الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 21 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 7 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 22 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .......... بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحاميان / ........

سمو الشيخ / ....... بوكالة المحامي / .........

.......ز بوكالة المحامية / ........ز

......... بوكالة المحاميان / .........

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :

حيث أنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهم الثلاث الأخيرين شكلاً و لم يقض على الطاعن تبعاً لذلك بشيء لفائدتهم فإنهم لا يعتبرون من خصومه الحقيقين في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم و يكون لذلك اختصامهم من قبله في الطعن بالنقض غير مقبول في حقهم ، و فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن بطلب أمر أداء بإلزام المطعون ضده بمبلغ 10333000 درهم بموجب سند مديونية مصدق عليه لدى كاتب عدل رأس الخيمة بتاريخ 25/10/2015 .وقد أسس دعواه على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بمبلغ 10333000 درهم بموجب سند مديونية مصدق لدى كاتب عدل رأس الخيمة 25/10/2015 على أن يتم سداد المبلغ خلال 45 يوماً ، ولدى مطالبته رفض المدعى عليه السداد حيث قام المدعي بإنذاره عدلياً بتاريخ 8/2/2017 بدفع المبلغ موضوع المطالبة وفقاً للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ، و إذ رفض السيد قاضي أوامر الأداء الطلب ، قيدت الدعوى برقم 62/2017 مدني كلي رأس الخيمة ،
تقدم المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بطلب إدخال خصوم جدد ( المطعون ضدهم الثلاث الأخيرين ) بطلب إلزامهم بما عسى أن يقضي به عليه وتم إعلان الخصوم الجدد صحيفة الإدخال وسدد عنها الرسم ،

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/10/2017 بما يلي :
أولاً : بعدم قبول طلب الإدخال المقدم من المدعى عليه شكلاً .
ثانياً : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره عشرة ملاين وثلاثمائة و ثلاثة وثلاثين ألف درهم وإلزامه مصاريف الدعوى والإدخال ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257/2017 وبتاريخ 28/1/2018

قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/03/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين ، ينعى بأولهما عليه عدم قضائه بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم إتمام إعلان الطاعن وإنذاره بالتكليف بالوفاء وسداد الدين المطالب به من قبل المطعون ضده في غضون خمسة أيام على الأقل حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سطر إخطاراً عدلياً رقم 3191 لسنة 2017 بتاريخ 6/2/2017 على محل إقامة الطاعن الكائن فيلا رقم 16 الساعدي وسطر المعلن بتاريخ 8/2/2017 أنه يطرق الباب عدة مرات لم يفتح وبالاتصال بالمخطر إليه لا يرد لذلك تعذر الإعلان مما مفاده انتفاء علم الطاعن بذلك الإنذار وما تضمنه من تنبيه قانوني . وأضاف الطاعن بأنه لم يقع أيضاً إعلانه برفض أمر الأداء حتى يكون له الأثر القانوني بجعله في قوة الإنذار بالتكليف بالوفاء.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لما كانت إجراءات أوامر الأداء إجراءات مختصرة وفقاً للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يجب على الدائن قبل أن يتقدم بطلب أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء ويمهله خمسة أيام على الأقل والعلة في ذلك تكمن في ضرورة تجنب مفاجأة المدين ومنحه فسحة زمنية للوفاء أو الرد على الإنذار والمنازعة في الدين، وبطلان التكليف بالوفاء أو تخلفه يترتب عليه امتناع قاضي الأوامر عن إصدار أمر الأداء فهو شرط لصدوره ويترتب على بطلانه بطلان أمر الأداء. والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، وإنما هو شرط لصدور الأمر بالأداء. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بعريضة الدعوى و حضر أمام مكتب إدارة الدعوى والمحكمة وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى فتكون الإجراءات قد روعيت و الخصومة قد انعقدت بحضور الطاعن أمام المحكمة و تصديه لموضوعها وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة صحيحة دون النظر لإجراءات أمر الأداء التي انتهت برفض إصداره ، ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه التفاته عن الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الأول الثابت بمحضر جلسة 7/1/2018 أمام محكمة الاستئناف بانه استلم مبلغ (33000 درهم) من قبل الطاعن من المديونية المطالب بها وطلبه تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي حلفها بجلسة 7/1/2018 لتشتمل على استلامه هذا المبلغ من الطاعن.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بما حواه لا يجوز له التنصل منه أو العدول عنه. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة يوم 7/1/2018 حضور المستأنف لحلف اليمين الحاسمة الموجهة عليه من الطاعن أنه قد أقر أمام المحكمة باستلامه من الطاعن مبلغ 33000 درهم من أصل المديونية موضوع الدعوى وطلب تعديل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة له على هذا الأساس وحلفها بصيغتها المعدلة التي تضمنت إقراره باستلامه من الطاعن مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف درهم من أصل الدين موضوع الدعوى ، وإذ لم يراع الحكم المطعون في قضائه مضمون هذه اليمين الحاسمة كما أداها المطعون ضده بما تضمنته من إقراره بتوصله من الطاعن بمبلغ ثلاثة وثلاثين ألف درهم من مجموع دينه على الطاعن موضوع الإقرار به سند الدعوى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية بما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به من مبلغ زائد عن الدين الذي حلف بشأنه المطعون ضده اليمين الحاسمة وقدره بعد طرح مبلغ الدين الذي أقر المطعون ضده تسلمه من الطاعن يكون مساوياً لعشرة ملايين وثلاثمائة ألف درهم فقط.

وحيث أن الموضوع جاهز للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق