الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 33 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / شركة ..... ش.ذ.م.م بوكالة المحاميين / ........

ضـــــــــــــــد

شركة .... بوكالة المحامية / ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 219/2014 مدني كلي رأس الخيمة بمواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 340144 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه تم الاتفاق بين الطرفين وفق العرض المقدم من المطعون ضدها عل نطاق الأعمال المتفق عليها وتنفيذها وفق التفصيل الوارد بالاتفاقية وعرض المطعون ضدها وأنه تم الاتفاق تفصيلاً على المبالغ والدفعات وإنهاء العقد وأن الطاعنة قد أنهت العقد من طرفها دون تقصير وأنه استحق لها المبلغ المطالب به ولما لم تقم الطاعنة بأدائه لها كانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15/12/2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 340144 درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12/2015 وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم 9/2016 وبتاريخ 13/06/2016 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين.

ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 25/3/2018 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب في 22/5/2018 ، وعُرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأسيسه لقضائه على أن محكمة الإحالة ندبت بعد حكم النقض الأول الصادر في الدعوى لجنة ثلاثية وأن تقرير اللجنة الأصلي والتكميلي قد جاء واضحاً ووافياً ومستندا الى أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى كما واجه كافة دفوع واعتراضات الطاعنة دون أن يتناول البحث في نقاط النزاع المختلفة والتدليل عليها بأسباب قانونية لها معينها الصحيح من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حيث اكتفى بتبني ما ورد بتقريري لجنة الخبراء المنتدبة واتخذ منه أساسا لقضائه مكتفيا في أسبابه بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدة المحكمة في المستندات والنتائج التي انتهت إليها دون البحث في من أخل من طرفي الدعوى بالتزاماته التعاقدية قبل الآخر . حيث إن تحميل لجنة الخبراء مسئولية تلك الأخطاء إلى الطرفين دون أن تبين وجه مسئولية الطاعنة في ذلك كونها ليست الطرف الذي التزم بإنجاز الرسومات موضوع التعاقد ، بل إن هذا الالتزام يقع على المطعون ضدها وأن مسئولية الطاعنة انحصرت في تسديد الأقساط المتفق عليها وليست لها أية مسئولية فنية أو إجرائية أو من أي نوع كانت وأنها نفذت التزامها إلا أن المطعون ضدها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية المتمثلة في إنجاز رسوم التصنيع وكذلك رسومات التركيب بالطريقة الصحيحة ودون أخطاء سواء فنية أو إجرائية.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ به كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه وتقضي بما يطمئن له وجدانها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما أفرزته نتيجة الخبرة المنتدبة في الدعوى بتقريريها الأصلي والتكميلي. وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى الأصلي والتكميلي خاصة المأذون به من محكمة الإحالة بتاريخ 27/9/2016 بعد صدور حكم التمييز في طعن الطاعنة الأول رقم 9 /2016 بتاريخ 13/06/2016 أن اللجنة قد استمعت في 19/2/2017 لممثلي الطرفين وتم حصـر نقاط النزاع بينهما في ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدها من التأخير والخطأ في الرسومات وتعرضت اللجنة إلى اعتراضات الطاعنة واحدة بواحدة وأجابت عنها وأكدت في خصوص الخطأ في التصميمات المنسوب من الطاعنة للمطعون ضدها المتمثل في إعطاء المطعون ضدها - في التصميمات التي أنجزتها للطاعنة - سماحية في زوايا التركيب الحديدية لتفادي الأخطاء التنفيذية في الحدود المتعارف عليها هندسيا بأن المساحة المطلوبة والمدرجة ضمن مواصفات المشروع مطلوبة لتحقيق غايتين: الغاية الأولى: تدارك التفاوت المطلوب لإمكانية حدوث أخطاء بسيطة في تنفيذ الخرسانة وأن ما تم تنفيذه من المطعون ضدها يغطي هذه الفقرة حيث إن الرسومات المنجزة كانت مبنية على الرفع المساحي الذي زودت الطاعنة به المطعون ضدها ، والغاية الثانية : الاعتداد بالخلوص الوصف من أجل التمدد الحراري للمكونات الحديدية للمشـروع وأنه ولئن لم تتحقق هذه الفقرة في الرسومات المقدمة إلا أن الخبرة تشير إلى أن الفقرة الثانية لم تنفذ رسمياً ويرى تأثيرها على الواقع حيث لم يتم تركيبها من الأصل وأشارت الخبرة إلى أن الطاعنة هي التي قدمت الرسومات المعتمدة من المطعون ضدها في الرسوم التي أعدتها وأنه لم يثبت أن الرسوم المقدمة من الطاعنة للمطعون ضدها كانت على سبيل الاستئناس وبعد أن تساءلت عن سبب عدم مناقشة الطاعنة والاستشاري المطعون ضدها في خصوص ما أنجزته من رسوم وأشارت إلى أنه لم يتم تصنيع عينة وتزويد الموقع بها لتركيبها على الطبيعة لمعرفة العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع والتغلب عليها بالحل المناسب فنياً حسب ظروف الموقع وذلك حسب المتعارف عليه مما كان يسمح - لو تم - بتدارك الخطأ الذي حصل وما شاب أقوال المطعون ضدها بشأن الخلوص من تضارب حيث ترى تارة أن الخلوص كان يجب لقاء التمدد الحراري وهو ما لم يتم لعدم تركيب العناصر على الطبيعة والتأكد من تأثره بالخلوص الموجودة بالرسومات وتارة وتعود حسبها إلى التضارب بالموقع . وانتهت الخبرة إلى أن مثل الأخطاء التي وقعت في الرسوم المنجزة من المطعون ضدها يمكن أن تحدث على الطبيعة ولكن حلها كان هندسياً متوفراً إذ من المعروف أن لغة الهندسة هي حل المشاكل التي يمكن أن تواجه أي مشروع وخلصت من ذلك إلى أن كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع مسئولة عن الأحداث التي نتجت عن الخطأ المدعى به وعدم تأثر المبالغ المستحقة للمطعون ضدها المقضي بها بما ادعته الطاعنة من تأخير في تقديم الرسومات. وكان من المقرر أن تحديد أي من المتعاقدين هو الذي قصر في تنفيذ التزامه أو نفي هذا التقصير عنه من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها. وإذ خلص المطعون فيه من ذلك كله إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف استناداً إلى تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي المنتدبة في الدعوى لكونه جاء واضحاً ووافياً ومستنداً إلى أسس سليمة ودراسات ومستندات لها أصلها في ملف الدعوى وأنه واجه دفوع واعتراضات الطاعنة وخلص إلى عدم ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضدها. وكانت أعمال الخبرة وخاصة التقرير التكميلي المأذون به من محكمة الإحالة بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى أثبتت أن رسومات التصنيع المنجزة من المطعون ضدها للطاعنة كانت بناء على الرسومات التي قدمتها الأخيرة لها للاعتماد لا للاستئناس كما تدعي المطعون ضدها دون دليل ، وكذا استناداً إلى الرفع المساحي الذي زودت به الطاعنة المطعون ضدها وغياب ردة فعل الطاعنة واستشاري المشروع بشأن رسومات التصنيع التي أعدتها المطعون ضدها بعد أن توصلت بها حيث كان بالإمكان تدارك الخطأ الحاصل في هذه الرسوم الوارد حدوثه على الطبيعة وكذا التغلب عليه فنياً حسب ظروف الموقع، فهذه أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ، ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق