جلسة 21 من مايو سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
----------------
(66)
الطعن رقم 113 سنة 25 القضائية
ضرائب "لجان التقدير". استئناف "أحكام جائز استئنافها".
المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952. هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 373 سنة 1949 تجاري كلي أمام محكمة الإسكندرية ضد المطعون عليها بتاريخ 3 من إبريل سنة 1949 اعتراضاً على قرار لجنة تقدير الضرائب المعلن إليه بتاريخ 22 من مارس سنة 1949 بتحديد أرباحه عن نشاطه التجاري في السنوات من 1939 إلى 1947 بالمبالغ الآتية على التوالي 295 جنيهاً و370 جنيهاً و510 جنيهاً و645 جنيهاً و720 جنيهاً و815 جنيهاً و778 جنيهاً و525 جنيهاً و525 جنيهاً. وبتاريخ 13 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التقدير المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعن في تلك السنوات 282 جنيهاً و360 جنيهاً و498 جنيهاً و630 جنيهاً و706 جنيهاً و612 جنيهاً و587 جنيهاً و445 جنيهاً و444 جنيهاً على التوالي. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 4 من فبراير سنة 1953 أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 37 سنة 9 ق تجاري طالباً إلغاءه بالنسبة لأرباح السنوات من 1942 إلى 1945 - وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1953 دفعت المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. وبتاريخ 29/ 4/ 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن بتاريخ 17 مارس سنة 1955 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، ثم عرض الطعن بتاريخ 17 من مارس سنة 1955 على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 7 من مايو سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن ما قضى به القانون رقم 174 لسنة 1951 تعديلاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون نهائياً إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية لا تتجاوز ألف جنيه إنما ينصرف إلى القرارات التي تصدرها لجان الطعن التي يرأسها أحد القضاة والتي بدء عملها منذ أول يناير سنة 1951 طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 1950 إذ اعتبر المشرع لجنة الطعن بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي لا يجوز استئناف الأحكام التي تصدرها في الطعون التي لا تتجاوز تقديرات المصلحة فيها ألف جنيه سنوياً. أما القرارات الصادرة من لجان تقدير الضرائب السابقة على لجان الطعن فلا يشملها هذا القانون وتظل خاضعة لنص المادة 54 قبل تعديلها بالقانون المذكور التي تجيز الفقرة الثالثة منها استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في النزاع الذي يرد على قرار لجنة التقدير أياً كانت قيمة النزاع - ولما كان قرار تقدير الأرباح المطعون فيه أمام المحكمة الابتدائية صادراً من إحدى لجان التقدير قبل تعديل المادة 54 بالقانون رقم 174 لسنة 1951 وهي لجان إدارية مشكلة من موظفي مصلحة الضرائب فإن حكم المحكمة الابتدائية الصادر في شأن هذا القرار يكون قابلاً للاستئناف مهما كانت قيمة تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه لذلك مخالفاً للقانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه في صدد بحث دفع المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قال "وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن تقديرات مصلحة الضرائب السنوية عن المدة من 42/ 1945 موضوع الاستئناف لا تتجاوز الألف جنيه. ولما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 51 تقضي بأن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يكون نهائياً إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية لا تتجاوز ألف جنيه وكان الحكم المستأنف قد صدر في ظل القانون رقم 174 سنة 1951 فإن الحكم يكون نهائياً غير جائز استئنافه ومن ثم يكون الدفع في محله ويتعين إجابة المستأنف عليها "المطعون عليها" لما طلبته والقضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب" وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 174 لسنة 1951 عدل المادة 54 بالقانون رقم 14 لسنة 1939 على الوجه الآتي: "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلان القرار على الوجه المبين في المادة السابقة ويرفع الطعن طبقاً لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن نهائياً إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون عليها لا تتجاوز ألف جنيه فإذا زادت على ذلك جاز استئنافها" - ويبين من ذلك أن الشارع إذ استحدث بهذا النص حكماً جديداً بتحديد نصاب نهائي وآخر ابتدائي للمحكمة الابتدائية تبعاً لقيمة تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لم يصرف هذا الحكم ولم يمد أثره إلى القرارات الصادرة من لجان التقدير وإنما قصره بطريق التخصيص المانع الوارد في هذه المادة على "الطعن في قرار لجنة الطعن" يؤيد ذلك أن القانون رقم 174 لسنة 1951 قد أتى بأحكام خاصة لتنظيم وسائل الطعن في قرارات لجان التقدير الصادرة قبل 4/ 9/ 1950 أي قبل العمل بنظام لجان الطعن التي لم تنشأ وتباشر عملها بمقتضى القانون رقم 146 سنة 1950 إلا ابتداء من أول يناير سنة 1951 إذ نص في المادة الرابعة منه على أن "يكون الطعن من المصلحة أو الممول في القرارات التي أصدرتها لجان التقدير قبل 4 سبتمبر سنة 1950 خلال... وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية التي يدخل في دائرتها محل إقامة الممول منعقدة بهيئة تجارية. فإذا صدر حكم المحكمة الابتدائية وجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يفصل نهائياً في الاستئناف الذي يكون قد رفع... ويكون رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول خلال شهر من تاريخ إعلان حكم المحكمة الابتدائية" ومؤدى ذلك أن الشارع لم يضع قيداً على حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير وأن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما يسري على النزاع الذي يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع في قرار لجنة التقدير. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القرار الذي اعترض عليه الطاعن صادر من لجنة تقدير لا من لجان الطعن وأنه سابق على القانون رقم 174 لسنة 1951 الذي صدر بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1951 معدلاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وكان الممول "الطاعن" قد طعن على هذا بتاريخ 3 من إبريل سنة 1949، وكان حكم المحكمة الابتدائية بشأن هذا القرار - على ما سبقت الإشارة إليه - قابلاً للاستئناف أياً كانت قيمة النزاع وفقاً لنص المادة 54/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم المذكور لقلة النصاب يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق