الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 331 لسنة 25 ق جلسة 17 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 127 ص 834

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------------

(127)
الطعن رقم 331 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن". "إعلان الطعن" "محل الإعلان". إعلان "المحل الذي يحصل فيه الإعلان". "الإعلان في المحل المختار".
ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.
(ب) ضريبة "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة وتحصيلها". "التقادم المسقط".
ميعاد مطالبة الممول بها:
عدم استطاعة مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية. الم 48 ق 14/ 39.
حالة توقف المنشأة عن العمل:
لا يغير من ذلك أن تكون المنشأة قد توقفت عن العمل ولم تخطر المصلحة بذلك بدء سريان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة من هذا التاريخ. عدم الاعتداد في تحديد بدء التقادم - في حالة التوقف بسبب وفاة الشريك المتضامن - بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة ولو علمت بالوفاة في تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.

-------------------------
1 - إذا كان المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلي كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلاً مختاراً له، فإن إعلانه بالطعن في هذا المحل يكون إعلاناً صحيحاً عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
2 - مؤدى المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 و58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير، إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية، وبالتالي فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل، وإذ كان التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فإنه لا يعتد في صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر في ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاة في تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.


المحكمة

حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1951 أخطرت مأمورية ضرائب الجمالية منشأة جورج لكح بتقدير أرباحها عن المدة من 16/ 7/ 1945 إلى 22/ 3/ 1946 بمبلغ وقدره 16445 جنيهاً، فطعن وكيل المنشأة في هذا التقدير أمام لجنة الطعن، وتمسك بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة عن هذه المدة. وأسس دفعه على أن التقادم بالنسبة للضريبة التي تطالب بها المصلحة عن هذه الفترة يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء الشركة بوفاة الشريك المتضامن جورج لكح في 22/ 3/ 1946، وأن مدة هذا التقادم وهي خمس سنوات قد اكتملت دون أن تتخذ المصلحة أي إجراء قاطع لها - وبتاريخ 22 من مارس سنة 1952 أصدرت لجنة الطعن قرارها بقبول الدفع وسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن الفترة من 16/ 7/ 1945 إلى 22/ 3/ 1946 فيما زاد عن إقرار المنشأة في هذه الفترة. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 843 سنة 1952 كلي القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بأحقيتها في تحصيل الضريبة المستحقة عن الفترة السالفة الذكر وفقاً لتقدير المأمورية المختصة، واستندت إلى أن التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وذلك بعد شهرين من تاريخ السنة المالية للمنشأة أي اعتباراً من 16/ 9/ 1946، على أن يضاف إلى مدة التقادم 119 يوماً مقابل مدة الوقف التي تبدأ من 4/ 9/ 1950 وتنتهي في 31/ 12/ 1950 طبقاً للقانون رقم 189 لسنة 1950، ورتبت المصلحة على ذلك القول بأن التقادم لا تكتمل مدته بالنسبة للضريبة المطالب بها إلا في 13/ 1/ 1952 أي بعد إخطار المنشأة في 12/ 8/ 1951، وفي 24 من مايو سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء قرار اللجنة وبأحقية مصلحة الضرائب في الضريبة المستحقة عن الفترة من 16/ 7/ 1945 إلى 22/ 3/ 1946، فاستأنفت هذا الحكم المطعون عليها، وهي زوجة الشريك المتضامن المتوفى، وقيد استئنافها بمحكمة استئناف القاهرة برقم 448 سنة 71 قضائية. وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى لجنة الطعن للحكم ببطلان ما قضي به عليها بأكثر من 1 إلى 16 من الضريبة وهو ما يقابل نصيبها في المنشأة - فقضت المحكمة الاستئنافية في 2 من مارس سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر في 22/ 3/ 1952. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وفي المذكرة المقدمة من المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلانه لها. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وطلبت النيابة في مذكرتها رفض الدفع وأيدت رأيها في موضوع الطعن وطلبت رفضه. وقررت دائرة الفحص بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1959 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 3 من ديسمبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه فيما يختص بالدفع بعدم قبول الطعن شكلاً فمبناه حسبما تقول المطعون عليها أنها وقد أعلنت بالطعن بمحلها المختار لا بموطنها الأصلي، رغم ذكر هذا الموطن بإعلان الحكم المطعون فيه فقد وقع إعلانها باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كان المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه موطنه الأصلي، كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلاً مختاراً له، فإن إعلانه بالطعن في هذا المحل يكون إعلاناً صحيحاً عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات، متى تقرر ذلك، وكان يبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه المعلنة إلى الطاعنة والمودعة ضمن المستندات المقدمة بملف الطعن أنه قد ذكر بها بجانب الموطن الأصلي للمطعون عليها - بيان يفيد اتخاذها من مكتب الدكتور محمد صادق فهمي المحامي محلاً مختاراً لها، فإن إعلان المطعون عليها بتقرير الطعن في هذا المحل يكون إعلاناً صحيحاً، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم اعتبر أن التقادم بالنسبة لدين الضريبة الذي تطالب به المصلحة عن الفترة من 16/ 7/ 1945 إلى 22/ 3/ 1946 قد بدأ بمجرد انتهاء الشهرين التاليين لتاريخ توقف المنشأة عن العمل بسبب وفاة الشريك المتضامن في 22/ 3/ 1946، مستنداً في ذلك إلى أن المصلحة قامت بمحاسبة المنشأة عن أرباحها على أساس أن سنتها المالية قد انتهت في هذا التاريخ، في حين أن الثابت أن المنشأة لم تخطر مصلحة الضرائب عن توقفها طبقاً للمادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، ولم يكن في استطاعة المصلحة المطالبة بالضريبة عن الفترة المشار إليها قبل مضي شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية في 15/ 7/ 1946 - ولا تأثير للمحاسبة التي أجرتها المصلحة فيما بعد على أساس تاريخ التوقف الحاصل في 22/ 3/ 1946، لا تأثير لهذه الواقعة اللاحقة على التقادم الذي كان قد بدأ فعلاً في وقت سابق - وترتب الطاعنة على ذلك القول بأن مدة التقادم يجب أن تحسب على أساس أنها لم تبدأ إلا بعد انقضاء شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للمنشأة أي في 16/ 9/ 1946، فإذا كانت إجراءات المطالبة قد بدأت في 12/ 8/ 1951 فإنها تكون قد قطعت التقادم الذي لم يكتمل.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص ما تثيره الطاعنة في سبب الطعن على ما يأتي: "وحيث إنه عن السبب الأول الخاص ببدء سريان مدة التقادم فإن الثابت من عقد الشركة أن سنة المنشأة تبدأ في 15 يوليه وتنتهي في 14 يوليه من العام الثاني، وقد جرت مصلحة الضرائب على هذا الأساس في محاسبة المنشأة طيلة السنوات السابقة، ولكن حدث في السنة الأخيرة التي تبدأ من 15 يوليه سنة 1945 أن توفى المرحوم جورج لكح الشريك المتضامن في 22/ 3/ 1946 - وتوقفت المنشأة عن العمل قبل نهاية السنة المالية ولم تخطر مصلحة الضرائب بهذا التوقف في الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وبتاريخ 6/ 2/ 1949 قدمت المنشأة إقراراً بأرباحها عن الفترة من 15 يوليه سنة 1945 إلى 22/ 3/ 1946 أي لغاية تاريخ التوقف عن العمل، فقامت المصلحة بمحاسبتها عن تلك الفترة فقط، ووجهت للورقة النموذج 19 في 11/ 8/ 1951 متضمناً عناصر ربط الضريبة، ولم تتمسك بربط الضريبة عن سنة كاملة، واعتبرت أن السنة المالية للمنشأة قد انتهت في تاريخ التوقف عن العمل فحاسبتها على هذا الأساس وتنازلت عن التمسك بالإخطار عن التوقف، واعتبرت هذا التاريخ نهاية للسنة المالية يجب تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 48 في ظرف شهرين من تاريخه، وبذلك تبدأ مدة التقادم في 23/ 5/ 1946 وتنتهي في 23/ 5/ 1951، وحيث إن مصلحة الضرائب تتمسك رغم قيامها بمحاسبة المنشأة لغاية تاريخ التوقف في 22/ 3/ 1946 بأن السنة المالية لا تنتهي إلا في 14 من يوليه سنة 1946 وأن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي الشهرين المحددين لتقديم الإقرار، أي أنها لا تبدأ إلا في 15 من سبتمبر سنة 1946 وتنتهي في 15 من سبتمبر سنة 1951. ولما كانت قد وجهت للمنشأة النموذج رقم 19 في 11/ 8/ 1951 أي قبل اكتمال المدة فتكون مدة التقادم قد انقطعت، ويكون حقها في المطالبة قائماً...... وحيث إن هذا الدفاع لا يمكن الأخذ به لأن قيام المصلحة بمحاسبة المنشأة لغاية تاريخ التوقف يعد تسليماً صريحاً منها بأن سنة المنشأة المالية قد انتهت في ذلك التاريخ فلا يقبل منها العدول عن هذا التسليم بعد أن تعلق به حق الورثة" وهذا الذي أقيم عليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك أنه طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 لسنة 1953 يكلف الممول بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب في بحر شهرين من انتهاء سنته المالية إقراراً يبين فيه مقدار أرباحه، وأن المادة 58 من ذات القانون نصت على أن توقف المنشأة عن العمل من شأنه أن يجري تحصيل الضريبة على الأرباح حتى التاريخ الذي وقف فيه العمل بشرط أن يتم التبليغ عن ذلك من الممول في خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف، ويتأدى من مفهوم هاتين المادتين أن مصلحة الضرائب لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك، فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية - وبالتالي فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل، وإذ كان التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن كما هو الحال في الدعوى الحالية، فإنه لا يعتد في صدد تحديد بدء التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة ما دامت لم تخطر به المصلحة، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المصلحة قد علمت بالوفاة في تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية - لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقدم أن التقادم في خصوص دين الضريبة موضوع النزاع لا يبدأ إلا من 16/ 9/ 1946 أي بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية للمنشأة ولا ينتهي إلا في 15 من سبتمبر سنة 1951 - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التقادم قد بدأ من 22/ 5/ 1946 ورتب على ذلك اعتبار أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطر به الورثة في 11/ 8/ 1951 قد وجه إليهم بعد مضي خمس سنوات أي بعد اكتمال مدة التقادم، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق