باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 13 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من / .......بوكالة المحامي / .......
ضــــــــــــــــد
شركة ..... ش.م.ح بوكالة المحامي / .........
الوقـــــــــائــع
في يـوم 20/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 24 /09/2018 في الاستئناف رقم 136 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 21/11/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 29/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي 10/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 19 لسنة 2018 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ (821628,62) درهم مستحقاته العمالية والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتي السداد التام ومبلغ 2000 درهم قيمة تذكرة العودة ، وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 3/2/2016 بمهنة رئيس تنفيذي للشئون المالية براتب شهري (36000) درهم زادت حتي بلغت (40000) درهم وبتاريخ 10/11/2017 قامت الشركة المطعون ضدها بفصله من عمله وامتنعت عن أداء مستحقاته العمالية والمتمثلة في فروق رواتب متأخرة وبدل أجازات سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن فصل تعسفي وفسخ العقد وقيمة تأمين صحي وبدل تنقل والمبلغ المستحق للطاعن عن الاتفاق الخاص بفرق الرواتب وتذكرة العودة. فكانت الدعوى. محكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (81733) درهم والفائدة 9 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 14/1/2018 حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 147 لسنة 2018 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 24/ 9 / 2018 قضت بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حينما انتهى إلى القول بأن المطعون ضدها لم تفصل الطاعن فصلاً تعسفياً وأنه ترك العمل باختياره وقضى بعدم أحقيته لمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وفسخ العقد قبل نهاية مدته وفرق الرواتب المؤجلة وفقا لاتفاق الطرفين علي الرغم من أنه قد ثبت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الجوهرية قبله مما يشكل فصلا ً تعسفياً بالمعني القانوني الوارد بقانون العمل والتفت المحكمة عن طلبه بندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في جملته - مردود؛ ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العامل لا يستحق تعويضاً عن إنهاء عقد العمل محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا أثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفياً وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ، كما أنه لا إلزام عليها بإجابة طلب الخصم إلى ندب خبير في الدعوى بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقديتها للفصل فيها ويغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء. ومن المقرر أيضا أنه متى أبدى صاحب العمل سبباً جدياً لفصل العامل من العمل فإن عبء إثبات عدم صحة هذا السبب وأن الفصل لا يستند إلى مبرر مقبول يقع على عاتق العامل، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة 139 من قانون تنظيم علاقات العمل أن العامل يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين: - أ- إذا فُصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120 من هذا القانون، أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها، أو ب- إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من هذا القانون - وذلك بالنسبة للعقود غير محددة المدة - أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى عدم أحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وأن فصله له ما يبرره على سند من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد ترك العمل لدى المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأن المطعون ضدها لم تقم بفصله، لعجزه عن إثبات عدم صحة سبب إعفاء الشركة المطعون ضدها له عن منصبه كرئيس للشئون المالية لضعف أدائه في هذا المنصب بما لا يلبي متطلباتها وأهدافها وأن إنهاء عقد عمله لا يستند إلى مبرر مقبول ولم يقدم الدليل على ذلك ، وكان الطاعن يعمل بموجب عقد عمل محدد المدة ولم تتجاوز مدة خدمته لدى المطعون ضدها خمس سنوات فإنه لا يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وإذ انتهى الحكم إلى أن ما قامت به الشركة من فصله له ما يبرره وبعدم أحقيته في طلباته إعمالاً لنص المادتين 120، 139 من قانون العمل، وكان ذلك بأسباب سائغة وتتسق وفهم الواقع في الدعوى ولا مخالفة فيها للقانون وتتفق وأحكام المادة 139 سالفة البيان، ومن ثم يضحى ما ينعى به الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن المطالبة بفرق الرواتب المؤجلة وفقا لاتفاق الطرفين غير مقبول، طالما توصلت محكمة الموضوع إلى أنه هو الذي ترك العمل لدى المطعون ضدها باختياره، ولا على الحكم من بعد إن هو لم يجب الطاعن إلى طلبه ندب خبير في الدعوى - لبيان عناصر الدعوى والوقوف على حقيقة طلباته - بعد أن وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول، ويتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق