باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018م أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 13 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / مؤسسة ...... لمقاولات البناء ويمثلها / ..... بصفته مالك ومدير مسؤول بوكالة المحامي / ......
ضـــــــــــــــــد
1-....... بوكالة المحامي / ...... 2-........ 3-.........
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 59 لسنة 2016 تجارى راس الخيمة الابتدائية على المؤسسة الطاعنة بطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية بإلزامها بان تؤدي له مبلغ 248500 درهم والتعويض عما أصابه من أضرار ، وقال بيانا لذلك ، انه بتاريخ 19 /6/2012 ابرم مع الطاعنة عقد مقاوله لبناء فيلا سكنية بمقابل مبلغ 500000 درهم على ان يتم التنفيذ خلال16 شهرا وقد تسلمت منه مبلغ 364000 درهم وبعد ان بدأت في المشروع توقفت بدون سبب بالمخالفة لبنود هذا العقد ومن ثم كانت الدعوى .قدمت الطاعنة صحيفة دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بصورية عقد المقاولة سالف البيان وتمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة في شان إثبات هذه الصورية على سند أن عقد المقاولة حرر بقيمة اقل من القيمة الحقيقية وذلك لتقديمة للجهات المختصة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ناقشته فيه وبتاريخ 25/5/2017 حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالحكم للمطعون ضده الأول وبعد أن حلف اليمين على أن هذا العقد حقيقي ، قدمت الطاعنة صحيفة إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث حتى يصدر الحكم في مواجهتهما ، بتاريخ 16/11/2017 حكمت المحكمة برفض الطلب العارض وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ 19/6/2012 والزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 235500 درهم ، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 20/2/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .
وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول أنها تتمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لأثبات حقيقة الاتفاق المبرم بينهما وان سبب التوقف عن العمل يرجع إلى المطعون ضدهما الأول والثاني والأخير هو الذى تعاقد معه ، كما وجه اعتراضات على ما أنتهى إليه تقرير الخبير في نتيجته بشان نسبة الإنجاز وقيمة الأعمال المنفذة وتاريخ محضر الاستلام إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بهذا الدفاع رغم تأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضة .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك انه من المقرر إعمالا المادة 61 من قانون الإثبات أنه إذا حلف اليمين الحاسمة من وجهت إليه أنحسم النزاع نهائياً في خصوص الواقعة محل الحلف ولا يجوز لمن وجه اليمين إثارة المنازعة من جديد بشأن الواقعة التي أديت عنها اليمين ليثبت كذب من حلفها، كما لا يقبل تقديم أي دليل يخالف مقتضاها، كما انه من المقرر أنه إذ حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي ويسقط بالحلف حق من وجهها في أي دليل آخر كما انه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق ومن تقرير الخبير أن الطاعنة قد لجأت إلى ذمة المطعون ضده في بيان حقيقة العقد المحرر بينهما وطلب توجيه اليمين الحاسمة وقد حلف المطعون ضده الأول على أن عقد المقاولة حقيقي ولا يقبل من الطاعن ثمة امر ينال من هذه الحجية التي استقرت بموجب حلف اليمين وترصد في ذمة الطاعنة لصالح المطعون ضده الأول مبلغ 235500 درهم ،وان نسبة الإنجاز 20% ، ولم تسلم المشروع في الميعاد المحدد ، ومن ثم فقد ثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ونتيجة هذا الخطأ ترتب عليه أضرار يستحق عنها تعويض قدره 100000 درهم ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله مردة بالأوراق ، فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ، وهو لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، ويكون النعي على غير أساس، ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق