الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 18 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة
-------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائـــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 18 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / الطاعنة / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

1- .... ) وكيلاً عنه .... (2- .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول / ..... أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 26 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 430,000 درهم قيمة المركبة المتضـررة ومبلغ 200,000 درهم بدل ضرر مادي وأدبي ومبلغ 70000 بدل إيجار سيارة من تاريخ الحادث. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13/8/2016 وقع حادث مروري للسيارة المملوكة له نتيجة لعدم التزام المطعون ضده الثاني قائد المركبة المتسببة بتعليمات وقوانين المرور والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وقد نتج عن الحادث تلفيات كبيرة بالسيارة محل النزاع مما أدى إلى توقفها منذ تاريخ الحادث وبمطالبة الشـركة الطاعنة بدفع قيمة السيارة إلا أنها امتنعت عن تعويضه. فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 300,000 درهم عن كافة الأضرار التي لحقت به.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 15/1/2018 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 260,000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بالتعويض معولاً في ذلك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من أن السيارة المتضررة تعتبر بحكم الخسارة الكلية تحت زعم تجاوز قيمة إصلاحها لنسبة 50% من قيمتها السوقية على الرغم من عدم التزام الطاعنة بذلك ورغم التناقض البين في تقرير الخبير وما شابه من أوجه قصور واعتراضات من الطاعنة ومنازعتها فيما خلص إليه التقرير والتفت الحكم عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى للخبرة للوقوف على حجم وقيمة الضرر على ضوء تكليف الإصلاح خارج الوكالة لتجاوز السيارة العمر المفترض للإصلاح داخل الوكالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها ومنها تقرير الخبير المقدم إليها والذي هو من عناصر الإثبات الذي يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره بعد معاينة السيارة المتضـررة إلى اعتبارها بحكم الخسارة الكلية تأسيساً على أن نفقات الإصلاح تقارب 50% من قيمتها السوقية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما جاء بهذا التقرير الذي اطمأن إليه، وأورد في مدوناته أنه لا ينال من تقدير نفقات الإصلاح بالوكالة طالما راعى الخبير عند تقديره لقيمة السيارة نسبة الاستهلاك، وأن المطعون ضده الأول من الغير بالنسبة لعقد التأمين المبرم ما بين الطاعنة ومالك السيارة مرتكبة الحادث ولا تسري بحقه أية شروط يترتب عليها الانتقاص من حقه بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ولا على الحكم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للخبير طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . ويتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق