الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 23 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

1- ....... (خصم متدخل) عن نفسه وبصفته مالك ومدير مسئول في الرخصة التجارية رقم .... المسماة (مقهى وكافيتريا ..... ).

2- ..... ( خصم متدخل ) عن نفسه وبصفته مالك ومدير مسئول في الرخصة التجارية رقم .... المسماة ( مقهى وكافتيريا .... ) . بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... ــ بوكالة المحاميين .... 2- .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 243 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية -بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/7/2015 للرخصة المهنية مقهى وكافتيريا شانزليزيه , وإثبات انتقال ملكية الرخصة المهنية مقهى وكافتيريا .... ، على سند أن المطعون ضده الثاني بموجب وكالة خاصة رقم (.... /2015) عن الطاعن الأول حرر عقد بيع بتاريخ 4/7/2015 عن الرخصة الأولى , وكذلك بموجب وكالة خاصة رقم (...../2015) عن الطاعن الثاني حرر عقد بيع بتاريخ 4/7/2015 عن الرخصة الثانية , وقد تسلم المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثاني الرخصتين وأصبح بموجب ذلك الحائز المادي والفعلي لهما ويباشر النشاط فيهما ، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة المختبر الجنائي وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وذلك لإثبات تزوير التوقيع المنسوب إلى المطعون ضده الثاني من عدمه ، حكمت بتاريخ 28/8/2016 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/7/2015 للرخصة المهنية رقم .... مقهى وكافتيريا .... , ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 491 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة , ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من المختبر الجنائي وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها , قضت بتاريخ 14 / 5/ 2017 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان في هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعن رقم 70 لسنة 2017 مدني التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظرها استنادا إلى أنه لم يواجه طلبات الطاعنين بما يصلح له رداً وقبل ذلك كان عليه قبل أن يتناول طلباتهما أن يعنى بشكل التدخل .

وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام المحكمة التي قضت بتاريخ 12/2/2018 بتعديل الحكم المستأنف بقبول التدخل الهجومي المبدى من الطاعنين ورفضه موضوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بعدم صحة عقدي البيع المؤرخين 4/7/ 2015 وذلك من خلال ما انتهى إليه الشهود والقرائن وأيضا من خلال عدم الإشارة إلى الوكالتين والتنازل للمطعون ضده الأول بعقد البيع الخاص برخصة الشانزليزيه والغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما في عقد البيع برخصة .... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 955 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أن "للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد، إلا أنه إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه" . يدل على أن الأصل أن للموكل إنهاء الوكالة وعزل الوكيل بشرط ألا يتعسف في استعمال هذا الحق، كما يجب مراعاة أن يكون الوقت مناسباً لإلغاء الوكالة أو عزل الوكيل، إلا أن هذا الحق مقيد بموافقة الوكيل في حالتين الأولى أن يتعلق بالوكالة حق للغير ففي هذه الحالة تبقى الوكالة قائمة رغم عزل الوكيل حتى يستوفى الغير حقه، أو أن يوافق الغير على إنهاء الوكالة حتى لا يصاب الغير الذي تعلق له حق بالوكالة بضرر، الثانية إذا كانت الوكالة صدرت لصالح الوكيل، فلا يجوز للموكل إنهاؤها دون موافقة الوكيل، وإن استخلاص ما إذا كانت الوكالة قد تعلق بها حق للغير أو صدرت لصالح الوكيل من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما انه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن الطاعنين قد قاما بإلغاء وكالتهما للمطعون ضده الثاني عقب تصرفات منه بالبيع في كلا الرخصتين للمطعون ضده الأول أي أن هذه التصرفات كانت أثناء سريان الوكالة الممنوحة له ، وإذ ارتبطت بحقوق للغير – المطعون ضده الأول - فإن إلغاء هذه الوكالة في هذه الحالة لابد من موافقة الوكيل طالما تعلق حقا بها ومن ثم فقد أضحى تصرفاته صحيحة إلى المطعون ضده الأول . ولا يقدح في ذلك ما ينعى به الطاعن الأول بشأن وجود تزوير بالعقد الخاص برخصة شانزليزيه على توقيع المطعون ضده الثاني - الوكيل – إذ ليس له صفة في هذا الادعاء خاصة أن العقد محرر بين المطعون ضدهما وأنه لم يطعن على الوكالة الخاصة به للوكيل التي تمنحه كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وغيره ، وكذلك ما ينعى به الطاعن الثاني بشأن وجود غش وتدليس بين المطعون ضدهما إذ لم يثبت هذ الغش فضلا انه لم يطعن على الوكالة الخاصة به للوكيل التي تمنحه كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وغيره كما لا يؤثر على صحة العقد عدم الإشارة إلى الوكالتين والتنازل للمطعون ضدة الأول بعقد البيع الخاص به ومن ثم يكون عقدي البيع سند الدعوى صحيحين في ضوء الوكالة الصحيحة الصادرة من الطاعنين التي تعلقت بها حقا لآخر وهو التصرفات التي تمت إلى المطعون ضده الأول ويتوقف إلغائها على موافقة الوكيل ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير البينة والدليل وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق