باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 14 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى
المرفوع من /
1- ......... 2- ........ ( بصفته الشخصية و بصفته عن ورثة المرحومة ...... ) بوكالة المحامي / المحامي ..........
ضـــــــــــــــد
1 - ..... 6 - النيابة العامة برأس الخيمة
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مؤسسة .... للعقارات ويمثلها الطاعنان وأخر – غير مختصم – أقامت الدعوى رقم 253 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على ورثة عبد الله يوسف عبد الله المطعون ضدهم الأول حتى الخامس بطلب الحكم - وفقا لطلباتهم الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهم مبلغ 85.134409 درهم وذلك على سند أن شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية كلفتها بالتصرف في بيع عدد من قطع الأراضي المملوكة لها بمنطقة خت برأس الخيمة والمبينة بالصحيفة وعلى اثر ذلك قامت ببيع هذه الأراضي إلى مورث المطعون ضدهم بموجب ثلاثة اتفاقات إلا أن مورث المطعون ضدهم – المشترى حصل على حكم بصحة ونفاذ التصرفات التي تمت له كما تحصلت الشركة المالكة على حكم بات بفسخ التصرف الذي تم بينهما فضلا عن ذلك قضي لها بحكم بات في الطعن رقم 39 لسنة 2012 بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 47.665.950 درهم ، رغم أن القيمة الحقيقية للأرض - وفقا لحكم الخبير المنتدب في الطعن سالف البيان - 860224805 درهم ، وإذ كانت مؤسسة .... العقارية كانت بمثابة الوسيط الذى اشترى الأرض لإعادة بيعها للاستفادة بفرق الأسعار لها الأمر الذي ترغب معه في تقاضى الفرق بين القيمة الحقيقية للأرض المحدد سلفا والقيمة المحكوم بها حتى تقوم بسداد المبلغ المقضي به ضدها .لصالح الشركة المالكة مع خصم ما قد دفعه مورث المطعون ضدهم ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 28/9/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى ،
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 246 لسنة 2017 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 25/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .
وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انه لا يجوز المساس بحجية الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقود بيع الأراضي المحررة بين مورثة الطاعنين ومورث المطعون ضدهم في حين أنها ليست العقود المبرمة بينهما مما لا يوجد أي مساس بهذه الحجية ،وان تجاوز حدود الوكالة الظاهرة لا تحول بين اقتضاء ثمن المبيع الحقيقي والا كانت سبب للإثراء بلا سبب في جانب مورث المطعون ضدهم – المشتري – على حساب مورثة الطاعنين والمالك السابق للأراضي فضلا عن ذلك وقوع مورثة الطاعنين في غبن فاحش وتغرير وذلك بشراء مورث المطعون ضدهم هذه الأراضي بثمن أجمالي 3.390.296 درهم بالمقارنة للسعر الحقيقي المبين بتقرير الخبير المودع في الطعن رقم 39 لسنة 2012 تمييز رأس الخيمة ، ناهيك أن مورثة الطاعنين حررت عقود البيع مع مورث المطعون ضدهم بصفتها وسيطا وليس وكيلا وانه رغم فسخ عقد البيع بين مورثة الطاعنين والجهة المالكة إلا أن الفسخ يقتضى إعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد مما يحق لهم الفرق بين الثمن الحقيقي وبين الثمن المقضي به ، كما أن التكييف الصحيح للدعوى هو فسخ العقود لعدم سداد كامل الثمن والتعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك انه من المقرر أن الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه وفي غير الأحوال التي نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً باتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - وهو النائب - محل الآخر - وهو الأصيل في إجراء العمل القانوني الذى يتم لحسابه - وتقضى - تلك النيابة الاتفاقية ممثلة في عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل والنائب - على عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف آثاره إليه . وتخضع العلاقة - بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .كما انه من المقرر أن الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل - مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل ومن انصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بانصراف أثر التعامل - الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهي غير موجودة في الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً . كلما كان ممكناً . فإن سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذاً في حق الأصيل - وإذ كان ذلك وكان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة وما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الطعن رقم 4 لسنة 2008 تمييز راس الخيمة قد حدد طبيعة العلاقة بين مورثة الطاعنين والجهة المالكة ومورث المطعون ضدهم ,إذ قضى بأن عقود البيع الثلاثة محل التداعي والتي أبرمتها مورثة الطاعنين مع مورث المطعون ضدهم إذ ينصرف أثارها إلى الجهة المالكة على أساس الوكالة الظاهرة ولا يغير من ذلك تعاقد مورثة الطاعنين باسمها الشخصي مع مورث المطعون ضدهم حسن النية ومن ثم فقد حسمت هذه العلاقات بحكم بات ولا يجوز المساس بهذه الحجية ، وبالتالي فانه بموجب هذه الوكالة الظاهرة تنصرف أثار العقد إلى الأصيل وهو الجهة المالكة وهي التي لها الحق منفردا في المطالبة باي حق يخصها مترتب على هذه العقود وإذ كان الطاعنين هما ورثة الوكيل الظاهر وكانت طلبات الطاعنين هي في حقيقتها طلبات مترتبة على عقود البيع سالفة البيان فليس لهما الحق في المطالبة بأي حقوق تكون مصدرها هذه العقود إذ انهم لا صفة موضوعية في المطالبة بهذه الحقوق . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ؛ إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ومن ثم فإن أسباب الطعن - أي كان وجه الراي فيها - لا صفة موضوعية للطاعنين فيها ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق