الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 أغسطس 2022

الطعن 29 لسنة 27 ق جلسة 19 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 246

جلسة 19 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(39)
الطعن رقم 29 سنة 27 ق "أحوال شخصية"

(أ، ب) - وقف "شرط الواقف" 

وجوب النظر إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متماسكة وتفهم المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته التي تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى. م 10 من ق 48 لسنة 1946. 

مثال.

----------------

1 - تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقاً لهذه القاعدة التي وضعها المشرع وجعلها أساساً للحكم بالاستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على اعتبار أنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى.
2 - إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم ومن بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله في الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً ومن مات منهم من غير عقب انتقل نصيبه لإخوته الذكور المشاركين له في الدرجة والاستحقاق، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج في إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلاً "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق، وكان الضمير في لفظ "منهم" الوارد في هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه في شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل في شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 1109 سنة 1956 أحوال شخصية القاهرة على المطعون عليهما الأولى والثانية بصفتيهما حارستين على وقف المرحوم عثمان نامق قالت فيها إن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور 151 فداناً على نفسه حال حياته ثم من بعد مماته على أولاد أخيه المرحوم إبراهيم نامق وهم داود وزكريا واسحق مثالثة بينهم على أن يؤول استحقاق كل منهم وهو الثلث إلى ذريته على التفصيل الوارد بكتاب الوقف وقد آل مصرف الوقف بعد وفاة الواقف إلى أولاد أخيه الثلاثة سالفي الذكر ثم توفي داود عن ولدين هما محمد سعيد ومحمود وسبع بنات الطاعنة إحداهن وفي سنة 1927 توفى محمد سعيد فآل استحقاقه إلى ابنتيه نازك وناهد المطعون عليهما الثالثة والرابعة ثم توفى محمود في سنة 1944 عقيماً فكان لزاماً أن يعود استحقاقه إلى غلة الحصة التي يستحق فيها وهي الموقوفة على والده داود عملاً بشرط الواقف ونص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ومن ثم فهي أي الطاعنة تستحق في نصيب أخيها محمود التسع زيادة على نصيبها الذي آل إليها عن والدها ولكن المطعون عليهما الأولين ينكران عليها هذا الاستحقاق وينازعانها فيه مما اضطرها إلى رفع الدعوى وانتهت الطاعنة من ذلك إلى طلب الحكم باستحقاقها لجزء من تسعة أجزاء ينقسم إليها نصيب أخيها محمود وأمر المطعون عليهما الأولين بصفتهما حارستين على الوقف بأداء ما تستحقه من غلة هذا النصيب... تدخل المطعون عليهما الثالثة والرابعة في الخصومة ودفعتا دعوى الطاعنة بعدم سماعها لسبق الحكم لهما باستحقاقهما نصيب محمود، قضى في 29 من ديسمبر سنة 1956 برفض الدفع وبرفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 9 سنة 74 قضائية استئناف القاهرة وفي 11 من مايو سنة 1957 قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26 من فبراير سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق كتاب الوقف على واقعة الدعوى وخطأه في تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ذلك أنه أقام قضاءه على فهم غير صحيح لكتاب الوقف فأدى به هذا الفهم إلى القول بأن نصيب محمود الذي مات عقيماً في سنة 1944 قد آل إلى أخيه محمد سعيد والد المطعون عليهما الثالثة والرابعة الذي مات في سنة 1927 وفي ذلك مخالفة واضحة لكتاب الوقف إذ هو يقضي بأن يكون الوقف بمثابة أوقاف ثلاثة لكل واحد من أولاد الأخ الثلاثة ثلثه وقفاً عليه على ذريته من بعده طبقة بعد طبقة وأن يكون للذكر من ذرية كل واحد منهم وفي كل طبقة من طبقاتهم مثل حظ الأنثيين، والحكم إذ قضى بأيلولة نصيب محمود إلى أخيه محمد سعيد فإنه يكون قد قضى باستحقاق محمد سعيد لضعف حظ الأنثيين وبالتالي يكون مخالفاً لما أراده الواقف في كتاب وقفه وهو القانون الأساسي الذي يقوم عليه الاستحقاق، هذا وقد أخطأ الحكم كذلك إذ طبق المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على واقعة الدعوى وكان الصحيح أن يطبق المادة 33 من هذا القانون وحكمها أن من يموت عقيماً يعود نصيبه إلى غلة الحصة التي يستحق فيها ومقتضى تطبيقها في خصوصية هذه الدعوى أن يعود نصيب محمود بعد موته عقيماً إلى الثلث الموقوف على والده داود فيقسم على إخوته وأخواته الذكر مثل حظ الأنثيين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف وقف "على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث وهم داود وزكريا واسحق ومن بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً ومن مات منهم من غير عقب انتقل نصيبه لإخوته الذكور المشاركين له في الدرجة والاستحقاق..." وقد ذهب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى أن الخلاف بين الطاعنة والمطعون عليهما الثالثة والرابعة يقوم على ما إذا كان الضمير في كلمة "منهم" الواردة في عبارة ومن مات منهم من غير عقب... يرجع إلى ذرية كل واحد من أولاد أخ الواقف وهو ما تقول به المطعون عليهما الثالثة والرابعة أم أن الضمير لا يرجع إلا إلى أولاد أخ الواقف الثلاثة دون ذرية كل منهم وهو ما تقول به الطاعنة ثم انتهى الحكم إلى الأخذ بقول المطعون عليهما الثالثة والرابعة مستنداً في ذلك إلى أن الموقوف عليهم من الطبقة الأولى هم ثلاثة ذكور فقط هم داود وزكريا واسحق فلو مات منهم واحد لبقى اثنان ولو أراد الواقف النص على حالة العقيم منهم لذكر أن من مات منهم عقيماً انتقل نصيبه إلى أخويه ويكون قصده بالأخوة الجمع أي ما فوق الاثنين وهذا لا يكون إلا بالنسبة لذرية الموقوف عليهم" ثم استطرد الحكم من ذلك إلى القول إن المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة إذ نصت على صرف استحقاق من مات عقيماً إلى فرعه فينتقل نصيب محمد سعيد الآيل إليه من نصيب أخيه المتوفى عقيماً إلى ابنتيه نازك وناهد - المطعون عليهما الثالثة والرابعة.
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الحكم وأقام قضاءه عليه غير صحيح في القانون إذ تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذي أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية وتطبيقاً لهذه القاعدة التي وضعها المشرع وجعلها أساساً للحكم بالاستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف باعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على اعتبار أنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى ويبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج في إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة تصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلاً وهم داود وزكريا واسحق بقوله "ومن مات منهم بغير عقب" فإن نصيبه يؤول إلى أخوته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق فلا يمكن أن ينصرف الضمير من لفظ "منهم" الوارد في هذه العبارة إلى غيرهم، وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه في شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم وبسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية وهؤلاء بغير عقب فيعمل في شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التي تنص على أنه "إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها" ومقتضى تطبيق هذا النص على واقع الحال في خصوصية هذه الدعوى أن يعود نصيب محمود بن داود إلى غلة الحصة التي كان يستحق فيها فيوزع على أولاد داود للذكر مثل حظ الأنثيين والحكم إذ قال بغير ذلك يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سبق بيانه ولأنه لا خلاف بين الخصوم في أن الطاعنة على هذا الاعتبار تستحق جزءاً من تسعة أجزاء ينقسم إليها نصيب محمود الذي مات عقيماً فيتعين إلغاء الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق