باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 37 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .......
ضـــــــــــــــد
......... بوكالة المحامي / .........
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 135 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – برد حيازة الأرضين المبينتين بالصحيفة وفي حالة التعذر إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 740000 درهم والمصروفات، وقالت بياناً لذلك ، إنه تم الاتفاق بينهما على شراء الأرضين سالفي البيان من مالها الخاص على أن تسجل باسم المطعون ضدها لكونها ابنة أخت زوجها ، وأنها لا يجوز لها التملك وأصبحت الحائزة لها إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها تمنعها من تلك الحيازة ومن ثم كانت الدعوى ، وقد طلبت المطعون ضدها توجيه اليمن الحاسمة الى الطاعنة بالصيغة المحددة وبتاريخ 30/1/2018 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة وفقا لصيغة اليمين المبينة بالحكم الى المطعون ضدها، إلا أنها لم تحضر لحلف اليمين ، وبتاريخ 27/2/2018 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 740000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف راس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 30/4/2018 بعدم جواز الاستئناف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بحاصل السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأنها كانت مريضة وقت الجلسة المحددة لحلف اليمين وقد حضر وكيلها بهذه الجلسة وطلب من المحكمة تحديد جلسة أخرى لحضورها إلا أن المحكمة لم تمنحها ميعاد آخر لحلف اليمين واعتبرتها ناكلة لحلفها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأنها كانت مريضة وقت الجلسة المحددة لحلف اليمين وطلب وكيلها من المحكمة تحديد جلسة أخرى لحضورها إلا أن المحكمة لم تمنحها ميعاد آخر، رغم أنها قدمت أمام محكمة الاستئناف أوراق علاجها بما يثبت وجود عذراً قهرياً منعها من الحضور تلك الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرتها ناكلة لحلفها لعدم حضورها فإنه يوصم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث باقي الأسباب، ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق