الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 12 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هـ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 12 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

.......... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــــد

1- شركة ...... للمواد الغذائية بوكالة المحامي / .........

2- ........ للصناعات الغذائية م.م.ح

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : -

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 150 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإثبات ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها بالتنفيذ رقم 393 لسنة 2015 والمحدد لها جلسة بيع 24/5/2017 واسترداد المحجوزات وبطلان إجراءات التنفيذ واعتبارها كأن لم تكن وقالت بياناً لدعواها أنها باعت للمطعون ضدها الثانية خط الإنتاج موضوع الدعوى مع الاتفاق على سداد الثمن مقسطاً وبقاء الشركة الطاعنة مالكة له حتى سداد جميع الأقساط إلا أنها علمت بقيام المطعون ضدها الأولى بتوقيع الحجز التنفيذي عليها وتحديد جلسة لإجراء البيع ، فكانت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة 2017 أمام محكم استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/01/2018 قضت بالتأييد.

وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أن الحكم لم يبين في أسبابه أو منطوقه على أنه حضوري أم غيابي أو بمثابة الحضوري بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، والتي لم تحضر الجلسات أمام محكمة أول وثاني درجة مما يبطله .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه إذ أوجب المشرع أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم – وفقاً للمادة 130/1 من قانون الإجراءات المدنية – إنما قصد بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس ، وكانت المادة المذكورة لم ترتب البطلان على عدم إيراد هذا البيان ، لما كان ذلك وكان البين بأسباب حكم أول درجة أنه أثبت عدم حضور المطعون ضدها الثانية وأنه تم إعلانها ، وكان بيان صدور حكم حضوري أم غيابي لا يرتب البطلان فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسبابها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض الدعوى على سند من أن المحجوزات ملكاً للمطعون ضدها الثانية وبحيازتها على خلاف ما جاء بعقد البيع بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وعقد جدولة المديونية والمراسلات بالبريد الإلكتروني بينهما والتي تؤيد ملكيتها للحجوزات وأنها لازالت تحتفظ بملكية هذه المحجوزات واستبعدت المحكمة الرسائل الإلكترونية ولم تعترف بها على الرغم من حجيتها فضلاً عن مخالفة الحكم نص المادتين 118 ، 119 من قانون المعاملات التجارية والتي لم تشترط توثيق العقد بل اكتفت هذه المادة بأن يكون شرط الاحتفاظ بالملكية للبائع مدوناً في اتفاق سابق على حق الغير فالعقد سابق على توقيع الحجز الذي تم لاحقاً على تدوين العقد وتمسكت الطاعنة بذلك الدفاع إلا أن المحكمة لم تورد له إيراد مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر أن دعوى الاسترداد باعتبارها منازعة موضوعية يهدف بها مدعي ملكية المنقولات المحجوز عليها أو أي حق آخر عليها إلى طلب الحكم بأحقيته لها وإلغاء الحجز الموقع عليها ، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات ملكيتها أو في القليل حيازتها على أساس أن الحيازة في المنقول سند الملكية ، ومن المقرر أن استخلاص ذلك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك ، متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أن المحررات العرفية تقتصر حجيتها قبل من صدرت منه ولا حجية لها في مواجهة الغير ما لم يقر ما ورد بها من بيانات صراحة أو ضمناً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد القضاء بالحكم الابتدائي – قد واجه دفاع الطاعنة الوارد في هذه الخصوص ، وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن : ( الثابت أن المحجوزات ملكاً للمطعون ضدها الثاني وبحيازتها وفقاً للأوراق ، وأنه وتطبيقاً للمادة 1325/2 من قانون المعاملات المدنية أن الحيازة سنداً للملكية أما بخصوص العقد والرسائل الإلكترونية فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية فهي أوراق عرفية ليس للمطعون ضدها الأولى عليها أي توقيع وغير مؤشر عليها من قبل موظف رسمي فهي غير ثابتة التاريخ ولا تكون حجة على المطعون ضدها الأولى كونها من الغير ) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بسببي النعي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق