الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 39 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 17من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 39 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

بنك ..... (ش.م.ع) -سابقاً بنك ........ بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 11/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/08/2018 في الاستئناف رقم 3 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 14/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 23/10/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 26/11/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحكمـــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 345 لسنة 2017 تجارى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ ثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفا وسبعة عشر درهماً وخمسة وأربعين فلساً (873017,45 درهم) والفوائد القانونية بواقع 10,75 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من أن المطعون ضده قد حصل بتاريخ 27/8/2016 على قرض شخصـي من بنك .... – قبل اندماجه في البنك الطاعن – بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم (780000 درهم) بفائدة سنوية قدرها 10,75 % على أن يتم سداده مقسطاً على 228 قسطاً شهرياً قيمة كل منها 8943 درهماً، وإذ توقف المطعون ضده عن سداد المبلغ المطالب به رغم إعذاره فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 3 لسنة 2018. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، ثم أعادت ندبه لتحقيق الاعتراضات المبداة وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 30/8/2018 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف على أساس براءة ذمة المطعون ضده من المديونية المطالب بها وأقام قضاءه علي تقرير الخبير رغم الاعتراضات الموجهة إليه، وما تردى إليه من تناقض وأخطاء حسابية ومصرفية بشأن صحة المبلغ الدائن المقيد لحساب المطعون ضده الجاري نتيجة عقد القرض المؤرخ 27/8/2016 بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم والممنوح له من البنك لإعادة جدولة مديونيات سابقة مستحقة عليه، ومخالفته لتقرير الخبير الاستشاري بشأن طبيعة الحساب الجاري الخاص بحساب القرض الشخصي وثبوت المديونية المطالب بها في حق المطعون ضده، فضلا عن أن الأخير لم يدفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بدفع ما أو دفاع بما مؤداه إقراره الضمني بصحة مستندات البنك وكشوف الحساب المقدمة منه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضـى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وكان مؤدى نص المادتين 390 ، 409 من قانون المعاملات التجارية أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على تسوية الحقوق والديون التي تنشأ بينهما عن طريق قيود تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب هو وحده الدين مستحق الأداء، بينما القرض المصـرفي هو عقد يلتزم بموجبه المصـرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصـرف وكان لكل من هذين العقدين القواعد التي تنظم أحكامه وتبين أركانه وآثاره؛ بما مفاده أن الحساب الجاري يعد طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق والديون التي تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة إذ إن إرادة طرفيه هي وحدها التي تسوغ إجراء هذه التسوية فإذا اتفق الطرفان على تحديد فترة لعقد الحساب الجاري وجب احترامها، ومع ذلك يجوز قفله باتفاق طرفيه قبل انتهاء مدته، أما إذا لم يكن متفقاً على موعد قفله فإنه يحق لكل طرف طلب وقفه بعد إخطار الآخر وذلك وفقاً للقواعد العامة باعتبار أن هذا الحساب لا يجوز أن يكون مؤبداً، على أن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تمويل الحساب الجاري بطريق القرض فإنه يجوز لأحد طرفيه تخويل البنك رخصة إقفاله بإرادته المنفردة قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك نزولاً عن أجل الحساب، كما أنه ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانشغال ذمة المطعون ضده بالمديونية المطالب بها والمستحقة بموجب عقد القرض الممنوح له بتاريخ 27/8/2016 بمبلغ سبعمائة وثمانين ألف درهم بفائدة سنوية بواقع 10,75 % وذلك بناء على الطلب المقدم من المطعون ضده لإعادة جدولة المديونيات السابقة المستحقة عليه نتيجة التسهيلات الائتمانية التي منحت له، وأن ذلك المبلغ قد أضيف إلى حسابه الجاري لتسوية المديونية وفقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك والتي لم تكن محل طعن منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة المديونية المطالب بها على أساس تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الاستئناف والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أنه بالاطلاع على كشف المطعون ضده الجاري تبين إيداع مبلغ قدره 780 ألف درهم بتاريخ 28/8/2016 وفي التاريخ ذاته تم سحب مبلغ 778893,96 درهما من قبل البنك الطاعن لتسوية مديونيات سابقة ولم يقدم البنك ما يؤيد صحة سحبه للمبلغ سالف البيان بدعوى عدم الاحتفاظ بأية سجلات في خصوصه، وإذ استخلص الحكم براءة ذمة المطعون ضده دون التعرض لجميع عناصر ذمته الإيجابية والسلبية دون اجتزاء، وصولاً إلى مفرد حسابي واحد يعد به دائناً أو مديناً، مخالفا الأعراف المصرفية المقررة بشأن الحسابات البسيطة والتي يندرج تحتها عقد القرض موضوع الدعوى، ويكفى في حسابها بيان مبلغ القرض، والفائدة المحتسبة، والمبالغ المسددة، والمبلغ المتبقي وفقا لكشوف الحساب المقدمة في الدعوى والتي لم تكن محل طعن من المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق