الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 26 رمضان سنة 1439 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2018 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 23 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ...... الوطنية للتأمين بوكالة المحامي ........ز

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامي / .......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع ــ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام علي الشركة الطاعنة الدعوى رقم 318 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والجسدية والأدبية التي لحقته من جراء إصابته نتيجة حادث السيارة المؤمن من مخاطر ها لدى الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتي ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 29 /3 /2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بالتعويض عن الأضرار المادية للمطعون ضده دون ثبوت تلك الأضرار وبيان مقدارها وأنها أضرار غير مؤكدة واستنادا إلى تقرير طبي غير نهائي مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ان استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير ، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها ومنها التقارير الطبية والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى صقر واستشاري الطب الباطني في قيادة الإمداد المشترك / سلاح الخدمات الطبية وأورد فحواها وقرر أن ما اشتملت عليه يتضمن بيان وافي للعناصر المكونة للضرر الواجب أن تدخل في حساب التعويض وخلص في حدود ماله من سلطة في تقدير الدليل إلي الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه في شأن ما استظهره من عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت المضرور وبين وجه أحقيته في كل عنصر ، و أن مبلغ التعويض المقضي به مناسباً لتلك الأضرار فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في شأن الاعتماد علي تقارير طبية غير نهائية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته ومجادلة في تقدير التعويض الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتعويض المطعون ضده عن الأضرار الأدبية علي الرغم من عدم مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض تلك الأضرار لعدم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين الإجبارية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي ويندرج في ذلك ما قد يصيب الإنسان في شعوره وإحساسه نتيجة معاناة الألم الناتج عن الجروح والإصابات الجسدية لأن ذلك أمر يلازم تلك الجروح وهذه الإصابات سواء في فترة علاجها أو بعد استقرار حالتها وما يتخلف عنها من عجز جسماني دائم أو مؤقت، وإن كان المساس بجسم الإنسان يعتبر ضرراً مادياً لأنه يصيب حقه في سلامة جسمه فإن لازم ذلك طبيعياً ضرر أدبي ويمثل في المعاناة والآلام النفسية نتيجة ذلك ويجوز للمضرور أن يطلب التعويض عن الضررين ما دام أثبتهما ما لم يقصر طلباته على أحدهما دون الآخر. وكان من المقرر أن النص في المادة 26/1 من قانون المرور والمادة 148 من اللائحة التنفيذية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير، وللمضرور من استعمال تلك المركبات - أياً كان نوع الضـرر سواء كان جسمانياً أو ناجماً عن إتلاف الممتلكات - حقاً ذاتياً مباشراً للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار قبل الشركة المؤمنة على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر إذ يعتبر المضرور من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور إذ هي وشأنها في الرجوع على المؤمن له الذي يحاج بالاستثناءات الواردة بتلك الوثيقة. لما كان ذلك ، وكان التعويض عن الإيذاء الذى يقع علي النفس يشمل الضرر المادي والجسماني والأدبي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تأييد قضاء محكمة أول درجة فيما قضي فيه من تعويض عن الضرر المادي والأدبي بما أثبته بتقريراته من أن { المقرر بنص المادة 292/1 من قانون المعاملات المدنية أن ضمان الضرر يشمل بالإضافة للضرر المادي الأضرار الأدبية التي تلحق المتضرر في حريته أو عرضه أو شرفه أو اعتباره أو سمعته ،........كما يجوز للمتضرر المطالبة بما لحقه من ضرر أدبي نتيجة ذلك التعدي وهو يمثل بكل ما يمس الكرامة أو الشرف وآلام نفسية .....} وكان ما انتهي إليه الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق وتطبيق صحيح القانون فأن النعي عليه بمقولة عدم التزام شركة الأمين المؤمن لديها الطاعنة بتعويض المضرور أدبياً لا أساس له ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق