الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 14 لسنة 13 ق جلسة 14 / 5 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 14 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري


المرفوع من / .........بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم 209 / 2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزامه بتعويض عن ضرر ومقابل أتعاب محاماة. وذلك تأسيساً على أن المدعين وبتاريخ 16/6/2017 قد قاما بشـراء عبوة مشـروب أمريكي اسمه ..... من المتجر المدعى عليه، وبعد حفظه يومين وتناولهما له تبين أنه منتهي الصلاحية منذ شهرين كما هو مدون على العبوة مما أصابهما بالهلع والخوف، وفي صباح اليوم التالي لتناولهما المشـروب شعرا بآلام بالمعدة مصحوب بإسهال وقيء، سيما والمدعية الثانية كانت حامل وكانت في إعياء شديد فأسرعت للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة خوفاً على الجنين، وتبين من فحص عينة دم المدعية الثانية وجود نقص حاد في نسبة الدم أفاد الطبيب أنه من تناول ذلك المشـروب منتهى الصلاحية، وبناءً على الشكوى المقدمة من المدعي الأول إلى هيئة الرقابة الغذائية قبل المتجر المدعى عليه لحيازته مشـروبات منتهية الصلاحية، تم انتقال مندوبي الهيئة إلى المتجر، وهناك اعترف لهم المسئول عنه بصحة الواقعة وتم توقيع غرامة على المتجر، وإذ كان في فعل المتجر المدعى عليه ما يعد خطأ من جانبه سبب أضرار مادية وأدبية للمدعيين، وقد توافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم يلتزم المدعى عليه بالتعويض عن تلك الأضرار، كانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/11/2017م: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهما من أضرار ، وألزمته المصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 169/2017م وبتاريخ 30/1/2018 قضت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً.
ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المبتدأة.
ثالثاً: رفض الاستئناف الفرعي موضوعاً وإلزام المستأنف ضدهما أصلياً المستأنفين فرعياً بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1/4/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى استناداً لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والإصابة التي تعرضت لها الطاعنة الأولى على الرغم من ثبوت الضرر بناء على الرسالة الصادرة من المدير العام ببلدية رأس الخيمة إلى السيد رئيس المحكمة الكلية التي بين فيها أنه تم بمخاطبة إدارة الصحة العامة والتي بينت تلقيها شكوى من الطاعن الثاني بخصوص شراء شراب شعير خال من الكحول منتهي الصلاحية وأنه بعد قيام الجولات التفتيشية من قبل قسم الرقابة الغذائية بإدارة الصحة العامة تبين صحة الشكوى وذلك بعد إقرار مسئول المنشأة بحدوثها وأنه قد تم مخالفة المنشأة واتخاذ أقصى العقوبة ضدها من أجل الإهمال. وبالتالي فإن ما وقع من المطعون ضدها إنما هو فعل ضار يوجب التعويض نتيجة تعرض الطاعنين لضرر أدبي تمثل في شعورهم بالظلم جراء شراء عبوة مشروب غير صالحة للاستهلاك الأدمي من متجر مشهور له اسمه كمتجر المطعون ضده حيث أنهما كانا آملين فيه كامل الثقة في عرض ما يصلح للاستهلاك الآدمي دون تقصير ، و قد أصابهما هلع وخوف من جراء احتمال إصابتهما بأذى بدني نتيجة شرب عبوة مشروب منتهي الصلاحية الأمر الذي تكون معه علاقة السببية قد توافرت بين الخطأ والضرر الذي أصاب الطاعنين .

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه يكفي لقيام المسئولية المدنية التقصيرية عن الفعل الشخصي الضار إثبات التعمد أو التقصير في جانب الفاعل وحصول الضرر من هذا الفعل وقيام علاقة السببية بينهما . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ووقائع الدعوى التي لا تنازع فيها المطعون ضدها شراء الطاعنان مشروب ..... منتهي الصلاحية في تاريخ الشراء ، وتوقيع غرامة على المتجر من أجل هذه المخالفة فيحق للمدعين وقد أثبتا تقصير المطعون ضده طلب التعويض عما يكون قد لحق بهما من ضرر بسبب تقصير المطعون ضده إذا ما أثبتا هذا الضرر . وكان من المقرر أن كل إضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله – بحسب الأصل – بالتعويض عن الأضرار التي أصابت هذا الغير – وأن التعويض عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والجسماني والأدبي وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية ، ويجوز أن يكون الضرر الأدبي ثابتاً ولو لم يثبت الضرر المادي أو الجسماني فيقضي به لطالبه إذا ما أثبته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعنين من تعويض عن ضررهما المادي والأدبي الذي طالبا به على ما أورده بمدوناته من أن الأوراق لم تفصح عن وقوع ضرر لهما نتيجة تناولهما للشراب المنتهي الصلاحية الذي اشترياه من المطعون ضده وعدم ثبوت علاقة السببية بين النقص في دم الطاعنة الأولى وتناولها لهذا الشراب ، فإن هذا التسبيب الذي يصح سنداً لقضاء الحكم المطعون فيه في خصوص طلب الطاعنين التعويض عن الضرر المادي لا يصلح سنداً لقضائه برفض طلبهما التعويض عن الضرر الأدبي الذي يدعيانه لما أصابهما من خوف وهلع من احتمال إصابتهما بأذى نتيجة تناولهما المشروب الذي اشترياه من المطعون ضده و ذلك لتعلق هذا النوع من الضرر بالأحاسيس والمشاعر التي لا شأن للأوراق في ثبوتها وإنما المرجع فيها إلى تقدير القاضي على ضوء ما هو سائد من ردود فعل مكمنهاً الأحاسيس والمشاعر التي تنتاب عموم الناس في مثل الحالة المعروضة وقائعها عليه فيقضي بالتعويض عن الضرر المدعى به أو يرفضه بحسب جدية هذا الادعاء بالنظر إلى طبيعة الخطأ أساسه وأثره في مشاعر الناس وأحاسيسهم من عدمه ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تسبيب لم يعرض فيه لا مباشرة ولا بالعرض إلى عنصـر طلب الطاعنين التعويض عن ضررهما الأدبي ببيان أسباب عدم توافر شروطه في الدعوى بالرغم من ثبوت التقصير في جانب المطعون ضده بعرضه للبيع المشروب المنتهي الصلاحية الذي اشتراه الطاعنان منه وتوقيع غرامة عليه من الجهة الإدارية المختصة بالوقاية الغذائية بإدارة الصحة العامة ، فيكون قد شابه القصور في التسبيب المانع لهذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيق القانون في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق