الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 170 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 116 ص 776

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(116)
الطعن رقم 170 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". إفلاس.
مثال في إفلاس:
استخلاص المحكمة انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم من عدم توقيع أحد منهم على العقد الذي يتمسك به لإثبات نية المشاركة وتعهده بسداد المبالغ التي اقتضاها منهم على فترات وبفوائد معتدلة. تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية. استخلاص سائغ يبرر قانوناً التكييف الذي خلصت إليه. لا قصور.
(جـ) حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل وغيره".
لا يعيب الحكم ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطرد إليه تزيداً ما دام أن ما انتهى إليه كاف لحمل قضائه.

------------------
1 - لا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقص لمن لم يختص لدى محكمة الاستئناف.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن العقد الذي تمسك به الطاعن أوضحتها في أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى، ومنها أن المفلس تعهد في ذلك العقد بسداد المبالغ التي اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين، فإن هذا الذي استظهرته محكمة الموضوع في أسباب سائغة يبرر قانوناً التكييف الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذي تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف في إثبات نية المشاركة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور.
3 - إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس والمطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية وأنها تنأى عن نية المشاركة ونفت وجود شركة واقعية وذلك لاعتبارات سائغة أوردتها، وكان هذا الذي انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسة إليهم، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيداً.


المحكمة

حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن محكمة القاهرة الابتدائية أصدرت حكماً في الدعوى رقم 349 سنة 52 إفلاس بإشهار إفلاس عبد اللطيف شاهين وتعيين الطاعن وكيلاً عن الدائنين. وقد تقدم هذا الطاعن إلى مأمور التفليسة طالباً امتداد التفليسة إلى كل من السيدة فاطمة شوقي وزوجها المرحوم اللواء توفيق عبد النبي ونجله صلاح وابنته إحسان وزوجها محمد توفيق رباط - وذلك استناداً إلى قيام شركة واقعية بينهم وبين المفلس المذكور. وأقام الطاعن دعواه على هؤلاء بمحكمة القاهرة الابتدائية مستنداً إلى العقد الرقيم 8 من أغسطس سنة 1952 المحرر بينه وبين المطعون عليها الأولى وزوجها وإلى أن معظم دائني التفليسة يظاهرونه في هذا الطلب - وأصدرت محكمة القاهرة حكمها في 27 من يونيه سنة 1953 برفض هذا الطلب تأسيساً على أن المطلوب امتداد التفليسة إلى أموالهم أنكروا تكوين أي شركة بينهم وبين المفلس وقرروا أن علاقتهم به لا تعدو أن تكون علاقة دائن بمدين وأن إقراضهم للمفلس بعض الأموال لا يعتبر مساهمة منهم في رأس ماله لانتفاء نية المشاركة اللازم توفرها قانوناً لإيجاد كل شركة. وإنه إزاء هذا النزاع على قيام شركة الواقع، ولأن وجودها لا يتقرر إلا بحكم قضائي يبين به أفرادها ومدى اشتغالهم بالتجارة. وحسب محكمة الإفلاس أن يكون الطلب أمامها متنازعاً في أمره نزاعاً جدياً فتقضي برفضه دون حاجة إلى تحقيق تجريه بقصد إثبات الوقائع المؤدية إلى قيام الشركة الذي هو من اختصاص محكمة الموضوع. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 807 سنة 70 ق وأثناء السير فيه توفى زوج المطعون عليها الأولى فأدخل الطاعن ورثته - عدا المطعون عليه الأخير - في الدعوى ليكون الحكم في مواجهتهم، وطلب امتداد التفليسة إلى تركته عملاً بالمادة 209 من قانون التجارة. وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 28 من ديسمبر سنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 من إبريل سنة 1955. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. وأصر الطاعن لديها على طلباته، كما أصرت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن، وصدر قرار دائرة الفحص بجلسة 14 من يونيه سنة 1959 بإحالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية لنظره بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1959 وفيها أصر الطاعن على طلباته وطلبت المطعون عليها الأولى والنيابة العامة رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة أشارت في مذكرتها عند بيان ملاحظتها على شكل الطعن إلى أن - بيانات الحكم المطعون فيه قد خلت من ذكر اسم محمود توفيق عبد النبي المطعون عليه الأخير باعتباره من ورثة المرحوم توفيق عبد النبي، ثم قالت إنه لما كان الطاعن قد اختصمه في الطعن وطلب الحكم في مواجهته بإشهار إفلاس مورثه وكان المطعون عليه الأخير لم يعلن بتقرير الطعن في الميعاد القانوني فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليهم جميعاً.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن محمود توفيق عبد النبي المطعون عليه الأخير لم يختصم لدى محكمة الاستئناف. فلذلك لا يجوز توجيه هذا الطعن إليه بطريق النقض لأن الخصومة أمام محكمة النقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة له بلا حاجة للبحث في صحة الإعلان أو عدم صحته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم بخطئه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب ويقول الطاعن في بيان ذلك - إن مرد طلب امتداد التفليسة هو قيام شركة واقعية بين المفلس وبين المطلوب امتداد التفليسة إليهم، وهذه الشركة الواقعية توجد إذا توافرت الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. وهي أن يقدم كل شريك حصته من المال وأن يكون الربح والخسارة على الجميع وأن يقصد الشركاء تكوين شركة - ويمكن إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات - وقد جرى القضاء على جواز الحكم بإشهار إفلاسها. والثابت من المستندات وخاصة السند الإذني المحرر على المفلس لأمر المطعون عليها الأولى والمؤرخ أول مايو سنة 1950 بمبلغ 2000 جنيه والذي قرر فيه أن هذا الدين "بضمان محطة البنزين التي باسمنا" وكذلك عقد الاتفاق المؤرخ 8 من أغسطس سنة 1952 والذي تعهدت فيه صراحة مع المفلس بتسوية ديون الدائنين. وما كان لها أن تفعل ذلك لولا شعورها بمسئوليتها عن المبالغ التي أقرضتها باسم ولحساب شركتها مع المفلس - والسند المؤرخ 22 من مارس سنة 1951 الموقع عليه من المطعون عليه التاسع الثابت من هذه المستندات ومن اشتراك المطعون عليها الأولى في إدارة الشركة على ما ثبت من أقوالها في محضر أعمال وكيل الدائنين أن شركة واقعية تكونت بين المفلس والمطعون عليهم وهي شركة تضامن لأن العاملين فيها تجار والتضامن مفروض في المعاملات التجارية. وشركة التضامن هي الشركة العامة في القانون التجاري، كما أنه إذا حصل شك في طبيعة الشركة الواقعية فإن القضاء قد جرى على اعتبارها شركة تضامن تثبيتاً للثقة الواجب توافرها في المعاملات التجارية. ومتى كان ذلك فإنه يجري على هذه الشركة ما يجري على شركات الواقع من جواز امتداد التفليسة إلى الأعضاء الذين لم يشهر بعد إفلاسهم. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه الحقائق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومؤسساً على ما يخالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن المستفاد من بيانات الحكم المطعون فيه إن المستأنف - الطاعن - استند في ادعاء ثبوت الشركة الواقعية إلى العقد المؤرخ في 8 من أغسطس سنة 1952 وإلى أن هذا العقد وحده كاف في ثبوت نية المشاركة في هذه الشركة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على "أن العقد المؤرخ 8 من أغسطس سنة 1952 لا يؤدي إلى قيام شركة واقعية بين المفلس والموقعين عليه لأن الذي يستفاد من نصوصه أن المفلس كان قد حصل من المتعاقدين على مبالغ لمدد متفاوتة معينة بقصد تشغيلها في تجارة السيارات والبنزين وغير ذلك، ولما ساءت حالته المالية اتفق معهم على سداد هذه المبالغ على أقساط وبفوائد معتدلة وقد نص في ذلك العقد على أنه تحرر بين المفلس وبين السيدة فاطمة شوقي عن نفسها وعن أولادها وبناتها وكل من تعامل مع المفلس عن طريقهم وجميع من ارتبطوا معه بالمعاملات المالية والتجارية، وقد شطب في هذا العقد اسم اللواء توفيق عبد النبي (المتوفى) واقتصر التوقيع على العقد من المفلس - طرفاً أول ومن السيدة فاطمة شوقي المطعون عليها الأولى وسيدة أخرى - طرفاً ثانياً، ويبين فيه أن المفلس كان مديناً لمن تعاقد معهم وأنه تعهد بدفع فوائد عن المبالغ التي استلمها منهم كما تعهد بسدادها في فترات مختلفة - ومهما كانت الأغراض التي استعمل فيها المفلس هذه المبالغ فهي لا تؤدي إلى أن هذه الأموال منشئة لشركة تجارية لأن الشروط السابق بيانها تنأى بعلاقة الطرفين عن جميع أركان المشاركة - كما أن مركز المطعون عليهم لا يختلف عن مركز باقي الدائنين فجميعهم دائنون للمفلس بمقتضى سندات إذنية وإذا كان لما يطلبه وكيل الدائنين قوام لانتهى الأمر باعتبار كل دائن مندمجاً في شركة واقعية مع المفلس".
وحيث إن محكمة الموضوع قد استظهرت فيما سبق بيانه انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم. وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن عقد 8 من أغسطس سنة 1952 الذي تمسك به الطاعن أوضحتها في أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى ومنها أن المفلس تعهد في ذلك العقد بسداد المبالغ التي اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين - وهذا الذي استظهرته محكمة الموضوع في أسباب سائغة يبرر قانوناً التكييف الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة لعقد 8 من أغسطس سنة 1952 وهو الذي تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف في إثبات نية المشاركة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استند في أسبابه إلى أنه ليس أدل على أن الأموال التي حصل عليها المفلس من دائنيه هي قروض. أنه بعريضة معلنة في 16 من أكتوبر سنة 1952 أقام دعواه على سبعة وستين دائناً ومنهم السيدة فاطمة شوقي واللواء توفيق عبد النبي يطلب فيها سماعهم الحكم باستهلاك جميع الديون التي في ذمته والمحرر بها سندات تحت يد المطعون عليهم - ويقر في هذه الدعوى أن سبب الدين هو الإقراض وأنه تحمل فوائد ديونه. واستطرد الطاعن إلى القول بأن هذه الدعوى التي رفعها المفلس هي دعوى كيدية اختلقها بعد إقامة دعوى الإفلاس ليتخلص بها من حكم إشهار الإفلاس، وبأن الحكم المطعون فيه قد ناقض الثابت بالأوراق إذ اعتبر أن ما اصطنعه المفلس من دعاوى كيدية حقيقة ثابتة مع أنه لا علاقة للدائنين الذين يمثلهم الطاعن بهذا النزاع الكيدي الذي لم تأخذ به محكمة الإفلاس.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه يتضح مما سبق بيانه في الرد على السبب الأول أن المحكمة قد وصفت العلاقة بين المفلس والمطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية وأنها تنأى عن نية المشاركة ونفت وجود شركة واقعية وذلك للاعتبارات السائغة التي أوردتها - ولما كان هذا الذي انتهت إليه كافياً لحمل قضائها فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطرد إليه تزيداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق