الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 354 لسنة 24 ق جلسة 15 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 6 ص 54

جلسة 15 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

---------------

(6)
طعن رقم 354 سنة 24 ق

جمارك "ميعاد المعارضة في قرارات اللجنة الجمركية". 

متى يبدأ؟. المادة 33/ 5 - 6 من اللائحة الجمركية.

--------------
تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً، ثم نصت في الفقرة السادسة منها على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به، بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدءاً لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم - فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع على الإطلاق والتعميم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن اللجنة الجمركية قررت غيابياً بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1949 تغريم مورث المطعون عليها الأولى مبلغ 61 جنيهاً و400 مليم وتغريم المطعون عليه الثاني شخصياً مبلغ 21 جنيهاً و290 مليماً ومصادرة الشاي المضبوط وقد أرسل هذا القرار إلى المديرية في 16 من أكتوبر سنة 1949 فعارضا فيه أمام محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة أعلنت إلى الطاعنة بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1949 وقيدت معارضتهما برقم 2505 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة وطلبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الجمارك فدفع الحاضر عن مصلحة الجمارك الطاعنة - بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد وفي 19 من ديسمبر سنة 1951 قضى برفض الدفع وبقبولها شكلاً ثم قضى في 29 من مارس سنة 1952 في موضوع المعارضة بإلغاء قرار اللجنة الجمركية المعارض فيه واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 595 سنة 69 ق استئناف القاهرة طالبة الحكم بإلغاء الحكمين سالفي الذكر والقضاء بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وتأييد قرار اللجنة الجمركية الصادر في 25 من سبتمبر سنة 1949 مستندة في ذلك إلى أن المطعون عليهما عارضاً في قرار اللجنة الجمركية بعد فوات مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الجمارك إذ أن القرار أرسل إلى مديرية أسوان في 16 من أكتوبر ولم يعارضا فيه إلا في 9 من نوفمبر سنة 1949 وفي 28 من يناير سنة 1954 قضى بالتأييد للأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف ولما زادته المحكمة عليها من أسباب أخرى فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة أول يناير سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على ما طلبته بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية حددت للمعارضة في قرار اللجنة الجمركية ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال اللجنة قرارها إلى المديرية وقد أرسل هذا القرار إلى المديرية في يوم 16 من أكتوبر سنة 1949 ولم يعارض فيه المطعون عليه الثاني هو ومورث المطعون عليها الأولى إلا في يوم 9 من نوفمبر سنة 1949 وبذلك يكونا قد عارضا بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة للمعارضة فكان يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول الدفع وعدم قبول المعارضة شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه فيما يختص بالدفع فإنه يلاحظ أنه إذا كانت المادة 33 من لائحة الجمارك قد جعلت من حق صاحب الشأن أن يعارض في ميعاد معين أمام المحاكم في القرارات التي تصدر من اللجان في ميعاد معين فإنه من الطبيعي أن يعلم أولاً إن كان قراراً قد صدر وثانياً أن يقف على مشتملات هذا القرار... ويلاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان القانون قد فتح ميعاد المعارضة في قرارات اللجان وأوجب أن ترسل صورة منها إلى الحكومة المحلية فإن هذا الإرسال لا يحدث أثره فيما يختص بميعاد المعارضة إلا في الأحوال التي يكون فيها صاحب الشأن مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم ولا تستقيم الأمور بغير ذلك لأنه إذا كان صاحب الشأن معروفاً وله محل إقامة معلوم فإنه من المتعين أن يصله القرار الخاص به حتى يبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانه ولا سبيل لتفسير النصوص بغير ذلك وإلا انقلبت الأوضاع..." ثم استطرد الحكم من ذلك إلى القول "وحيث إن المستأنفة - الطاعنة - لم تعرض على هذه المحكمة إلا التاريخ الذي أرسلت فيه صورة القرار إلى المديرية وهو يوم 16 أكتوبر سنة 1949 ولم تبين ما فعلته هذه الجهة بالقرار وإن كانت قد أعلنته إلى أصحاب الشأن وإذ كان المستأنف عليهما - المطعون عليهما - قد أوضحا بصحيفة المعارضة المؤرخة 9 من نوفمبر سنة 1949 أنهما تسلما الإعلان في 26 أكتوبر سنة 1949 فإن المستأنفة قد سكتت عن ذلك ولم تقل بأن التسليم قد حصل قبل هذا التاريخ وحيث إنه مما تقدم - يتبين أن المعارضة تقدمت في الميعاد وأن الدفع بعدم قبولها في غير محله".
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن المادة 33 من اللائحة الجمركية تنص في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً ثم نصت في الفقرة السادسة منها على أنه "إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمي إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل - الطعن فيه بأي وجه من الوجوه" ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدء لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها في خلال هذه المدة أصبح القرار نهائياً وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم" فقول الحكم المطعون فيه إن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولاً أو لا يكون له محل إقامة معلوم، هذا القول مخالف للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى الإطلاق والتعميم ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه والثابت أن قرار اللجنة الجمركية أرسل إلى مديرية أسوان في يوم 16 أكتوبر سنة 1949 ولم يطعن المطعون عليهما فيه إلا في 9 من نوفمبر سنة 1949 أي بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة 33/ 6 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الاستئناف رقم 595 سنة 96 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق