الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 337 لسنة 24 ق جلسة 7 / 5 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 61 ص 390

جلسة 7 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------

(61)
الطعن رقم 337 لسنة 24 القضائية

جمارك. "المخالفات الجمركية".
الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من م 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود. القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك. أصدره المشرع بما له من حق دستوري في إصدار تشريع تفسيري. لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القانونين. قيام التعارض في الأحكام ليس بشرط لازم لإصدار التشريع التفسيري. يكفي عدم إستبانة قصد المشرع الحقيقي من التشريع المفسر.

-------------------
أصدر المشرع القانون رقم 705 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولى منه على أن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتي: "ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقص الذي لا يتجاوز 5% من البضائع المشحونة صباً لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضائع في حدود النسبة المشار إليها" - وهذا القانون - وفقاً لما تراه محكمة النقض - قانون تفسيري كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد في القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون تلك التي تشحن في طرود. وقد أصدره المشرع بمقتضى ما له من الحق الدستوري في إصدار تشريع تفسيري - هذا الحق الذي لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين - ولا استقرار أحكام القضاء الابتدائي والاستئنافي فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة على وجهة نظر واحدة غير متعارضة - ذلك أن قيام التعارض في الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلى إصدار التشريع التفسيري - بل يكفي في هذا الخصوص أن يرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقي من التشريع المفسر - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الإعفاء على البضائع المشحونة في طرود مخالفاً بذلك ما استهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في غضون شهر نوفمبر سنة 1950 أفرغت الباخرة (جيدا) التابعة للشركة المطعون عليها الأولى في ميناء الإسكندرية شحنة من صناديق السردين جاء في مانيفستو الشحن أن أصلها 700 صندوقاً وتبين أن ثمت عجزاً مقداره 3 صناديق، وبتاريخ 16/ 9/ 1951 أصدر مدير مصلحة الجمارك قراراً بتغريم قبطان الباخرة (المطعون عليه الثاني) ثلاثة جنيهات ونبه على الشركة (المطعون عليها الأولى) بسداده، وبتاريخ 22/ 9/ 1951 أقام المطعون عليهما الدعوى رقم 730 لسنة 1951 تجاري كلي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بالمعارضة في هذا القرار طالبين إلغاءه وكان مما أسست عليه المعارضة أن العجز مما يدخل في حدود الإعفاء المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية إذ هو لا يتجاوز 5% من قيمة البضاعة المفرغة. وبتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المعارض فيه وألزمت مصلحة الجمارك (المعارض ضدها) بالمصاريف و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كما يشمل البضائع المشحونة صباً فإنه يشمل تلك التي تكون مشحونة في طرود. وبتاريخ 21/ 12/ 1953 استأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 لسنة 9 ق تجاري طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار مدير مصلحة الجمارك مع إلزام الشركة المستأنف عليها (المطعون عليها الأولى) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وبتاريخ 23/ 6/ 1954 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليها (المطعون عليها). وبتاريخ 26 أغسطس سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 مارس سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وحددت لنظره جلسة 23 إبريل سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تفصيل ذلك ذكرت أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على نظر خاطئ قانوناً حاصله أن الإعفاء المقرر في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية يسري حكمه على الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة دون تخصيص بالحالة الواردة في الفقرة الثالثة وحدها وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير قويم، ذلك أن حقيقة ما تدل عليه المادة 37 المشار إليها وما يفهم من سياق فقراتها ودلالة الحال فيها هو أن الإعفاء قاصر على البضائع المشحونة صباً دون الطرود لما هو ظاهر من أن الفقرة الأولى من هذه المادة إنما تتناول حالة وجود زيادة في عدد الطرود دون غيرها من البضائع الصب كما أن الفقرة الثانية تتناول حالة وجود نقص في عدد الطرود دون غيرها عن البضائع المشحونة صباً ثم جاءت الفقرة الثالثة فنصت على حالة البضائع التي شحنت صباً ونصت الفقرة الرابعة بعد ذلك على أن الزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقص الذي لا يتجاوز 5% لا يستوجبان تقرير الغرامة وفي ذلك الترتيب ما يقطع بأن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة إنما ينصرف أثره إلى البضائع المشحونة صباً المشار إليها في الفقرة الثالثة دون البضائع المعدودة أو الموضوعة في طرود والحكمة من قصر الإعفاء على البضاعة المشحونة صباً هي أنها ترد غير معبأة فهي عرضة للزيادة أو النقصان بسبب الرطوبة أو الجفاف أو عمليات الشحن والتفريغ وهو ما لا يتوافر بالنسبة للبضائع التي تشحن داخل طرود ويمكن حصرها وعدها ولا تتأثر بالعوامل المذكورة وهذا التفسير هو ما انتهى إليه قسم الرأي بمجلس الدولة مجتمعاً بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 1951.
وحيث إنه بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1955 أصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتي: "ومع ذلك فالزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقص الذي لا يتجاوز 5% من البضائع المشحونة صباً لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضائع في حدود النسبة المشار إليها" - ولما كان هذا القانون وفقاً لما تراه هذه المحكمة قانوناً تفسيرياً كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد في القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون تلك التي تشحن في طرود وقد أصدره المشرع بمقتضى ماله من الحق الدستوري في إصدار تشريع تفسيري، هذا الحق الذي لا تؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين ولا ما أثير في دفاع المطعون عليها الأولى بالجلسة من استقرار أحكام القضاء الابتدائي والاستئنافي فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة على وجهة نظر واحدة غير متعارضة، ذلك أن قيام التعارض في الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلى إصدار التشريع التفسيري بل يكفي في هذا الخصوص أن يرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقي من التشريع المفسر - وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المفسر في هذا الصدد أنه "لما كانت قد صدرت أخيراً عدة أحكام تقضي بأن حكم هذه الفقرة يسري سواء كانت البضاعة صباً أو في طرود. ولما كان المقصود من هذه الفقرة أن تسري على البضاعة الواردة صباً دون غيرها فمنعاً لكل لبس رؤى تعديل هذه الفقرة بالنص صراحة على سريانها إذا وردت البضاعة صباً" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الإعفاء على البضائع المشحونة في طرود مخالفاً بذلك ما استهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فإنه بذلك يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق