الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 55 لسنة 13 ق جلسة 24 / 2 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 19 من جمادي الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 55 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / .... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1- بنك .... التجاري بوكالة المحامي / ..... 2- .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 30/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30/10/2018 في الاستئنافين رقمي 29– 35 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 9/1/2019 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .

وفي 8/1/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .

وفي 13/1/2019 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 20/1/2019 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 20/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة27/1/2019 و بها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 277 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ القرض العقاري الممنوح له وقدره مليونان وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون درهما (2934937 درهما)، والفائدة التأخيرية وقدرها 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وبصحة و ثبوت الحجز التحفظي رقم 16878 لسنة 2017 أمر على عريضة رأس الخيمة بتاريخ 10/9/2017 على سند من أن الطاعن والمطعون ضده الثاني تحصلا على القرض سالف البيان بتاريخ 6/4/2008 بقيمة 2.500.000 درهم و تعثرا في السداد فقام البنك المطعون ضده الأول بإعادة جدولة وهيكلة التسهيلات المتمثلة في القرض إلا إنهما امتنعا عن السداد فتجمد في ذمتهما المبلغ المطالب به وحرر كل منهما للبنك سندا إذنيا مذيلاَ بتوقيعهما بمبلغ 250000 درهم، وقد تقدم البنك بطلب استصدار أمر على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الطاعن والمطعون ضده الثاني قيد برقم 16878 لسنة 2017 رأس الخيمة وبتاريخ 10 /9/2017 صدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المذكورين ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 29 لسنة 2018 تجارى، كما استأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 35 لسنة 2018 تجارى، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30/10/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع الطاعن بشأن استبعاد الفوائد المركبة المحرمة شرعا وقضى بالمبلغ المحكوم به متضمنا قيمة المديونية والفوائد المركبة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى المادة 409 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد يلزم به المصرف المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصـرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته، وأن يلتزم بسداد فوائده في المواعيد والشـروط المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها عملا بمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضـى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز بمقتضى المواد 76، 77، 78 من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد الاتفاقية حسب السعر المنصوص عليه في العقد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق المالية إذا لم تعين في العقد وحرم بنص المادة 76 من القانون ذاته زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى المنصوص عليه فيها وقدره 12% إلا أنه خرج على هذه القاعدة في شأن عقود القرض وسائر العمليات المصرفية، وأجاز في المادة 96 فقرة (هـ) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصـرف المركزي والنظام النقدي لمجلس إدارة المصرف المركزي أن يعين بالنسبة إلى المصارف التجارية أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع وأسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها، مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصـى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية فرخص لمجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك بضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية، إذ تعد القروض بالنسبة للمصارف المقرضة عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية، كما أن هذه القروض تعتبر أيضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض وفقا للمادة 410 من ذات القانون مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه سالفا ويحق بشأنها تقاضى فوائد مركبة، وأنه ولئن كان الأصل في الشـريعة الإسلامية تحريم الفائدة سواء منها المركبة أو البسيطة التي تستحق نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين إلا أن الضرورة اقتضت السماح بتقاضي الفوائد بنوعيها في المعاملات المصرفية طالما كانت حالة الضرورة قائمة في البلاد وحتى زوالها بإيجاد البديل الاقتصادي الذي يحل محل المصارف الحالية باعتبار أنها في صورتها الحالية أضحت ضرورة لتلبية حاجات الدولة الاقتصادية وحاجات العباد فيها ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، فضلا عن أنه من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان والمعاملات المصرفية على حساب الفائدة على متجمد الفوائد. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن العلاقة بين طرفي التداعي يحكمها عقد القرض المؤرخ 6/4/2008، وخطاب إعادة الجدولة المؤرخ 18/2/2010 بين البنك المطعون ضده الأول والطاعن بكفالة المطعون ضده الثاني يخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة وما اتفق عليه أطرافه فيه. ولما كان الثابت بالبند الثاني من عقد القرض أنه تم تحديد سعر الفائدة الاتفاقية فيه وحتى السداد التام بسعر 9،25% سنوياً، ونص في البند الحادي عشر منه على استحقاق البنك المطعون ضده لفائدة تأخير قدرها 2 % سنويا أعلى من سعر الفائدة المشار إليها في البند (2) من هذا العقد وحتى السداد التام، ونص في شروط خطاب إعادة الجدولة الممهور بتوقيع الطاعن والمطعون ضده الثاني على موافقة البنك على إعادة جدولة المديونية المستحقة وقدرها 2395833،33 درهماً بذات الشروط الواردة بعقد القرض الأصلي المؤرخ 6/4/2008، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه شروط العقد فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي إذ يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف - اقتضاء الفوائد الاتفاقية بمقتضى نصوص عقد القرض، ويضحى تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.

حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول الفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى قام باحتساب فوائد مركبة على القرض وفائدة تأخير قدرها 11،25% بمبلغ إجمالي وقدره 938880 درهما وذلك بالمخالفة لعقدي القرض الأصلي وإعادة الجدولة والذى نص فيه على احتساب فائدة قدرها 2 % فقط على الدفعات المستحقة التي لم يتم سدادها، وطرح طلب الطاعن بإعادة المأمورية للخبير لاحتساب الفائدة الاتفاقية وفقا للعقد دون الفوائد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وكان عمل الخبير عنصـراً من عناصر الإثبات الواقعية ودليلاً مطروحاً في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها، وهي غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر مادامت لم تر لزوماً لاتخاذ هذا الإجراء ووجدت في تقرير الخبرة المقدم إليها وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى انتهى بعد بحث الاعتراضات المبداة إلى أن المديونية المستحقة على الطاعن والمطعون ضده الثاني لصالح البنك بعد إعادة جدولة أصل المديونية واحتساب الفوائد الاتفاقية وغرامات التأخير وخصم ما تم سداده من الطاعن حتى تاريخ المطالبة القضائية فى 14/9/2017 هو مبلغ قدره 2934937،89 درهما، وأن الخبير قد قام باحتساب الفوائد وفقا للسعر المتفق عليه في عقد القرض وخطاب إعادة الجدولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير وأقر طريقة الحساب التي اتبعها وأفصح بما لها من سلطة تقديرية عن اطمئنانها إليه بعد أن اقتنع بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها، ولم ير حاجة إلى ندب خبير آخر، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم بما يكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عقد الجدولة وطرح ما تمسك به الطاعن من جحد للصورة الضوئية لعقد إعادة الجدولة وإنكارها لعدم العلم بظروف التوقيع عليها ووجود الطاعن خارج البلاد وقيام البنك بتقديم شكوى بموجب شيك الضمان مما يعد إكراها معنويا لحمله على التوقيع فضلا عن تحريره باللغة الأجنبية وتضمنه فائدة اتفاقية مجحفة تجاوز ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض الأصلي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مؤدى المادة 11 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المحرر يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر. وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح والثابت منها دون رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تقديم البنك اتفاقية إعادة الجدولة والموقع عليها من الطاعن والمطعون ضده الثاني بتاريخ 18/2/2010 بناءً على طلب مرسل من الطاعن بإعادة الجدولة بتاريخ سابق علي الاتفاقية في 14/1/2010، وخلت الأوراق مما يفيد إكراه الطاعن علي التوقيع على اتفاقية إعادة الجدولة، فضلاً عن أن الطاعن قد ناقش موضوع اتفاقية إعادة الجدولة أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير وفي صحيفة الاستئناف ولم يسلك إجراءات الطعن بالتزوير عليها ومن ثم فإن مناقشة موضوعه يفيد تسليم المنسوب إليه الورقة بصحة التوقيع عليها ومن ثم لا يقبل منه إنكاره بعد ذلك أو تذرعه بجحد صورتها الضوئية لا سيما أن الخبير أثبت اطلاعه على أصلها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون على غير أساس ويضحى لذلك غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفائدة اتفاقية قدرها 12 % على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد بالمخالفة للفائدة الاتفاقية الواردة بعقد القرض الأصلي وخطاب الجدولة الذي نص على فائدة أقل وقدرها 9،25% سنويا، بالإضافة إلى فائدة تأخير قدرها 2 % سنويا وعلى الرغم من عدم القضاء بفسخ عقد القرض سند الدعوى وعدم التأكد من غلق الحساب الجاري مما لا يجوز معه القضاء بفائدة تزيد على ما اتفق عليه في العقد فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولما كان المشرع قد أجاز بمقتضى المواد 76، 77، 78 من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد الاتفاقية حسب السعر المنصوص عليه في العقد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12 %، وأنه إذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد، بما مفاده أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذي يقضـي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشـروط الواردة فيه وإعمالها ما لم تكن هذه الشـروط مخالفة للنظام العام، وأنه إذا اتفق طرفا العلاقة على تحديد سعر للفائدة - اتفاقية كانت أم تأخيرية - تعين الالتزام بمقدارها وسريانها حتى تمام السداد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن المديونية المستحقة على الطاعن والمطعون ضده الثاني لصالح البنك بعد إعادة جدولة أصل المديونية واحتساب الفوائد الاتفاقية وغرامات التأخير وخصم ما تم سداده من الطاعن حتى تاريخ المطالبة القضائية في 14/9/2017 هو مبلغ قدره 2934937،89 درهم، وتم احتساب الفوائد وغرامة التأخير وفقا للسعر المتفق عليه في عقد القرض وخطاب إعادة الجدولة بنسبة 11،25 %، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد رغم سريان الفائدة الاتفاقية على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض سالف الذكر وبخطاب الجدولة حتى تمام السداد ولم يقض بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

ولما تقدم، وفى موضوع الاستئناف رقم 29/35 لسنة 2018 رأس الخيمة وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – فإنه يتعين القضاء بتعديله على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق