الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 أكتوبر 2019

الطعنان 26 ،28 لسنة 14 ق جلسة 15 / 9 / 2019 مدني




باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد16 من محرم سنة 1441 هــ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2019 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 26 ، 28 لسنـــة 14 ق 2019 – مدنى 
أولاً: الطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني 
المرفوع من / النائب العام بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــــــــــد 
1- بنك .... الدولي المحدود ش.م.ع ( بوكالة المحاميان .... و ....) 
2- الشيخة / .... 3- الشيخ / .... 4- الشيخة / .... 5- الشيخة / .... 6- الشيخة /.... - زوجه .... 10- .... 
11- شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
ثانياً : الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني 
المرفوع من / 1- الشيخة / .... 2- الشيخ / .... 3- الشيخة / .... 4- الشيخة / .... 5- الشيخة /.... - زوجة .... بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــــــد 
1- .... 
2- بنك .... الدولي المحدود ش.م.ع ( بوكالة المحاميان .... و ....) 
3- شركة .... للتجارة العامة ذ.م.م 
4- حكومة رأس الخيمة- دائرة النيابة العامة 
الوقـــــــــائــع 
أولاً : الطعن رقم 26 لسنة 14 ق مدني : 
في يـوم 05/05/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 11/03/2019 في الاستئناف رقم .... لسنة 2019 ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفي 07/05/2019 أُعلن المطعون ضده الثانية حتى التاسعة بصحيفة الطعن. 
وفي 14/05/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. 
وفي16/07/2019أُعلن المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بالنشر بصحيفة الطعن. 
وفي 28/05/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
ثانياً : الطعن رقم 28 لسنة 14 ق مدني : 
في يـوم 25/06/2019 طُعن بطريـق النقض في الحكم ذاته بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفي 01/07/2019 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالثة بصحيفة الطعن . 
وفي 09/05/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفي 20/05/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 
وفي 25/08/2019 عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديران بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين – في الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني – أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية – والتي آل قيدها برقم .... لسنة 2018 تنفيذ رأس الخيمة – بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة، بوقف إجراءات التنفيذ في القضية رقم .... لسنة 2006 تنفيذ (رقم .... لسنة 2002 تنفيذ سابقا) لحين الفصل في الدعوى الراهنة، ثانيا: بطلان جميع الإجراءات التنفيذية في القضية المشار إليها ورفع الحجز التنفيذي على العقارين الممنوحين لمورثهم من سمو حاكم إمارة رأس الخيمة والتي آلت ملكيتهما إليه بموجب أمر سمو الحاكم ووثيقة إثبات رقم (....) المؤرخة 2/6/1996 – المخطط رقم (....) بتاريخ 27/5/1996، وثيقة ملكية (....) بتاريخ 12/10/2002 – المخطط رقم (....) بتاريخ 9/10/2002 وردهما للطاعنين لاستحقاقهم لهما على سند من أنه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 تجاري كلي دبي المقامة من البنك المطعون ضده الثاني ضد مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالثة الصادر في 14/5/1997، والمستأنفة برقم .... لسنة 1997 ، .... لسنة 1997، حصل البنك المطعون ضده الثاني على حكم نهائي وبات بإلزام مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالثة بأن يؤدوا إليه مبلغ (6,843,333.80) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 8/6/1994 وحتى السداد التام، وذلك مقابل قرض حصل عليه المطعون ضده الأول من البنك، وقد تحصل الأخير على الصيغة التنفيذية على الحكم السالف وبادر إلى تنفيذه بمحكمة دبي في الملف رقم .... لسنة 2000 والتي أنابت محكمة رأس الخيمة في تنفيذ الحكم، وتم فتح التنفيذ رقم .... لسنة 2002 والمقيد حاليا برقم .... لسنة 2006 تنفيذ، وأوقعت الحجز التنفيذي على العقارين سالفي الذكر تمهيدا لبيعهما بالمزاد العلني، ولما كانت هاتان القطعتان لا يجوز توقيع الحجز عليهما استيفاء لحقوق الغير لكونهما ممنوحتين لمورث الطاعنين بموجب أمر سمو حاكم إمارة رأس الخيمة المنوه عنه سلفاً، وقانون منح الأراضي مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى. قام المطعون ضده الرابع بصفته ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة بالانضمام إلى الطاعنين في طلباتهم، وأبدى البنك المطعون ضده الثاني الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلى رأس الخيمة، والمؤيدة استئنافيا برقم .... لسنة 2015 مدني، والمؤيد في الطعن رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص. ونفاذا لهذا القضاء قيدت الدعوى برقم .... لسنة 2018 تنفيذ رأس الخيمة، أحيلت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين، حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات البيع على وثيقتي الملكية رقمي (....) (....) مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف البنك المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2019 مدني، وبتاريخ 11/3/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني، كما طعن فيه المطعون ضده الرابع بصفته بذات الطريق بالطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأول إلى الثاني ليصدر فيهما حكم واحد. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الثاني بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة، فإنه في غير محله؛ ذلك أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الأمر المقضي به اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي صدر فيها والدعوى التالية لها وذلك وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ولما كان الثابت أن الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلي رأس الخيمة، والحكم الصادر فيها موضوع طعن التمييز رقم .... لسنة 2015 تمييز مدني رأس الخيمة هي دعوى استحقاق عقار أقامها المطعون ضده الرابع بصفته على سند من المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع على عقاري التداعي محل التنفيذ واستحقاقه وملكيته لهما، حال أن الدعوى الماثلة مقامة من ورثة المنفذ ضده قبل الدائن الحاجز ببطلان إجراءات التنفيذ ورفع الحجز عن العقارين الممنوحين لمورثهم، مما يكون معه الدفع بعدم الجواز على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
أولا: الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني: 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ببطلان إجراءات بيع وثيقتي الملكية موضوع التداعي وبرفض الدعوى تأسيساً على أن حظر التصرف في الأراضي التي أساس ملكيتها منحة من سمو الحاكم لا يسري على إجراءات الحجز التنفيذي أو التحفظي، والبيع بالمزاد العلني التي يتم اتخاذها على العقار جبرا عن مالكها بموجب حكم قضائي استيفاء لدين ثبت انشغال ذمته به، وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة 8 من قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة التي تنص على حظر جميع صور التصرفات على عقارات المنح إلا بموافقة صاحب سمو الحاكم سواء بإرادة مالكها بالتصرف فيها للغير أو بطريق التنفيذ الجبري عليها، فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها، وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن من القواعد الحاكمة لتفسير النصوص التشريعية أنه يتعين ألا تحمل تلك النصوص على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل عليها تلك النصوص تعتبر كاشفة عن حقيقة فحواها، ومفصحة عما قصده المشرع منها. وكان النص في المادة الثامنة من قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة الصادر في 21/4/1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013 على أنه " لا يجوز لمن حصل على وثيقة ملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع، وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل، إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم " يدل على أن مناط حظر التصرف بالبيع الذي يترتب عليه البطلان أن تكون الأرض التي يتصرف فيها المواطن بعد إتمام بنائها وحصوله على وثيقة الملكية قد آلت إليه بطريق المنحة من الحكومة، والمقصود بالمنحة في هذا الشأن ما يقدمه الحاكم لمصلحة المستفيد من أراضي الإمارة الصالحة للبناء والتي تؤول إلى ملكية خاصة وفقا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون، فالمنحة السكنية هي هبة من حاكم الإمارة لمواطنيه بغير عوض، لاكتساب الملكية المطلقة عليها نظرا لما تمثله العقارات من أهمية وأثر في التنمية الاقتصادية داخل الإمارة، بغية الإسهام في تلبية الاحتياجات السكنية اللائقة لمواطني الإمارة، وتخضع ملكية المواطنين لتلك الأراضي من حيث استحقاقها، وإجراءات اكتساب ملكيتها، وضوابط التصرف فيها للقواعد الواردة في قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة، ومن ثم تعتبر القواعد المقررة بشأنها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام لاستهدافها مصلحة عامة للمجتمع؛ بما يتعين معه الالتزام بها وعدم الخروج عليها، ذلك أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي تلك التي ترمى إلى تحقيق احدى المصالح العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو فيه على مصالح الأفراد، مما يتعين على جميع أفراد المجتمع مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، باعتبار أن المصلحــة الفرديـة لا تقوم أمام المصلحة العامة، سواء ورد في القانـون نص يحرمها أو لم يرد، ويعد مفهوم النظام العام فكرة نسبية، يتقيد القاضي في تحديد مضمونها بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه، مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية. ولما كان الحظر الوارد على المستفيد من منحة الأرض الصالحة للبناء سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا – بعد الحصول على وثيقة الملكية – مرده إلى عدم ملكيته لحق الرقبة، ومن ثم فإن الملكية تعد غير كاملة، حتى صدور موافقة سمو الحاكم للمستفيد بالتصرف فيها، ولا تبيح وثيقة الملكية الصادرة له من دائرة الأراضي والأملاك بعد إتمام البناء ومطابقتها للمشتملات مباشرة التصرفات الناقلة للملكية المقررة، أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية، فلا يجوز للمستفيد التصرف بطريق البيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة، أو ترتيب أية التزامات عينية عليها ثم التقاعس عن الوفاء بها لبيعها قسراً بإجراءات التنفيذ الجبري، لمخالفة ذلك لصريح نص قانون منح الأراضي بإمارة رأس الخيمة ومقاصد المشرع فيه، خلاف الأمر في بعض إمارات الدولة والتي أجاز فيها المشرع صراحة في بعض التشريعات المحلية النظيرة رهن الأراضي الممنوحة للمواطنين ومباشرة إجراءات التنفيذ عليها، ويسري ذلك الحظر بطريق اللزوم على كتاب العدل بإمارة رأس الخيمة، فيمتنع عليهم تحرير أو التصديق على توقيع أي عقد، أو اتفاقية، أو أي مستند آخر يتعلق بالتصرف في هذه الأراضي كالبيع أو الرهن أو الهبة، ويشمل هذا الحظر أية وكالة بشأن هذه التصرفات، وأي تصرف يتم خلاف ذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً. فإذا ما صدرت موافقة سمو الحاكم استرد المستفيد من المنحة جميع صلاحياته كمالك، وباشر وحده وفي حدود القانون جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على ملكه، وأضحت وثيقة ملكيته حجة رسمية له ملزمة تجاه الغير، وجاز له التصرف فيها بجميع التصرفات الناقلة للملكية، ويتم تسجيل التصرفات بشأنها بدائرة الأراضي والأملاك وفقا للقواعد المنصوص بالمواد من 12 إلى 18 من قانون منح الأراضي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2013، وقرار ولي العهد ونائب الحاكم رقم 17 لسنة 2008 بشأن إصدار المخططات للأراضي السكنية الممنوحة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب الحكم ببطلان جميع الإجراءات التنفيذية ورفع الحجز التنفيذي على العقارين موضوع التداعي وردهما إليهما لاستحقاقهم لهاتين القطعتين، على سند من أنهما تم منحهما لمورثهم من صاحب السمو حاكم الإمارة وآلت ملكيتهما بموجب أمر سمو الحاكم بموجب وثيقة الملكية رقم (....) المؤرخة 2/6/1996، ووثيقة الملكية (....) بتاريخ 12/10/2002، وكان البين أن عقاري التداعي قد آلت ملكيتهما لمورث الطاعنين بموجب وثيقتي الملكية سالفتي الذكر باعتبارهما منحة من صاحب السمو حاكم الإمارة بمقتضي قانون منح الأراضي الصادر في 21/4/1981، وكان المشرع قد نص صراحة في المادة الثامنة من قانون منح الأراضي على عدم جواز تصرف المستفيد بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية بالنسبة لوثائق الملكية التي أساسها منحة والصادرة بعد 1/6/1980، إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم، وكان الثابت من وثائق الملكية لعقاري التداعي وإفادة دائرة البلدية المؤرخة 3/1/2019 أن الملكيتين سند المنازعة منحة من الحكومة تملكها مورث الطاعنين الشيخ .... عام 1996، واستخرج وثائق ملكية لهما، ويحتاج المالك لموافقة سمو الحاكم لغايات التصرف، أو البيع بالمزاد العلني، ولم تصدر هذه الموافقة من سمو الحاكم في هذا الشأن، بما مؤداه عدم جواز التعامل عليهما أو التنفيذ بالبيع بالمزاد العلني إلا بعد صدور هذه الموافقة، ولما كانت الأوراق قد خلت من صدور أمر بالموافقة من صاحب السمو حاكم الإمارة على التصرف فيهما بالبيع، بما لا يجوز معه اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري عليهما من قبل البنك المطعون ضده الثاني، إذ لا تبيح وثيقتا الملكية الصادرتان إلى مورث الطاعنين مباشرة التصرفات الناقلة للملكية، أو ترتيب أي حقوق عينية أصلية أو تبعية علي عقاري التداعي، أو بيعهما قسراً بإجراءات التنفيذ الجبري، لمخالفة ذلك لصريح نص المادة الثامنة من القانون مار الذكر، ولا ينال من ذلك ما ورد بإفادات دائرة البلدية السابقة على الإفادة المؤرخة 3/1/2019 التي تفيد أن وثائق عقاري التداعي تعتبر وثائق حرة، ويحق لصاحبها التصرف بها، إذ إن العبرة في مجال تطبيق القانون هي بحقيقة الواقع، ولا يجدي البنك المطعون ضده الثاني التحدي بعدم سريان الحظر الوارد في القانون على إجراءات التنفيذ بالحجز التنفيذي أو التحفظي أو البيع بالمزاد العلني التي يتم اتخاذها على العقار والتي تتم جبرا عن مالكها بموجب حكم قضائي استيفاء لدين ثبت انشغال ذمته به، إذ إن عبارة " وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل" الواردة في المادة الثامنة من القانون قد وردت بصيغة عامة مطلقة فإن قصرها على الحالة التي يقوم فيها المستفيد من المنحة بالبيع بإرادته المنفردة واستبعاد حالة انتقال الملكية بموجب الإجراءات التنفيذية بالحجز التنفيذي أو البيع بالمزاد العلني يكون تقييدا لمطلق النص بغير مقيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون متعينا نقضه. 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة إلى بطلان إجراءات البيع على وثائق الملكية رقمي (....) (....) مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 
ثانيا: الطعن رقم 26 لسنة 2019 تمييز مدني: 
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 28 لسنة 2019 تمييز مدني المقام من الطاعنين إلى نقض الحكم والفصل في موضوع الاستئناف فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مما يكون معه الطعن الماثل قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2019 (14 ق)

  1.  الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 عمالي
  2. الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري
  3. الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 /  2019 تجاري
  4. الطعنان 47، 48 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري
  5. الطعن 50 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مدني
  6. الطعن 50 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري
  7. الطعن 51 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري
  8. الطعن 53  لسنة  13  ق جلسة 13 / 1  2019  مدني
  9. الطعن 57 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني
  10. الطعن 49 لسنة 13  ق جلسة 20 / 1 /  2019 تجاري
  11. الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني
  12. الطعنان 52 ، 53 لسنة 13 ق 27 /1 / 2019 تجاري
  13. الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 3 / 2/ 2019 تجاري
  14. الطعن 55 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 2019 تجاري
  15. الطعنان 11 ، 12 لسنة 14 ق جلسة 31 / 3 / 2019 مدني
  16. الطعون 55 ، 56 لسنة 13 ق 2018 و 1 لسنة 14 ق جلسة 31 / 3 / 2019 مدنى
  17. الطعن 16 لسنة 14 ق جلسة 21 / 4 / 2019 مدني
  18. الطعن 33 لسنة 14 ق جلسة 8 / 9 / 2019 مدني
  19. الطعنان 26 ،28 لسنة 14 ق جلسة 15 / 9 / 2019 مدني


الطعن 33 لسنة 14 ق جلسة 8 / 9 / 2019 مدني



باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 9 من محرم سنة 1441هــ الموافق 8 من سبتمبر سنة 2019 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 33 لسنـــة 14 ق2019 – مدنى 
المرفوع من /... (ش.م.ح-ذ.م.م) ويمثلها السيد/ ... ــ بوكالة المحامي (...) 
ضد
1- النائب العام (بصفته ممثلا للحكومة حكومة رأس الخيمة ) 
2- ... 
الوقـــــــــائــع 
في يـوم 10/06/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 14 /04/2019 في الاستئناف رقم .... لسنة 2019، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفي13/06/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن . 
وفي26/06/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 
وفي 16/06/2019 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
وفي25/08/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 08/09/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 18/5/2015 والمحرر بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة، ثانيا: عدم نفاذ التنازل المحرر من الطاعنة إلى المطعون ضده الثاني في مواجهته، ثالثا: بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عن عدم تنفيذ العقد، والأضرار المادية التي أصابته وما فاته من كسب ولحقه من خسارة وإعادة الحال لما كان عليه على سند من أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 18/5/2015 اتفق نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي المنشأ بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2013 والذي يعتبر من الهيئات والكيانات المملوكة للحكومة مع الشركة الطاعنة باعتبارها متخصصة في استثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها على قيامها باستثمار الواجهة الأمامية من أرض النادي والسور والمداخل الرئيسية وذلك لبناء محلات تجارية على طول السور وإعادة تشييد مداخل جديدة للنادي وعمل جميع الخدمات الخارجية للمحلات التجارية، إلا أنها لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإنجاز المشروع في الوقت المحدد له، فقام المطعون ضده الأول بصفته بإنذارها بتاريخ 11/4/2018 بفسخ العقد المبرم بينهما ومطالبتها بالتعويض، فقامت الطاعنة بتاريخ 30/4/2018 بتوجيه إنذار عدلي إليه بتنازلها عن المشروع وعقد الاستثمار المحرر بينهما إلى المطعون ضده الثاني وحوالة جميع الحقوق والالتزامات الواردة به وبراءة ذمتها، ولما كانت الطاعنة هي المتسببة في عدم إنجاز الأعمال الإنشائية رغم استخراج تراخيص البناء اللازمة للمشروع من دائرة البلدية بتاريخ 30/6/2016 مما كان يتعين معه إنهاء الأعمال خلال 18 شهرا في موعد أقصاه 30/12/2017 وفقا لما نص عليه العقد مما أصابه بأضرار مادية فضلاً عما ما فاته من الكسب فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع التقرير، حكمت المحكمة أولا: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 18/5/2015 المحرر بين المطعون ضده الأول بصفته والشركة الطاعنة، ثانيا: عدم نفاذ عقد الاستثمار محل التنازل المؤرخ 11/4/2018 المحرر من الطاعنة إلى المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته، ثالثا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول بصفته مبلغ (1,114,536.20) درهما تعويضا عن إعادة الحال لما كان عليه قبل العقد وما فاته من الكسب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2019 مدني، وبتاريخ 14/4/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت حكمها. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خرج عن التكييف القانوني الصحيح للوقائع وأسبغ على تنازل الطاعنة عن عقد الاستثمار موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الثاني وصف حوالة الحق أو الدين غير النافذة وقضى بفسخ العقد وبإلزامها بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده الأول بصفته رغم صراحة العقد الذي أجاز لها بالبند (13) منه التنازل عن المشروع كلياً أو جزئياً لصالح طرف آخر، ولم يقصر التنازل على شخص بعينه أو يشترط موافقة المطعون ضده الأول بصفته، فضلاً عن أن الأخير قد أخطر رسميا بالتنازل بموجب الإنذار العدلي المؤرخ 30/4/2018، وعدم إنكاره له، بما تكون دعوى المطعون ضده الأول بصفته قد أقيمت على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة عملا بالمادة 91/1 من قانون الإجراءات المدنية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما أنه من المقرر أن حوالة الدين وفق مؤدى المواد 1106، 1109 ، 1110 من قانون المعاملات المدنية هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه متى انعقدت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها وبرضاء كل من المحيل والمحال عليه، فإذا رضي هذا الأخير بالحوالة كان ملزماً بالدين المحال به بحيث ينتقل الدين المحال به من المحيل إلى المحال عليه وتصبح العلاقة مباشرة بين المحال له والمحال عليه الذي يصبح مدينا له من وقت إبرام الحوالة فإذا كانت الحوالة قد تمت باتفاق بين المحيل والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة قبل المحال له إلا إذا قبلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الإخطار العدلي الصادر من المطعون ضده الأول بصفته إلى الشركة الطاعنة قبل رفع الدعوى والمؤرخ 11/4/2018 قد تضمن إنذارها بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 18/5/2015 موضوع الدعوى ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وهو سابق على الإخطار العدلي الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول بصفته المؤرخ 30/4/2018 بحوالة الحق والتنازل عن عقد الاستثمار لصالح المطعون ضده الثاني، بما مفاده عدم رضاء المطعون ضده الأول بصفته على الحوالة أو التنازل، ولما كان المطعون ضده الثاني – المتنازل إليه – قد أخطر طرفي التداعي بعدم قبوله التنازل الصادر له من الطاعنة وفق الثابت من الإخطار العدلي المؤرخ 24/6/2018 والمتضمن إقراره بانتفاء علاقته بعقد الاستثمار موضوع الدعوى، بما مؤداه عدم رضائه أيضا عن التنازل أو الحوالة التي أثارتها الطاعنة بدفاعها، ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أورد بأسبابه أنه " لا يجدى الطاعنة التمسك بالعقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الثاني ذلك أن هذا العقد قاصراً على طرفيه ولا يتعداه إلى الغير إذ البين من البند الثالث عشر من العقد سند المطعون ضده الأول بصفته اشتراط التنازل لشخص معنوي أو اعتباري بما مؤداه عدم جواز التنازل لشخص طبيعي وهو ما تم بشأن العقد المحاج به سيما وأن شخصية المتعاقد تكون محلاً للاعتبار بشأن العقد محل النزاع بما لا يصح اعتبار ما تتمسك به الطاعنة حوالة حق لعدم توافر شروطها من حيث موافقة ثلاث المحيل والمحال إليه والمحال عليه وهو ما لم يتوافر في النزاع الماثل"، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغا وكافيا في استظهار صفة الطاعنة في الدعوى، وصحة اختصامها فيها ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نفي الخطأ عن المطعون ضده الأول بصفته وثبوته بحق الطاعنة، وقضى بفسخ عقد الاستثمار والتعويض بالمخالفة للمواد 272، 285 ، 287 من قانون المعاملات المدنية، ونصوص عقد الاستثمار موضوع الدعوى، رغم قيام الطاعنة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وسداد الدفعة المالية الأولى من العقد وقدرها (500.000) درهم وتأخر المطعون ضده الأول بصفته في استخراج التراخيص اللازمة للمشروع وفقا للبند السادس من العقد حتى 30/6/2016، كما أن مدة تنفيذ العقد قد أصبحت 30 شهرا من تاريخ صدور ترخيص البناء بما يمتد معه تاريخ التنفيذ إلى 1/12/2018، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت قبل الأوان في 11/6/2018 وقبل انتهاء الميعاد المحدد للتنفيذ، فضلا عن أن المطعون ضده الأول بصفته قد أخفى على الطاعنة وجود أعمال إضافية لم يشملها العقد متمثلة في وجود كابلات كهربائية تحت الأرض المبني عليها السور مما تتطلب معه استخراج تراخيص أخرى لتحويل مسارها لم يقم المطعون ضده الأول باستخراجها أدت إلي تعطيل الأعمال مما يعد من قبيل القوة القاهرة والسبب الأجنبي الذي لا دخل للطاعنة به، وعدم قيامه بإصدار وكالة رسمية لتسويق المحال التجارية المتفق على بنائها، وخلو الأوراق من ثبوت الضرر المادي من هدم السور محل العقد يوجب معه تعويض المطعون ضده الأول بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني استقرارا للمعاملات، ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، وكان مؤدى المواد 272 ، 273 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين للمتعاقد الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزاماته وأن هذا الحق ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا اشتراطه بالعقد، وأنه يتعين للتمسك بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بالتزامه عمدا أو قصر في الوفاء به وجحد تعهده وأعرب في جلاء ووضوح عن نيته في عدم الوفاء عينا، إذ أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه، وتنفيذ المتعاقد لالتزامه، كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها، متى استندت إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص بما له من سلطة تقديرية إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية الواردة بعقد الاستثمار موضوع الدعوى والمبرم مع نادي رأس الخيمة الرياضي بعد أن تأخرت عن إتمام كامل أعمال المشروع الاستثماري رغم صدور الترخيص منذ تاريخ 30/6/2016 وتعاقدها مع مقاول البناء منذ 16/6/2016 إذ اكتفت حتى تاريخ معاينة الخبير المنتدب لموقع المشروع في 1/9/2018 بإنجاز نسبة ضئيلة من إجمالي أعمال المشروع تقدر (3 % فقط) وذلك خلال فترة تتجاوز العامين، وكان ما أنجزته يتمثل في أعمال أولية تتعلق بحفر وهدم لا يتطلب الانتهاء من القيام بها سوى بضعة أسابيع ثم توقفت عن المضي في إتمام باقي الأعمال دون مسوغ أو توافر سبب جدى لتأخرها كل هذا الوقت عن استكمال باقي أعمال المشروع، سيما وأن الأوراق قد خلت من عمل صادر عن المطعون ضده الأول بصفته من شأنه أن يمثل تعطيلاً لها في إنجاز المشروع أو وضعا للعراقيل أمامها، كما ثبت تقاعس الطاعنة عن الوفاء بقيمة القسط الأول من القيمة الاستثمارية المستحقة للمطعون ضده الأول وقدرها 450,000 درهم بعد انتهاء فترة السماح المتفق عليها والتي تنتهى في 31/12/2017 اعتبارا من تاريخ ترخيص البناء وهو ما يعد إخلالا آخر بالتزامها التعاقدي بما يبرر طلب المطعون ضده الأول لفسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما حاجت به من تقاعس الأخير عن مدها بالتراخيص اللازمة للإنجاز أو تأخره عن مدها بالوكالة المنصوص عليها ضمن البند الثامن من عقد الاستثمار محل ذلك المشروع طالما أن النادي وفر لها ترخيص إنشاء كامل المشروع الاستثماري من السلطة المختصة ولم يطالبها بالشروع في الإنجاز عقب تحرير عقد الاستثمار في 18/5/2015 أو يسألها عن ذلك في الفترة السابقة عن صدور رخصة البناء وإنما ظل ينتظر وفاءها بالتزامها حتى تاريخ 11/6/2018 حينما وقف نهائيا بعد مضى سنتين من حصولها على رخصة البناء على عدم رغبتها في إتمام أعمال المشروع فقام بإخطارها بعزمه على فسخ العقد بينهما، كما لم يثبت أن عدم منحها الوكالة المشار إليها كان عائقا مباشراً وسبباً رئيسياً للتوقف عن استكمال بناء المشروع وتجهيزه، وبدلا من تدارك تأخرها في إتمام ذلك المشروع الاستثماري بادرت بالتنازل عنه إلى شخص طبيعي وهو المطعون ضده الثاني في مخالفة أيضا لالتزامها التعاقدي الذي يقتضي أن يكون ذلك التنازل لشخصية معنوية أو اعتبارية بحسب صريح نص البند الثالث عشر من عقد الاستثمار، ورتب علي ذلك قضاءه بفسخ العقد والتعويض، وكان هذا الذي أورده الحكم الابتدائي سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما خلص إليه وأحال إلى أسبابه وجعلها مكملة لأسباب حكمه ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأوجه على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن تأخر استخراج التصاريح ووجود كابلات كهربائية في الموقع وعدم منح الطاعنة توكيل لتسويق المحلات التجارية لا يعد مسوغاً لتوقف الطاعنة عن استكمال أعمال المشروع حتى تاريخه، وأن سبب الإخلال يرجع إلى عدم وجود التمويل الكافي استنادا إلى الكتاب المؤرخ 13/1/2018 الموجه من الطاعنة إلى صاحب السمو حاكم الإمارة، والذي طعنت عليه الطاعنة بالإنكار لعدم تقديم أصله، فضلا عن إقامة الدعوى قبل الأوان لكون مدة تنفيذ المشروع ما زالت مستمرة، بما يعد فصلاً في مسائل قانونية تخرج عن نطاق الخبرة، وطرح ما تمسكت به الطاعنة من دفاع من خلو الأوراق من ثبوت الضرر لعدم وجود محلات مؤجرة في موقع السور موضوع الأعمال بما لا يجوز معه القضاء بالتعويض لصالح المطعون ضده الأول على أساس الخطأ المفترض، فضلا عن اشتراك الأخير في الخطأ لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وتأخره عن استخراج تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع لمدة سنة وشهرين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير فيها – قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء، ثم عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير لسلامة الأسس التي بني عليها من أن ما قامت به الطاعنة من أعمال في المشروع حتى تاريخه هو فقط إزالة السور وحفر منطقة المشروع وصبات النظافة تحت القواعد بما لا تتعدى نسبة 3 % من أعمال المشروع المتفق عليها بعد أن توقفت عن استكمال باقي الأعمال بسبب يعود إلى مشاكل تمويلية لديها لكون تأخر استخراج التصريح ووجود الكابلات الكهربائية في الموقع وعدم إعطاء توكيل لها ليست أسبابا منطقية وحقيقية ومباشرة لتوقفها عن استكمال كافة أعمال المشروع حتى تاريخه وأن ما أنجزته من أعمال يمكن إنهاؤه خلال ستة أسابيع فقط من تاريخ البدء بأعمال المشروع وقيمته الحقيقية تعادل (176,275.03) درهما وأن القيمة المالية المستوجبة لإعادة الحالة بموقع المشروع إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فتقدر بمبلغ (627,036.20) درهما، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضائها، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وتتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومستنداتها وطلباتها في هذا الخصوص، فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون غير مقبول. 
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن. 

الطعنان 26 لسنة 13 ق تجاري & 42 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمـة بـرقمي 26 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري & 42 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني. 
أولاً : الطعن رقم 26 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 
المرفوع من / شركة .... الوطنية المحدودة بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــد 
حكومة رأس الخيمة – دائرة الخدمات العامة (الأشغال العامة سابقاً ) 
ثانياً : الطعن رقم 42 لسنة 13 ق 2018 – مدني 
المرفوع من / النائب العام لإمارة رأس الخيمة ممثلاً لحكومة رأس الخيمة – دائرة الخدمات العامة ( الأشغال العامة سابقاً ) 
ضـــــــــــــــــد 
شركة .... الوطنية المحدودة بوكالة المحامي / .... 

المحكمــــــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعنين استوفىيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 26/2016 المطعون ضدها في الطعن رقم 42/2018 كانت أقامت بمواجهة دائرة الأشغال العامة- سابقاً ( دائرة الخدمات العامة الآن ) ، المشكو في حقها بواسطة السيد / النائب العام ممثلاً لها ، الدعوى رقم .... /2016 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام حكومة رأس الخيمة – دائرة الأشغال بأن تؤدي لها مبلغ (765.081.37) درهم قيمة فواتير وفروقات الأسعار المعدلة وقيمة التأمينات المحتجزة لديها مع إلزامها بالفوائد التأخيرية بنسبة 9% تعويضاً عن التأخير في السداد وعدم الالتزام التعاقدي وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على سند من القول أن الطاعنة في الطعن 26/2018 شركة تعمل في مجال توريد وتركيب البلاط والطابوق ومشتقاته وبموجب عدة أوامر شراء صادرة من الدائرة المدعى عليها المطعون في حقها في الطعن رقم 42/2018 لتوريد وتركيب كريبستون وإلزام وإعادة تركيب وأعمال حفر وتملية تمهيد لتركيب الكربستون قامت بتلك الأعمال على أكمل وجه وذلك لعدة مشاريع بالإمارة وقد ترصد بذمتها مجموعة من الفواتير جزء منها دفع وفواتير غير مدفوعة مبينة بكشف الحساب المرفق بالأوراق حيث بلغ إجمالي تلك الفواتير مبلغ (1,217,575,97) درهم قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ( 845,260,34) درهم وتبقى مبلغ (372,315,63) درهم عبارة عن فروقات في الفواتير وفواتير غير مدفوعة وكذلك توجد فروقات في تسديد بعض الفواتير لدى الجهة المدعى عليها عن بعض الأعمال بالمشاريع التي تم تنفيذها وهي أيضاً مبينة بكشف الحساب المرفق بالأوراق . 

حيث قامت الجهة المطعون ضدها بتعديل الفواتير من قبلها على غير المتفق عليه وبغير أسعار الطاعنة التي تتعامل بها وترصد بذمتها مبالغ مستحقة قدرها (287,245,74) درهم وبعد انتهاء تلك المشاريع توجد قائمة بتأمينات محتجزة على المشاريع بعد إنجازها وهي مستردة للطاعنة وقيمة تلك التأمينات على المشاريع مبلغ قدره (105,520) درهم ليكون إجمالي المبالغ المطالب بها ( 765,081,37) درهم ، وأن الطاعنة طالبت الجهة المدعى عليها مراراً بالطرق الودية وعن طريق إرسال الفواتير والمعتمدة بشهادات الدفع من المدعى عليها بالمبالغ المذكورة إلا أنها امتنعت عن السداد فكانت الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان . 

و محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/10/2016 : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . ثانياً: بعدم سماع الدعوى لإنتاء الحق في المطالبة بالتقادم ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

استأنفت المدعية شركة .... هذا الحكم بالاستئناف رقم ..../2016 ، وبتاريخ 30/04/2018 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تودي للمستأنف مبلغ قدره ( 472.550.27 درهم ) والفائدة التأخيرية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، ورفض الدعوى فيما ذاد عن ذلك وأعفت المستأنف ضدها من المناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي ) 

طعن الطرفان في هذا الحكم بالطعن رقم 26/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5/6/2018 ، كما طعن السيد النائب العام بصفته الممثل لحكومة رأس الخيمة في حق المستأنف ضدها دائرة الأشغال العامة سابقاً – ( دائرة الخدمات العامة حالياً ) في هذا الحكم بالطعن رقم 42/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/6/2018 ، وإذ عـُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها تم ضم الطعن الثاني للأول وحجزهما للحكم بجلسة اليوم . 

أولاً : الطعن رقم 26/2018 : 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يقض لها بالفروقات في الأسعار عن الفواتير موضوع الدعوى وذلك بداية تاريخ 01/03/2008 برغم أن المطعون ضدها كانت تسلمت رسائل الطاعنة في هذا الخصوص وسكتت عن الرد عليها مما يعتبر قبولاً، خاصة وقد تعلق الأمر بتعامل سابق بين الطرفين وأن المطعون ضدها قد قامت باستلام الأعمال موضوع الفواتير المذكورة. 
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع الذي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى كان ما انتهت إليه المحكمة قائماً على أسباب سائغة لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بشأن أحقية مطالبة الطاعنة بقيمة فروق الأسعار على ما انتجته أعمال الخبرة المنتدبة في الدعوى بعدم أحقيتها لها، كون تواريخ تحرير هذه الفواتير سابق على لائحة الأسعار المعدلة من قبل الطاعنة، 
وإذ لم تثبت الطاعنة مصادقة الطاعنة على لائحة الأسعار المعدلة صراحة وكان قبولها الفواتير موضوع الدعوى لا ينهض دليلاً على القبول بالفروقات في الأسعار، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما ينحسر عن رقابة هذه المحكمة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانياً : الطعن رقم 42/2018 
حيث أقيم الطعن على سببين حاصلهما الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك من ثلاث وجوه: أولاً: فيما انتهى إليه من قضاء كيــّف فيه العقد المبرم بين الطرفين على أنه عقد مقاولة وليس عقد توريد، في حين أن العلاقة بين الطرفين هي عقد توريد لأن المطالبات المدعى بها كانت عن أسعار مقابل أعمال توريد. ثانياً : حين اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه على أعمال خبرة قعدت في تنفيذها اللجنة المنتدبة عما تضمنته المأمورية المسندة لها من معاينة المشروعات الواردة بادعاء الشركة بدعوى تنازل الطرفين عن الانتقال إلى مقر كل منهما وأنه لا يمكن معاينة المشروعات على الطبيعة لمرور سنوات طوال تجاوزت الاثني عشر عاماً على تنفيذها وأن اللجنة الهندسية لا تستطيع معاينتها مما نتج عنه انتهاء الخبرة إلى نتيجة لا تعبر عن الواقع في الدعوى مشوبة بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لتجاوز تقرير الخبرة بيان طبيعة التعامل بين الطرفين من توريد وتركيب وما نفذ منه لصالح الدائرة وإجمالي أعمال الإزالة والتحضير والحفر والتركيب وكلها من الأمور التي كان يتعين الوقوف عليها على الطبيعة وليس خلال مستندات مصطنعة من أحد الخصوم، فضلاً عن أن من أودع التقرير حقيقه هو المحاسب فقط وليس اللجنة ككل وأن دور الخبيرين المهندسين اقتصر على التوقيع على التقرير لا غير ولا ينال من ذلك قولهما أنهما يوافقان على الرأي الذي انتهى إليه الخبير الحسابي . ثالثاً : أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبرة وطرح التقريرين الأخيرين الثابت إيداع أحدهما أمام محكمة أول درجة والثاني أمام محكمة الاستئناف اللذين انتهيا إلى نتائج مختلفة قررا فيها أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بمبلغ (287446,82) درهم عبارة عن فواتير غير مسددة وهي في الواقع فواتير لا تخص الدائرة من ناحية وعدم أحقية المطعون ضدها بمبلغ التأمين المدعى احتجازه لعدم تقديم ما يفيد التسليم النهائي للمشاريع. وذلك على خلاف تقرير اللجنة الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدها لكامل المبلغ المدعى به عن أية فروقات فواتير وفواتير غير مسددة بمبلغ (372315) درهم ولمبلغ التأمين بمبلغ (105520) دون تقديم الدليل على وجوده ، وانتهت الطاعنة من ذلك إلى أنه كان على المحكمة أمام النتائج المتضاربة التي أسفرت عنها أعمال الخبراء ، أن تبين في حكمها الأسباب الفنية التي أدت بها إلى عدم الأخذ بالتقريرين الأولين وتفضيل تقرير اللجنة ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم من أن المحكمة اطمأنت لتقرير اللجنة لسلامة أسسه إذ أن هذا القول مرسل لا يصلح رداً على تفضيل هذا التقرير على التقريرين السابقين عليه بشأن المسائل الفنية المختلف فيها ، وبشأن مبلغ التأمين مضيفاً بأنه مع التسليم جدلاً بمنطق الحكم المطعون فيه بأن هناك فواتير سلمت للدائرة من الشركة فإن تلك الفواتير المقدمة ولئن كانت تعد دليلاً مادياً – فيما لا يخالف الواقع الفعلي على تنفيذ الأعمال موضوعه - إلا أنها لا تنهض دليلاً على أن هناك مبلغ الضمان أو التأمين المزعوم لأن الدليل الوحيد على استحقاقه - والطاعنة دائرة حكومية - هو أمر إيداع تلك المبالغ الذي يصدر من الموظف المختص بالإدارة المالية بالدائرة. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع الذي تنحسر عنه رقابة محكمة التميز متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية لأن المحكمة هي وحدها الموكول لها تطبيق القواعد القانونية على الواقع المطروح عليها في الدعوى، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف العقود المتنازع عليها والدعوى ليس بما يضفيه عليها الخصوم من التكييف بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها فتصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ،و كان من المقرر أن العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع فيه وأن استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين يتحدد على ضوئها العقد الذي قصدا إبرامه. وكان من المقرر أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً بمقابل بناء على طلب المتعاقد الآخر ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في عمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً وفي هذه الحالة الأخيرة يقترن عقد المقاولة بعقد بيع أو توريد ويكون مناط التفرقة بينهما بالتعرف على ما إذا كانت قيمة المادة المقدمة من المقاول ثانوية بالنسبة إلى عمل المقاولة أم لا، فإذا كانت ثانوية كان العقد عقد مقاولة ، وإلا كان العقد بيعاً أو توريداً بحسب الأحوال إن لم تكن كذلك، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه لتكييف علاقة التعاقد التي قامت بين الطرفين بأنها عقد مقاولة على ما أورده بمدوناته من أن المحكمة تستخلص من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة عقد مقاولة تقوم فيه المطعون ضدها كمقاول بتقديم المادة والعمل وذلك بتوريد الكربستون والطابوق وإزالة الكربستون الموجود بالمواقع المتفق عليها وإزالة الاسفلت وتحضير طبقات تأسيسه وإعادة حفر وتحلية لإعادة تركيب الكربستون دون رد هذا التكييف الذي انتهى إليه إلى شواهده بأوراق الدعوى ببيان كيفية توصله إلى أن توريد الكربستون والطابوق كان ثانوياً بالنسبة لعمل المقاولة الموكولة للمطعون ضدها وعند الاقتضاء تحقيق ذلك عن طريق الخبرة للوقوف على الحجم المالي لأعمال التوريد التي قامت بها المطعون ضدها لفائدة الطاعن وتحديد نسبتها من قيمة كامل العقد سند الدعوى فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب مع الإعادة دون حاجة لبحث بقية أوجه النعي.

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2018 (13 ق)

  1. الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 2018 مدني
  2. الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري
  3. الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري
  4. الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني
  5. الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري
  6. الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني
  7. الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مدني
  8. الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 12 / 3 / 2018 تجاري
  9. الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 12 / 3 / 2018 مدني
  10. الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري
  11. الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري
  12. الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني
  13. الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري
  14. الطعنان 7 و 13 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني
  15. الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني
  16. الطعن 1 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمال
  17. الطعن 3 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 عمالي
  18. الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني
  19. الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 تجاري
  20. الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني
  21. الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني
  22. الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 عمالي
  23. الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري
  24. الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري
  25. الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 مدني
  26. الطعن 14 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 مدني
  27. الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4 / 2018 تجاري
  28. الطعن 17 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4/ 2018 مدني
  29. الطعن 20 لسنة 13 ق جلسة 30 / 4 / 2018 مدني
  30. الطعن 4 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018عمالي
  31. الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018 مدني
  32. الطعن 13 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 تجاري
  33. الطعن 14 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 تجاري
  34. الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني
  35. الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مدني
  36. الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 عمالي
  37. الطعن 15 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 تجاري
  38. الطعن 16 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5/ 2018 مدني
  39. الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني
  40. الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني
  41. الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني
  42. الطعن 20 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري
  43. الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري
  44. الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 مدني
  45. الطعن 19 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري 
  46. الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري 
  47. الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 عمالي
  48. الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري
  49. الطعن 16 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري
  50. الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني
  51. الطعن 26 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني
  52. الطعنان 28 & 31 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني
  53. الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مدني
  54. الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  55. الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 تجاري
  56. الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7/ 2018 تجاري
  57. الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  58. الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 تجاري
  59. الطعن 29 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  60. الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  61. الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  62. الطعنان 36 & 41 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
  63. الطعن 7 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي
  64. الطعنان 8 & 9 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 عمالي
  65. الطعن 10 لسنة 13 ق 13 / 8 / 2018 عمالي
  66. الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 تجاري
  67. الطعنان 26 لسنة 13 ق تجاري & 42 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني
  68. الطعن 37 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني
  69. الطعن 38 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 مدني
  70. الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 14 / 8/ 2018 مدني
  71. الطعن 28 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري
  72. الطعن 29 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري
  73. الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري
  74. الطعن 31 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري
  75. الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري
  76. الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 مدني
  77. الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 1 / 10 / 2018 تجاري
  78. الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني
  79. الطعن 45 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني
  80. الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 15 / 10 / 2018 تجاري
  81. الطعن 36 لسنة 13 ق جلسة 22 / 10 / 2018 تجاري
  82. الطعن 37 لسنة 13 ق جلسة 22 / 10 / 2018 تجاري
  83. الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 تجاري
  84. الطعن 38 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 تجاري
  85. الطعن 47 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 مدني
  86. الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 تجاري
  87. الطعن 46 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 مدني
  88. الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مدني
  89. الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري
  90. الطعن 41 لسنة 13 ق جلسة 26 / 11 / 2018 تجاري
  91. الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 17 / 12 / 2018 تجاري
  92. الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي
  93. الطعنان 12 ، 14 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي
  94. الطعن 13 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 عمالي
  95. الطعن 39 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري
  96. الطعن 42 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري
  97. الطعن 44 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري
  98. الطعن 48 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني
  99. الطعن  49 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني 
  100. الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني
  101. الطعن 51 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني
  102. الطعن 52 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

الطعنان 36 & 41 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمـودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 36 & 41 لسنـة 13 ق2018 – مدنى 

أولاً : الطعن رقم : 36 لسنـة 13 ق2018 مدنى
المرفوع من / النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــد 
1- ....... . 8- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
ثانياً : الطعن رقم : 41 لسنـة 13 ق 2018 مدنى
المرفوع من / 
1-......2-....... بوكالة المحامي / ..... 
ضـــــــــــــــد 
1- ....... 2- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 
3- النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة 
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة والمداولة . 
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس في الطعن رقم 36 لسنة 2018 مدني أقاموا الدعوى رقم .......لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بصفته - وباقي المطعون ضدهم - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على العقار موضوع وثيقة الملكية رقم ...../2014 والمنقول ملكيتها الى الهيئة المطعون ضدها الأخيرة بالوثيقة رقم ...../2017 لبطلان التصرف، وفي الموضوع إبطال محضر التنازل المحرر من المطعون ضده الأول بتاريخ 6/3/2017 والصادر بموجب وكالة من مورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس وإبطال وثيقة الملكية الصادرة لصالح المطعون ضدها الأخيرة والزام المطعون ضدهما الأخيرة وآخر – غير مختصم – بإعادة الملكية الى مورثتهم مع التعويض والمصاريف . وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدهما السادس والسابعة استغلا تواجد مورثتهم وإقامتها لديهما خلال فترة مرضها الذي انتهى بوفاتها وتحصلا على توكيل لصالح المطعون ضده السادس برقم ...../2017 بتاريخ 28 /2/2017 أمام كاتب العدل وبموجبه قام بتاريخ 6/3/2017 بالتوجه الى دائرة الاراضي وتحرير محضر تنازل رقم .....عن العقار محل وثيقة الملكية رقم 1357 /2014 لصالح الهيئة المطعون ضدها الأخيرة بالمخالفة لما يبيحه التوكيل وتم اصدار وثيقة ملكية رقم ...../ 2017 لها وكانت مورثة المطعون ضدهم ألغت هذه الوكالة بتاريخ 12/4/2017 ، واذ كانت هذه التصرفات باطلة تقدموا بطلب الى الديوان الأميري للإذن بإقامة الدعوى . وبتاريخ 28 /12/2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى . 
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .......لسنة 2018 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بالاستئناف رقم .... لسنة 2018 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 10/12/2018 بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بالطعن رقم 36 لسنة 2018 مدني كما طعن عليه المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بالطعن رقم 41 لسنة 2018 مدنى . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الطعنين للارتباط وأنهما جديرين بالنظر . 

وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعوا بحاصل أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ أهدر ولاية محاكم رأس الخيمة بالاختصاص لنظر الدعوى استنادا إلى أن أحد الخصوم هي الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف وهي هيئة اتحادية وأن طلبات الدعوى لا تقبل التجزئة اذ انصبت على قسيمة الملكية الخاصة بانتقال العقار محل التداعي للهيئة ، وقضى بعدم اختصاصها ولائياً بالرغم من أن طلبات الدعوى قابلة للتجزئة ، ويوجد تعدد للخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في أساسه مقبول ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر أن نص المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية على أن : (تختص المحاكم الابتدائية بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفا فيها، حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية) ، بما مفاده أن المحاكم الاتحادية هي المنوط بها نظر المنازعات التي تكون الجهات الاتحادية طرفاً فيها أي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو مصالحها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرفاً في النزاع، وأنه لا يخفى أن المقصود بأن تكون الجهة الاتحادية طرفاً في النزاع أن تتصل بالمنازعة اتصالا مؤثراً فيه وليس مجرد اختصام هذه الجهة في الدعوى ، وإلا كان اختصاص المحكمة رهناً بمشيئة الطاعن لمجرد اختصامه أو عدم اختصامه هذه الجهة ، في حين أن مناط اختصاص المحكمة هو القانون - دون سواه - الذي يضع القواعد المنظمة لهذا الاختصاص باعتبار هذه القواعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ، وذلك كله يكون مشروطاً بأن تفصح عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بموجب قرار إيجابي صادر منها، أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعيناً عليها اتخاذه حتى يكون هناك قراراً سلبياً . 

وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأخيرة - الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف - هي طرفاً في النزاع كجهة اتحادية وقد اختصمها الطاعنين إلا انها بحسبان أنها غير متصلة بموضوع النزاع اتصالاً مؤثراً فيه فلم يصدر منها قرار سلبي أو إيجابي صادر كجهة اتحادية ، فهي لم تفصح فيه عن إرادتها بما لها من سلطة في إحداث أثر قانوني معين بقرار إيجابي صادر عنها كما أنها لم تمتنع عن اتخاذ إجراء كان متعيناً عليها اتخاذه حتى يكون هناك قرار سلبي وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الاتحادية للنظر في النزاع منوط باتصال الجهة الاتحادية اتصالاً مؤثراً فيه كما هو مبين سلفا وليس مجرد اختصامها في الدعوى حتى ولو كانت خصماً حقيقياً ومن ثم ينحسر الاختصاص عن المحاكم الاتحادية وينعقد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم الاخصاص ولائياً وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه . 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء الحكم المستأنف بعدم الاخصاص ولائياً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الأخيرة للفصل في موضوع الطعن .

الطعن 35 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدهم / 
1- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة - ويمثلها المكتب الفني للنائب العام 
2- دائرة التخطيط والأراضي ببلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام لإمارة راس الخيمة. 
3- بنك .... بوكالة المحامي /..... 
المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافقة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بتسليم قطعة الأرض المملوك له لسند ملكية رقم .... لسنة 1976 والتعويض المناسب له عن تعطيل التصـرف فيها وعدم الإنتفاع بها وفي حالة تعذر رد الأرض الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حيث قيمتها والتعويض عنها، وذلك على أن سند من أنه تملك الأرض محل التداعي بموجب الشـراء الصحيح وتم تسجيل سند ملكيته في 25 / 4 / 1976 وحينما تقدم بطلب في 2011 للحصول على خريطة ومخطط جديد للأرض فوجئ بإفادة دائرة الأملاك بأن للأرض ملكية أخرى وتم تخطيطها وفرزها وأن المالك لها هي شركة .... بمقتضـى وثيقة انتقال ملكية رقم .... لسنة 1983 عن طريق المزاد العلني بأمر صادر من دائرة المحاكم ضد المدعو .... – المالك السابق لهذه الأرض استيفاء لدين المطعون ضده – .... – في ذمته، وإذ كان هذا التصـرف من البائع باطلاً بطلاناً مطلقاً، فكانت الدعوى. بتاريخ 15 / 4 / 2013 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2013 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق التمييز بالطعن رقم 138 لسنة 2014 والتي قضت بتاريخ 23 / 12 / 2015 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى دعوى الإستحقاق لا تسقط بالتقادم وقد تم الإحالة وتداولت وبتاريخ 31 / 1 / 2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه ذلك يقول أن كلاً من دائرة الأملاك والتخطيط قد أقرا بملكيته لهذه الأرض إلا أنه صدر على سبيل الخطأ قسيمة ملكية إلى المدعو / .... الذي تم بيع هذه الأرض إلى .... المطعون ضده الأخير بموجب حكم صادر من المحكمة بالمزاد العلني وفاء لدين لصالح .... ، ومن ثم يكون هم أصحاب الصفة في الدعوى، فضلاً عن أنه كان يحب على المحكمة تأجيل الدعوى لإختصام من ترى أنه صاحب الصفة مخالف بذلك المادة 91 / 2 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يعتد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبل فهم الواقع فيها – كما أنه من المقرر أن دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب تنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وبالتالي له حق الخيار ، ومن ثم فإن أطراف هذه الدعوى تتمثل في المالك بسند ملكية صحيح وهو الدائن والغاصب المدين كما أن الأضرار بالخطأ الإداري من جانب الموظف المختص فهذا مجاله التحقق من عناصر المسئولية التقصيرية وصولاً إلى نطاق المسئولية الإدارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن حقيقة دعواي الطاعن هي المطالبة برد الأرض مجل التداعي وفي حالة التعذر الحكم له بالتعويض وبالتالي لا يتصور الانتقال إلى التنفيذ بطريق التعويض النقدي قبل إمكانية التنفيذ العيني وهو الرد أو التسليم وهذا بين الغاصب والمالك والحائزين والتحقق بعد من ثبوت الحق والأحقية في ذلك قبل الحديث عن الإقرار بالخطأ الإداري وما ينتج عنه من أثار بشأن من أقره إذا توافرت موجباته ذلك وخاصة أن أثار البيع بالمزاد العلني بالنسبة ل.... الذي صدر له بيع الأرض محل التداعي وفاء لدين ضد المدعو .... الذي صدرت له وثيقة الملكية على هذه الأرض ما زالت قائمة وبالتالي ووفقاً لهذا التكييف القانون فإن الملتزم بهذه الطلب ليس المطعون ضدهم ناهيك أن المدين الأصلي لم يتختصم منذ فجر الدعوى وتكون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فلا يعدو النعي عليه في هذه المسألة أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تتسع له رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه. 
وحيث إن النعي في شقة الثاني غير سديد إذ أنه لا يجوز إدخال خصوم جدد في مرحلة الاستئناف فيتعين لذلك رفضه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 29 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطى أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 29 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعن / النائب العام بصفته الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – دائرة التنمية الاقتصادية 

ضــــــــــد
المطعون ضده / 1 - شركة .... لإستشارات إدارة الاعمال م.م.ح 2 - ..... 
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن دائرة التنمية الاقتصادية الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم وفقا - لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 90000 درهم والفوائد القانونية بواقع 14% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد, ومبلغ 498823 درهم قيمة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر وفقا للتعاقد , على سند أنها بتاريخ 12/5/2014 تعاقدت مع الشـركة المطعون ضدها على تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب رعاة مقابل الحصول على 15 الف درهم شهريا و10%من مجموع الأموال التي تتحصل عليها من الرعاة , ونتيجة عدم جلب المطعون ضدها شركات رعاة تم تأجيل المؤتمر وتحرر ملحق للعقد بتاريخ 30/12/2014 زادت هذه النسبة إلى 40% ,إلا أن المطعون ضدها لم تنجح في جلب شركات رعاة مما ترصد في ذمتها المبالغ سالفة البيان ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/8/2016 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 8/1/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن العقدين المؤرخين 12/5/2014 ،30/12/2014 يشكلان وحدة واحدة فما لم يشمله العقد الأخير قائماً ومنتجاً لأثاره وبالتالي فان المطعون ضدها تتحمل نسبة 70% من قيمة تكاليف المؤتمر ورد ما حصلته من أموال نتيجة عدم تنفيذ التزامها بجلب شركات رعاة لهذا المؤتمر إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الاتفاق الأول منفصل عن الثاني ولم يعتد باثر وحدة العقدين بشان التزامات المطعون ضدها بما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان النص في المادة 258 من قانون المعاملات المدنية على أن [ 1- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . ] وفي المادة 259 منه على أنه [ لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح . ] وفي المادة 265 من القانون ذاته على أنه [ 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات . ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن العقد قانون المتعاقدين ، فإذا كانت عبارته واضحة في إفادة المعنى المقصود منها ، فلا يجوز عن طريق التفسير الانحراف عن مدلولها الظاهر ومؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ذلك أنه ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة ، وعلى من يدعي أن مقصود العاقدين مغاير للمعنى الظاهر لعبارة العقد أن يقدم الدليل الذي يُسوغ العدول عن مدلولها الظاهر . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقدي الاتفاق محل التداعي انهما حررا بشأن تنظيم مؤتمر دولي يحمل عنوان اثر الاقتصاد الإلكتروني على تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي وان العقد الثاني مكملا للأول وانهما لصالح الجهة الطاعنة وفيهما تلتزم الشركة المطعون ضدها في جلب شركات رعاة لتنظيم المؤتمر إلا أنها عجزت عن توفير رعاة ,ومن ثم فان يتوافر في حقها عناصر المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة السببية وبالتالي فان ما يحمله العقدين من أثار تكون المطعون ضدها ملتزمة به وهى نسبة 70% من تكاليف المؤتمر وما حصلته من مبالغ مالية وهذا ما يتفق مع عبارات العقدين الذين يُعتبران الشريعة المُلزمة لعاقديه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بان عقد الاتفاق الثاني مكملا للأول فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 2016 وكان صالح الفصل فيه .
ولما تقدم وكان الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمأن إليه المحكمة قد انتهى أن جملة المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها هي 507,882,50 درهم وهو ما تقضي به، أما عن طلب الفوائد القانونية لما كان من المستقر أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . 
لما كان ذلك , وكان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة لدى الشركة المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب , بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم فى حدود الأسس المتفق عليها وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسـرى من تاريخ المطالبة القضائية به وكانت المنازعة بطبيعتها تجارية فان المحكمة تقضى وفقا للعرف القضائي السائد بنسبة 9% فائدة قانونية .

الطعن 230 لسنة 11 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمة 
----------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 جمادى الآخرة 1438 ه الموافق 27 مارس من العام 2017م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 230 لسنـــة 11 ق 2016 ـ مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 
ضــــــــــد 
المطعون ضدهم / -1..... -2 .....3- ..... بوكالة المحامي / ..... 4- دائرة الأراضي برأس الخيمة ويمثلها النائب العام برأس الخيمة 5- البنك ..... 6- ..... بوكالة المحامي / ..... 7- ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً ببطلان البيوع الواقعة على البيت والمزرعة والفيلا المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة وكالته عن الطاعن مع إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بالتعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن، واحتياطياً إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 400 ألف درهم القيمة الفعلية للمنزل ومليون ومائتي ألف درهم عن المزرعة ومليون وأربعمائة ألف درهم عن الفيلا والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ قيام المطعون ضده الأول بالتصرف بالبيع. على سندً أن الطاعن بتاريخ 22/6/2004 قام بعمل وكالة للمطعون ضده الأول تحمل رقم ..... لمراجعة الجهات الرسمية والحكومية الاتحادية والمحلية، كما حرر له وكالة عام بتاريخ 6/12/2004 تحمل رقم ..... للإدارة أملاكه بما يعود بالنفع عليه، إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الأولى يستغل تلك الوكالة ببيع إملاكه ونقل ملكيتها للمطعون ضده الثالث بثمن بخس وأقل من سعر المثل وبدون علم أو موافقة الطاعن وارتكب في سبيل ذلك الغش والتدليس ببيع هذه الأملاك بنصف الثمن، ومن ثم تكون هذه التصرفات باطلة، فكانت الدعوى. وبتاريخ 28/4/2016 حكمت بإلزام المطعون ضده الأول [بأن يقدم للطاعن كشف حساب عن فترة وكالته عنه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 31/10/2016 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، 
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول التصرف بالبيع في المبيع محل التداعي إلى زوجته إلا بثمن المثل وتمسك بندب خبير لتقدير هذا الثمن فضلاً عن أن الوكالة الممنوحة من الطاعن إليه هي وكالة عامة الغرض منها أعمال الإدارة وبالتالي لم يكن مفوضاً بالبيع، وأن ما ورده الحكم الجزائي رقم ..... لسنة 2008 رأس الخيمة بأن الطاعن علم بالبيع وأقـره فهذا من قبيل التزايد الذي يقوم الحكم بدونه إذ قضي بالبراءة على أساس أنه نزاع مدني، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عدم وجود غش أو تدليس وأن آثار البيع تتصرف إلى الطاعن وفي حدود وكالته بما يعيبه ويستوجب نقضه، 
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر أن التصرفات التي يبرمها الوكيل مع الغير ينصرف أثرها إلى الأصيل متى كانت في حدود وكالته وأن التحقق من مدى سعة الوكالة من سلطة محكمة الموضوع وفق ظروف وملابسات الدعوى طالما كان ذلك سائغاً، كذلك تنصرف آثاره له أيضاً طالما لم يتبين تواطؤ الوكيل مع الغير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن هذه البيوع محل التداعي التي قام بها المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب وكالة عامة الموثقة بتاريخ 6/12/2004 تبيح له التصرف بكافة أنواع التصرفات ومنها البيع وصدرت تلك البيوع في حدود تلك الوكالة ولم تتجاوزها ومن ثم تنصرف آثارها إلى الطاعن باعتباره موكلاً فضلاً عن أنه كان يعلم بهذه التصرفات وأقرها وهو ما أثبته الحكم الجنائي رقم ..... لسنة 2007 ناهيك عن أنه لم يتبين في الأوراق أي غش أو غبن أو تغرير قام به المطعون ضده الأول اتجاه الطاعن ومن ثم انتفاء أي خطأ في اتجاه المطعون ضدهم ، ناهيك أن ما فصل فيه الحكم رقم ..... لسنة 2006 مدني واستئنافه رقم ..... لسنة 2009 رأس الخيمة بشأن صحة عقد الرهن المترتب على البيع المبرم بين المطعون ضده الأول والثانية - وهو ما يتسع لذلك - قد اكتسب حجية لا يجوز معاودة بحث أي مسألة تتصل بها ومنها هذه البيوع محل التداعي ، كذلك افتقرت الأوراق إلى أي مستندات تثبت قيمة المبيع الذي تم بيعه بين المطعون ضده الأول والثانية – زوجته – وقت البيع أو ثمن المثل وأن الطاعن هو المكلف بإثبات ذلك ومن ثم لا يوجد أي غش في البيع أو استغلال الوكالة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن 35 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من اغسطس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعن / .... وكيله المحامي / ...... 
المطعون ضدهما / 1- بلدية رأس الخيمة. 2- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة. ويمثلهما قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة . 

المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمدعقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الإبتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الأعمال من حفر وبناء وإجراءات على الأرض محل التداعي وفي الموضوع بثبوت ملكيته للأرض محل التداعي والمملوكة له بموجب وثيقتي ملكية الأولى برقم .... المؤرخة 2/7/2002 والثانية برقم .... المؤرخة 14/12/2008 وإلزامهما برد حيازة هذه الأرض وتسليمها خالية من أي شواغل ومنعهما من التعرض له في هذه الملكية والحيازة وبالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء العمل غير المشروع الصادر منهما والرسوم والمصاريف ، وذلك على سند من القول أنه تملك القطعة الأولى بالشراء بقيمة إجمالية 30000 درهم من الشيخ .... ويمتلك القطعة الثانية بالقرار الصادر من لجنة الأراضي والأملاك 5/6/2008 وكانت هذه الملكية هادئة ومستقرة ومستمرة إلا أنه فوجيء بقيام المطعون ضدهما بالتعدي عليها وتقسيمها وتوزيعها على الأشخاص بدون وجه حق، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29/9/2015 برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 29/12/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول، من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك يقول ، أنه يمتلك قطعة الأرض رقم .... وقد صدر له وثيقة الملكية رقم .... المؤرخة في 14/12/2008 وكذا المخطط رقم .... لسنة 2008، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الوثائق الرسمية بما لها من حجة على الكافة وقضى ببطلان المنحة التي صدر بها هذه الأرض والرجوع عنها دون الإعتداد بأثر حجية هذه الوثائق سالفة البيان وكذا وضع اليد المستمر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث عن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن التسجيل لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة ولا تنتقل الملكية به وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما السند الصحيح الناقل الملكية والآخر هو التسجيل ويوصف الأول بأنه الأصلي والأساسي ويوصف الثاني بالتبعي والمكمل ولا يغني المكمل عن الأصل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن سند ملكية الطاعن ليس صحيحاً في خصوص أن شروط المنحة غير متوافرة لمنح الطاعن على سبيل الخطأ قطعة الأرض محل التداعي بالوثيقة رقم .... وقد ثم إلغاء ملكيته لها بإعتماد وتوقيع سمو الشيخ حاكم الإمارة، فلا يغني عنه المكمل وهو التسجيل وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأحقيتة في التعويض استناداً إلى خلو الأوراق من تقدير لجنة التعويضات المشكلة بقانون الإستملاك وما إنتهى إليه تقرير الخبرة من أحقيته في التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وإنتهى إلى رفضه طلب التعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه وطبقاً للمواد 9، 10، 11، 12 من قانون الإستملاك قد حدد طريقاً للإستملاك وإجراءاته وتقدير التعويض والطعن عليه وليس منها اللجوء مباشرة إلى القضاء ومن ثم فإن النعي عليه بهذا يكون على غير أساس . 
وحيث ينعى الطاعن بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قد تجاهل الشق المستعجل بوقف كافة الأعمال وكذلك ناقش الخبير المنتدب في غيبة الخصوم فإن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أنه بتداول الدعوى أمام المحكمة يفقد هذا الطلب صفة الاستعجال ويكون القضاء في الموضوع هو بمثابة قضاء ضمني برفض طلب الاستعجال أما بخصوص الشق الثاني من النعي فإنه غير مقبول ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 88 من قانون الإثبات لم تورد جزاء البطلان على مناقشة الخبير في غياب الخصوم فضلاً عن أنه يجب على الخصم متابعة الحضور لجلسات المحكمة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول.