الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 12 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من : الطاعنة / الشركة ..... للتأمين ( سلامة) ش . م . ع
بوكالة المحامي /....

ضــــــــــــــــــد

المطعون ضدها / ....... بوكالة المحامي المحاميان / .........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 397 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 900000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الحادث ومبلغ 63000 درهم قيمة السيارة التي تم شطبها نتيجة الحادث ومبلغ 95.184 درهم فترة توقف راتبها ستة أشهر. وقالت بيانا لذلك بأنه بتاريخ 9 / 11/ 2016 و أثناء قيادتها لسيارتها فوجئت بدخول السيارة - المؤمن من مخاطرها لدي الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات - إلى الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة مما ترتب عليها أضرار مادية وأدبية لحقت بها فقد أقامت الدعوى .

ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مائة وخمسون ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ستون ألف درهم قيمة السيارة المشطوبة .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 181 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 25 /12 / 2017 قضت في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعله بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ مائتين وسبعين ألف درهم كتعويض مادي وأدبي وألزمت المطعون ضدها بتسليم الطاعنة حطام السيارة والتأييد فيما عدا ذلك .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي للمطعون ضدها بتعويض مغالى فيه ولم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق والتي لا تستحق المطعون ضدها طبقا لأحكامها إلا الأرش الذي يجب أن يحسب على أساس نسبة ما لحقها من عجز إلى مقدار الدية بما في ذلك التعويض عن الضرر الأدبي لعدم جواز الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض عملا بنص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن [ يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار . ] وفي المادة 293 على أنه [ يتناول حق الضمان الضرر الأدبي . . ] وفي المادة 299 من ذات القانون على أنه [ يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار ، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما اصطلح عليه في الفقه الإسلامي بحكومة عدل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامها الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار ، ولا وجه لقياس تقدير التعويض في نطاق المسئولية المترتبة على الفعل الضار على قواعد وأحكام الدية الشرعية لاختلاف كل منهما في أساس الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه ، مما مقتضاه أن القاضي لا يتقيد في تقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير مادام أنه لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو بإتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن ثم يستقل قاضي الموضوع بتقدير التعويض بغير معقب طالما بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض وأقام قضاءه على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير اللجنة الطبية التي تم انتدابها بمعرفة محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها إصابتها رضية علي الصدر ـ كسور أضلاع يمني متعددة مع عودة التئام و كسر في عظمة التالوس بالكاحل الأيمن وعليه يكون الوضع النهائي للإصابة الصدرية الناتجة عن الحادث كسور أضلاع متعددة رضي المنشأ شافي شعاعياٌ مع نسبة عجز تنفسي تقدر بالعشرين بالمائة 20% وبالنسبة للإصابة العظمية تحدد العجز بنسبة 40% وكانت إصابات المطعون ضدها السالفة البيان لا تعد من الجروح التي يستحق عنها أرشاً مقدراً ومن ثم يكون التعويض الجابر للأضرار الناجمة عنها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض قد عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم تولت بما لها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضدها تستحقها مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته يشمل ما لحقها من ضرر مادي وأدبي وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي بالمبالغة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يكون في غير محله.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأن المطعون ضدها قد ساهمت بخطئها في إحداث الضرر الذي أصابها وذلك بقيادتها مركبة بدون رخصة تسيير للمركبة لانتهاء ترخيصها قبل الحادث ولاصطدام المطعون ضدها بالسيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة من الخلف كما يبين من موضع الصدم بكلتا السيارتين والأجزاء المتضررة في كل منهما بما يوجب انقاص التعويض بمقدار مساهمتها في وقوع الحادث ، فأطرح الحكم هذا الدفاع ونفى مساهمة المطعون ضدها قولاً منه بأن خطأ قائد السيارة الأخرى هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وعول في ذلك على أسباب الحكم الجزائي بإدانته رغم أنه لا يحوز حجية في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث القاضي المدني مساهمة المطعون ضدها في وقوع الحادث والضرر الناجم عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 283، 284 ، 290 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسئولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر ، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضة ليس من شأنها بطبيعتها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر ، فإن كان المضرور قد ساهم بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه جاز للقاضي توزيع مبلغ التعويض بين المسئول والمضرور بنسبة خطأ كل منهما ، وإذا تبين له من ظروف الواقعة أن فعل المضرور هو العامل الرئيسي في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة حداً بحيث يستغرق خطأ غيره ويَجُب مسئوليته كان له أن يرفض طلب التعويض ، وثبوت أو نفي مساهمة المضرور بفعله في إحداث الضرر أو وقوع الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لا أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة المطعون ضدها بفعلها في إحداث الضرر على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن الصورة الضوئية لتقرير الحادث من أن عدم التزام قائد السيارة المتسببة في الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة بخط السير ودلوفه للطريق دون التأكد من خلوه حال قدوم المطعون ضدها بسيارتها مغلقا عليها الطريق فوقع الحادث، مما مفاده أن المحكمة رأت أن خطأ قائد السيارة بالدخول من كتف الطريق على نحو مفاجئ دون اتخاذ الحيطة بالتأكد من خلو الطريق هو العامل الرئيسي والحقيقي الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث ، وإن قيادة المطعون ضدها لمركبة بدون ترخيص تسيير لهذه المركبة ولئن كان خطأ إلا أن هذا الخطأ لم يساهم في وقوع الحادث بما ينفي رابطة السببية بينه وبين الضرر ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي حول مساهمة المطعون ضدها بخطئها في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم : يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق