باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 38 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / .........
ضـــــــــــــــد
...... بوكالة .........
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة كانت قد طعنت بطريق التمييز على الحكم الصادر بتاريخ 13/11/2017 في الاستئناف رقم 4 لسنة 2017 التماس إعادة النظر من محكمة استئناف رأس الخيمة وقيد طعنها برقم 1 لسنة 2018 ، وبتاريخ 19/2/2018 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها تأسيساً على أنه قضى بعدم قبول الالتماس بسبب عدم سداد الطاعنة لمبلغ التأمين قبل مطالبتها بأدائه وثبوت امتناعها ، تمت الإحالة وقدمت إلى المحكمة ما يفيد سداد الرسم ، والتي قضت بتاريخ 30/4/2018 بعدم قبول الالتماس .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيساً على عدم وقوع غش من المطعون ضده وأن واقعة التنازل عن نصف العقار للطاعنة كانت مطروحة على المحكمة والمطعون ضده لم يمنعها من الحصول على محضر التنازل رقم 153 والمؤرخ 8/4/2014 في حين أن الطاعنة ليست مدينة للمطعون ضده بقيمة الشيك محل التداعي وأنه استغل عدم علمها بمحضر التنازل سالف البيان الذي يثبت به واقعة الغش في تحرير هذا الشيك وأن ما تم بشان العقار محل الوثيقة رقم 1063/2014 هو تنازل بدون مقابل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك انه من المقرر ان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي عددتها المادة 169 ق الإجراءات المدنية على سبيل الحصر ومنها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم، أو حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. ويقصد بالغش العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة، ويشترط فيه أن يكون قد خفى على الملتمس حتى صدور الحكم المطعون فيه ويقتضي ذلك ألا تكون الوقائع المدعى بأنها تكون الغش قد سبق عرضها ومناقشتها أمام المحكمة بين طرفي الخصومة، كما يشترط في الحالة الثانية أن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم الأوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم بأن حجزها تحت يده أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها، فإن لم يكن عدم تقديمها من فعل الخصم وإنما كان بسبب إهمال الملتمس أو فعل الغير فلا يقبل الالتماس لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق عدم وقوع غش من المطعون ضده وأن واقعة التنازل عن نصف العقار للطاعنة كانت مطروحة على المحكمة والمطعون ضده لم يمنعها من الحصول على محضر التنازل رقم 153 والمؤرخ 8/4/2014 وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق، فضلاً عن ذلك أن دفاع الطاعنة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 576 لسنة 2016 والذي تأييد بالتمييز رقم 30 لسنة 2017 بأن هذا العقار سالف البيان تم التنازل عنه كبدل عن عقار آخر ثم عادت وقررت بأن التنازل بدون مقابل وبالاطلاع على محضر التنازل سالف البيان لم يتبين صحة هذا الدفاع وأن ما تضمنته وثيقة انتقال ملكية هذا العقار رقم 1063 /2014 ومحضر التنازل سالف البيان لا تثبت به ادعاء الطاعنة بأنه لا يوجد سبب لهذ الشيك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق