باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 13 صفر سنة 1440 هــ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 37 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من /
شركة ..... للصناعات ذ.م.م ويمثلها مديرها / ..... بوكالة المحامي / ......
ضـــــــــــــــــد
شركة ..... ذ.م.م بوكالة المحامي / ........
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 196 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على الشـركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 71211,50 دولار والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وذلك على سند أنها قامت بتوريد وشحن بضائع عبارة عن خامات صناعية بودرة .... إلى الطاعنة من دولة الهند على أن يكون التسليم في ميناء جبل علي بدولة الإمارات وقد ترصد في ذمتها المبلغ سالف البيان وإذ امتنعت عن السداد فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وكلفت المطعون ضدها بسداد الأمانة إلا أنها لم تسددها كما تناول الدعوى الشطب والتجديد، وبتاريخ 19/4/2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 65961,50 دولار والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 16/8/2018 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأن عملية شراء البضائع محل التداعي تمت من قبل الطاعنة لصالح شركة أخرى وقد رفضت الأخيرة استلامها لأنها مخالفة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها فضلاً عن خلو الأوراق من أي تحاليل تبين حقيقة مواصفات البضاعة وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - وفق ما تقضي به المادتان 246 و247 من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه لا يجوز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان المتعاقد الأخر قد نفذ التزامه المقابل كاملا أو في جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم يـُنفذ منه ضئيلاً لدرجة لا تبرر للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ويتمسك بعدم التنفيذ لأنه بذلك يفتقد إلى حسن النية ويكون متعسفاً في استعمال حقه كما أنه من المقرر أن الدفاتر التجارية التي يمسكها التجار - على ما نصت عليه المادة 36 من قانون المعاملات التجارية - تكون مقبولة في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية وقد نصت الفقرة 2 منها على أن تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة ويـُستثنى التاجر الذي يستخدم الحاسب الآلي من إلزامه بمسك الدفاتر التجارية. وتعتبر المعلومات المستفادة من هذه الأجهزة بمثابة دفاتر تجارية، كما أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعياً أصلياً في الدعوى أم مدعى عليه فيها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل التداعي تدور حول ما تثيره الطاعنة من عدم مطابقة البضاعة محل التداعي للمواصفات التي تم الاتفاق عليها وإذ لم تقدم الطاعنة - وهي المنوط بها عبء الإثبات - أي مستندات تطمئن إليها المحكمة نحو ذلك فإن ما تثيره يكون على غير أساس ، ولا يؤثر في ذلك ما تثيره الطاعنة في شأن مكان التسليم وطبيعة الاتفاق – أياً كان وجه النظر فيه - فإنه غير منتج في النزاع طالما أنها استلمت البضاعة في المكان الذي تم الاتفاق عليه وهو ميناء جبل علي بدولة الإمارات وأن الاتفاق مع الغير لا يتبع الاتفاق الأصلي كما قدمت المطعون ضدها كشف حساب صادر من دفاترها التجارية ثابت به أن قيمة المديونية التي ترصدت في ذمتها مبلغ 65961,50 دولار ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق