باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني
المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ......
ضـــــــــد
..... بوكالة المحامي / .....
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 51/2015 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ( 389,260 درهم ) وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع التعويض الجابر للأضرار على سند من القول أنه تاريخ 5/11/2016 تم الاتفاق مع المطعون ضده على الآتي : 1) سداد المديونية السابقة التي على الشركة المملوكة للطاعن ( الدبلوماسي للمقاولات ) وتحررت قائمة بتلك المديونية. 2) يلتزم المطعون ضده بسداد مستحقات العمال ، وقد تم إبرام عقد بيع بذلك مؤرخ 27/11/2013 بذلك نظير سداد المديونية ومستحقات العمال ، ونفاذا لذلك قام الطاعن بالتنازل عن الرخصة للمطعون ضده بموجب التنازل الموثق لدى كاتب العدل بمحكمة رأس الخيمة بتاريخ 9/12/2013 غير أن المطعون ضده تقاعس عن تنفيذ ما التزم به ومن ثم كانت الدعوى ،
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ضمنه انشغال ذمة المستأنف بمبلغ ( 389,260 درهم ) .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2015م : بإلزام المدعى عليه ( المطعون ضده ) بأن يؤدي للطاعن مبلغ (389,260 درهم)والفوائد التأخيرية بمعدل 9% من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف 530/2017م وبتاريخ 28/02/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف .
طعن المدعى عليه أمام محكمة التمييز في هذا الحكم بالطعن رقم 70/2016 فقضت هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2016 بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 16/4/2017م بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالطعن رقم ( 59/2017 ) وبتاريخ 23/10/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين .
ومحكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 24/12/2017م في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 5830 درهم وإلغاء ما عدا ذلك وألزمت المستأنف المناسب من المصروفات والمستأنف ضده بباقيها .
طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 13/2/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم التزامه بقضاء الحكم الناقض الذي كان النقض فيه والإعادة لمحكمة الاستئناف فقط من أجل بحث ما قرره من خطأ المحكمة فيما قررته من أن نتيجة تقريري الخبرة المأذون بهما في الدعوى انتهيا إلى نتيجة واحدة مما لا أصل له بالحكم المنقوض الذي أخذ في الواقع بتقرير الخبير الأول المجرى في الدعوى دون الثاني ،
حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وأن ما طرح على محكمة النقض وأدلت فيه برأيها عن بصر وبصيرة فأكتسب حجية الأمر المقضي مؤداه امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية وكذلك يمتنع على الخصوم أن يثيروا في دفاعهم أمامها بعد الإحالة ما يمس حجية الحكم الناقض فيما فصل فيه ، ولا يجوز لهم تعييب الحكم الصادر بعد الإحالة في صدد ما قضى به في تلك المسألة ما دام لم يخالف قضاء النقض فيها، لما كان ذلك وكان الحكم الناقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2017 م قد أورد بمدوناته بعد أن انتهى إلى قبول نعي الطاعن فيه (المطعون ضده الآن) بأن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق لما قرر بأن نتيجة الخبرة المجراة في الدعوى بالتقرير الأصلي كانت ذاتها التي تضمنها التقرير التكميلي وهو ما لم يخالفه الحكم المطعون فيه والتزم به ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعن معاودة إثارة النزاع في هذه المسألة، ولو كان صحيحاً أحرى إذا لم يكن كما هو الحال في الدعوى، لإعادة البحث فيها ولا يجوز له تعييب الحكم المطعون فيه فيما لم يخالف فيه الحكم الناقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لطرحه اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة الثاني رغم أهميتها وتأكيدها بتقرير استشاري على درجة عالية بالمسائل الحسابية وعدم إعادة المحكمة الأوراق للخبرة الثانية للرد على تلك المطاعن أولاً في خصوص منازعتها في صحة أخذ الخبرة المذكورة بمستندات الطاعن في خصوص ديون - مجموعة .... - و شركة ..... للصيانة – و ..... للخرسانة - والمقاول ..... وشركة دبي .... وشركة .... وشركة .... للألمنيوم - وشركة .... العمران . التي أدلى الطاعن بحافظة مستندات في خصوصها لدى الخبرة تثبت وفائه بها لأصحابها في حدود مبالغ الديون التي يتحملها وأن ما زاد على ذلك من مبالغ لا شأن له بها. وثانياً: في خصوص عدم احتساب الخبرة قيمة المبالغ التي تولى الطاعن سدادها لشركات 1- .... 2- وشركة .... 3- ......
حيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر بأن رأي الخبير يعد عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك الأخذ به متى اقتنعت بكافة الأبحاث التي أجراها وسلامة الأساس التي بنى عليها تقريره فإذا أخذت بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير أو بإجابة طلب ندب خبير مرجح أو دعوة الخبير لمناقشته فيما تضمنه تقريره.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما أورده بمدوناته أن المحكمة قد ندبت خبيراً ثاني بعد إعذار الأول لبحث اعتراضات المستأنف (الطاعن) وأن الخبير أدى المأمورية المناطة به على الوجه المطلوب وبنى تقريره على أسس سليمة وبذل الجهد الكافي لبحث ما كلفته به المحكمة وبحث اعتراضات الطاعن لينتهي إلى أن ذمة المستأنف ((الطاعن)) منشغلة لفائدة المطعون ضده بمبلغ 50830 درهم وكان ثابت من تقرير الخبرة المذكور انه بحث اعتراضات الطاعن الواردة بأسباب الطعن جميعها ورد عليها بردود مقبولة فهذه أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفة فيها لصحيح القانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره أدلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات و الترجيح بين تقارير الخبرة المأذون بها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ولما تقدم بتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق