باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بــــدار القضـــــاء بـإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 38 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ........
ضـــــــــــــــــد
مؤسسة ..... فرع رأس الخيمة بوكالة المحامي / .........
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 390 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم -وفق طلباتها الختامية -بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 199986 درهم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب اتفاق محرر بتاريخ 25/1/2014 بين الطاعن والمطعون ضدها تورد الأخيرة للطاعن الكميات المتفق عليها لعدد ثلاثة مطابخ وخزانة ملابس وأدوات كهربائية وطاولات مقابل مبلغ مائة وستين ألف درهم وطريقة السداد وفق الاتفاقية 60% عند التوقيع و40% دفعة نهائية قبل التركيب ، ونفذت المطعون ضدها التزاماتها واستلمت من الطاعن مبلغ مائة وأربعين ألف درهم بموجب إيصالات وتبقى بذمته عشرون ألف درهم ،ثم تحرر ملحق عقد رقم 415 أضيف إليه توريدات جديدة ومستحقات بلغت 209650 درهم إلا أن الطاعن لم يسدد ما هو مستحق عليه . فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/8/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 160000 درهم.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
حيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفق أحكام القانون، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المنوط به تحديد طلباته في الخصومة، والعبرة في الطلبات المطروحة على المحكمة التي يتعين عليها التصدي للفصل فيها هي الطلبات الختامية للخصم سواء فيما يرد في صحيفة الدعوى أو صحيفة تعديل الطلبات أو المذكرات الختامية في مواجهة الخصم الآخر، ومن المقرر وفق ما تقضـي به المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 أن قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها ويكون التقدير في جميع الأحوال على أساس أخر طلبات الخصوم ، ومن المقرر أيضاً أن القوانين المنظمة لطرق الطعن تسـري بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/8/2018 - في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة - والمعمول به اعتباراً من 21/8/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ، ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وقد نصت المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (1 ـــ للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة....) مما مفاده أنه لا يُقبل الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إذا كانت الدعوى المحكوم فيها من الدعاوى المقدرة القيمة نقداً من جانب ذات المدعي بما لا يتجاوز المطلوب فيها مبلغ مائتي ألف درهم بحسب طلباته الختامية في دعواه. وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه -وفقا لطلبات الختامية الواردة بصحيفة تعديل طلبات المطعون ضدها -قيمتها 199986 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق