جلسة 5 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(23)
الطعن 1243 لسنة 67 القضائية
(1 ، 2) عمل "نقل العامل: شروطه وقواعده: نقل عضو المنظمة النقابية".
(1) لجهة العمل نقل العامل في أي وقت. شرطه. مصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب. علة ذلك.
(2) نقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه من سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. لا ينال من ذلك كون الطاعن كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة. علة ذلك. انحسار الحماية النقابية عنه لتجميد نشاط تلك النقابة لعدم التزامها بميثاق العمل النقابي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو العمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ليحول دون نقله لوظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بنقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه ومن ثم فإن قرارها بنقله يكون قد تم في حدود سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ذلك أن النقابة العامة لأعمال النقل البحري قد جمدت نشاط مجلس إدارة تلك اللجنة اعتبارا من 11/ 9/ 1994 لعدم التزامها بأخلاقيات ميثاق العمل النقابي ومن ثم فقد انحسرت عن الطاعن الحماية النقابية الزوال مبررها واستردت بذلك جهة العمل سلطتها في تنظيم العمل داخلها ونقل العاملين لديها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للنقل المائي - الدعوى رقم... لسنة 1995 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان القرار رقم... الصادر من الشركة بتاريخ 3/ 6/ 1995 وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها وانتخب عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة عن الدورة النقابية 1991/ 1996، وإذ أصدرت المطعون ضدها القرار المشار إليه بنقله للعمل بفرع الشركة بأسيوط مخالفة بذلك حكم المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 194في القاهرة وبتاريخ 10/ 9/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك، يقول إنه لا يجوز طبقا لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية خارج المدينة التي بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو العمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ليحول دون نقله لوظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بنقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه ومن ثم فإن قرارها بنقله يكون قد تم في حدود سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ذلك أن النقابة العامة لأعمال النقل البحري قد جمدت نشاط مجلس إدارة تلك اللجنة اعتبارا من 11/ 9/ 1994 لعدم التزامها بأخلاقيات ميثاق العمل النقابي ومن ثم فقد انحسرت عن الطاعن الحماية النقابية لزوال مبررها واستردت بذلك جهة العمل سلطتها في تنظيم العمل داخلها ونقل العاملين لديها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق