قسمة غلة. الوقف دون قسمة أعيانه. قسمة أعيان الوقف ورد حكمها في م 41 من ذلك القانون. الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى م 36 إلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات.

إن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها في الوقف وارد حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التي ورد حكمها في المادة 41 من ذلك القانون أما الإحالة الواردة في المادة الأخيرة إلى المادة 36 فإلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساساً لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد في المادة 41 وبعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأ على هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد.

الطعن 22 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 38 ص 240


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق