الدعوى رقم 17 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 3 / 4 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
هانى مجدى حجاج خليل، الشهير بـ (هانى العتال)
ضد
1- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضي
2- رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأوليمبية المصرية
3- رئيس مجلس الدولة
والدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
هانى مجدى حجاج خليل، الشهير بـ (هانى العتال)، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى
ضد
1- رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى
2- رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأوليمبية المصرية
3- رئيس مجلس الدولة
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أبريل سنة 2019، أودع المدعى صحيفة الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع"، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 قضائية "عليا"، وذلك حتى يتم الفصل في النزاع. وفى الموضوع: بترجيح القرار الصادر من اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، لاختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري دون غيره، بطلب إبطال قراري الجمعية العمومية المخالفين للقانون، مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المشار إليها.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة، والمدعى عليه الأول مذكرة في كل دعوى، طلب فيها الحكم بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/3/2021، وفيها قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع" إلى الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع" للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، وآخر، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ كافة القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس إدارة النادى المحتكم ضده، الداعى إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية يومى 30 و31/8/2018، وكافة القرارات المنبثقة عنهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم نشر تعديلات لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك الرياضى في الوقائع المصريـة، لبطـلان إجراءات الدعوة لانعقادها. وكذا وقف تنفيذ ما ترتب على قرارات كل من الجمعيتين العموميتين من آثار، أخصها اجتماع مجلس إدارة النادى المنعقد دون دعوة المحتكم، والداعى إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادى يومى 18 و19/10/2018، لمخالفته لأحكام القانون، ولائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017، وتجاوز حدود اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، فضلا عن بطلان جميع القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إعمالاً لنصي المادتين (20، 23) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ووقف تنفيذ هذه القرارات، وذلك لحين الفصل في التحكيم، والتحفظ على كافة صناديق الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك المنعقدة يومى 30 و31/8/2018، وكافة محاضر اجتماعات مجلس إدارة النادى خلال الفترة من 15/12/2017، تاريخ انتخاب مجلس إدارة النادى، وحتى تاريخه. على سند من بطلان إجراءات الدعوة لعقد كل من الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية يومى 30 و31/8/2018، لابتنائهما على قرار منبثق عن اجتماع مجلس إدارة باطل، وبطلان ما صدر عنه من قرارات، وكذلك بطلان قرار الجمعية العمومية غير العادية لمخالفته للميثاق الأوليمبى، وقرارات اللجنة الأوليمبية المصرية المتعلقة بالدعوة للجمعية العمومية، وتعديل النظام الأساسى للنادى. وبجلسة 11/11/2018، قدم المدعى مذكرة إلى اللجنة الاستشارية حدد فيها طلباته الختامية في الشق العاجل من التحكيم، والتي حصرها في طلب الحكم بوقف تنفيذ اعتماد كل من الجمعيتين العموميتين المعقودتين يومي 30 و31/8/2018، وما يترتب عليهما من قرارات، وذلك لحين الفصل في الموضوع من هيئة التحكيم المختصة. وبجلسة 18/11/2018، أصدرت اللجنة الاستشارية بالمركز قرارها في الشق المستعجل، القاضي في منطوقه " أولاً: بوقف تنفيذ اعتماد الجمعيتين العموميتين للنادي المحتكم ضده الأول، اللتينَ عقدتا في يومي 30 و31/8/2018، وما يترتب على انعقادهما من قرارات مؤقتًا لحين الفصل في الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية. ثانيًا: في الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية، بإحالته إلى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها ". على سند من عدم مشروعية قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانعقاد كل من الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، لمخالفته لنص المادة (38) من لائحة النظام الأساسى للنادى، لعدم دعوة المدعى، بوصفه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، للاجتماع الذى صدر فيه هذا القرار، وكذا مخالفة نص المادة (3) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التي بمقتضاها تكون اللجنة الأوليمبية هى المشرفة على الجمعية العمومية وإجراءاتها منذ انعقادها حتى اعتمادها، بما يتوافر معه للشق العاجل ركن الجدية، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، لما يترتب على استمرار تنفيذ قرار إلغاء عضوية المدعى من أضرار يتعذر تداركها. هذا وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة التحكيم عقب تشكيلها، وبجلسة 16/6/2019، قضت "بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى التحكيمية "، تأسيسًا على عدم وجود شرط أو مشارطة تحكيم تفيد انعقاد الاختصاص لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالفصل في النزاع. ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف أو البطلان، طبقًا للشهادة المحررة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، المرفقة بالأوراق.
كما أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الشباب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبى الصادر من المدعى عليهم بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد إجراءات كل من الجمعيتين العموميتين لنادى الزمالك العادية وغير العادية المنعقدتين يومي 30 و31/8/2018، وكذلك اعتماد قرارات كل من الجمعيتين، ونشر تعديلات اللائحة الداخلية للنادى، التى وافقت عليهـا الجمعية العمومية غير العاديـة في الوقائع المصريـة، مـع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أن النادي قام عقب انتهاء أعمال كل من الجمعيتين المشـار إليهما، بإرسال محاضر الاجتماعات إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاعتمادها، إلا أن المديرية لم تقم باعتمادها أو نشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، التي وافقت عليها الجمعية العمومية في الوقائع المصرية، طبقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وبتاريخ 19/10/2018، تقدم النادي بتظلم طلب فيه اعتماد كل من الجمعيتين والقرارات الصادرة منهما، ونشر تعديلات اللائحة. وإزاء امتناع المديرية عن إصدار قرارها بذلك، فقد أقام النادي دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى تدخلت اللجنة الأوليمبية المصرية انضماميًّا للجهة الإدارية، كما تدخل كل من هانى مجدى حجاج، وشهرته (هانى العتال) وممدوح محمد فتحى عباس، انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصرية. وبجلسة 2/12/2018، قضت المحكمة، أولاً: بقبول تدخل اللجنة الأوليمبية المصرية انضماميًّا للجهة الإدارية المدعى عليها، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما. وأوردت المحكمة في أسباب الحكم عدم قبول تدخل كل من المدعى في الدعوى المعروضة، وممدوح محمد فتحى عباس، انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصرية، لمخالفته القانون. وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كل من مرتضى أحمد منصور، وهانى مجدى حجاج خليل (وشهرته هانى العتال) نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو الجمعية العمومية بالنادى، ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وممدوح محمد فتحى عباس، بالطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 قضائية عليا. وبجلسة 23/3/2019، قضت المحكمة: بعدم قبول الطعن رقم 12395 لسنة 65 قضائية عليا لرفعه من غير ذى صفة، وبقبول الطعنين رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائية عليا شكلاً، ورفضهما موضوعًا، وبقبول الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائية عليا شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 30 و31/8/2018، نافذة بذاتها، فيما عدا تعديل النظام الأساسى لنادى الزمالك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأسست المحكمة القضاء بعـدم قبـول الطعـن رقـم 12395 لسنة 65 قضائية عليا، على أن الطاعن / مرتضى أحمد منصور قد أقامه بشخصه، وليس بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وهى الصفة التى أقام بها دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر الحكم المطعون فيه ضده بهذه الصفة، والتى يتحدد بها مركزه القانونى في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها. وأقامت المحكمة القضاء الصادر منها برفض الطعنين رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائية عليا، على أن تدخل كل من الطاعنين فيهما، وهما هانى مجدى حجاج خليل وشهرته (هانى العتال) وممدوح محمد فتحى عباس، أمام محكمة أول درجة، كان انضماميًّا للجنة الأوليمبية المصريـة، التى لـم تكـن خصمًا أصليًّا في الدعـوى، وإنما تدخلت فيها منضمة للجهة الإدارية، ومن ثم يكون تدخلهما قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن الغرض من التدخل الانضمامى هو تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين في الدعوى وليس الخصوم المتدخلين فيها، وبذلك يكون قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول تدخلهما قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون طعنهما في غير محله حقيقًا بالرفض. وشيدت المحكمة ما قضت به في الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائية عليا، السالف الذكر، على أن النزاع المطروح عليها يخرج الفصل فيه عن اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، لعدم وجود شرط أو مشارطة تحكيم تلزم الجهة الإدارية أو ذوى الشأن باللجوء إلى المركز، وهو الأساس في انعقاد الاختصاص للمركز بالفصل في النزاع طبقًا لنص المادة (67) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، سواء في الحالات التى عددها هذا النص أو تلك التى وردت في المادتين (20، 23) من قانون الرياضة. كما ذهبت المحكمة بحكمها المتقدم إلى توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اعتبار القرارات الصادرة عن الجمعيتين العموميتين المشار إليهما نافذة بذاتها، بقالة إن الجمعية العمومية للنادى أصدرت بعض القرارات المتعلقة بشئون النادى، ولم تطلب الجهة الإدارية إبطال هذه القرارات في الميعاد المحدد قانونًا بالنص، كما أنها لم تقم بمباشرة سلطتها العامة في إعمال رقابتها على هذه القرارات وإبطالها حال مخالفتها للقانون، بما مفاده أنها ارتأت صحتها، سواء من حيث إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، أو من حيث موضوع تلك القرارات، ومن ثم يشكل مسلك الجهة الإدارية بعدم اعتبار هذه القرارات نافذة بذاتها قرارًا سلبيًّا مخالفًا لصحيح حكم القانون. كما تتوافر حالة الاستعجال لما يترتب على القرار المطعون فيه من أضرار يتعذر تداركها، بالنسبة للنادى، والحيلولة دون تمكين رئيس النادى من تصريف شئونه، فضلاً عن تغوله على حق الجمعية العمومية للنادى في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق مصلحة النادى على المستويين الرياضى والاجتماعى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة بوقف تنفيذ هذا القرار. وأسست المحكمة القضاء برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في شأن وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن نشر تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى، التى وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية للنادى، في الوقائع المصرية، على عدم توافر كل من شرطى الجدية والاستعجال، لعدم قيام النادى بأخذ موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على هذه التعديلات، وهو أحد شروط النشر، بما مؤداه عدم التزام الجهة الإدارية بالقيام بنشر هذه التعديلات، ليضحى القضاء برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار متفقًا وصحيح حكم القانون.
وحيث إن المدعى ارتأى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه المتقدمة، وبتاريخ 8/4/2019، أقام المدعى بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى الدعوى رقم 23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، ضد المدعى عليهم في الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائية "تنازع"، وردد فيها ذات الطلبات، وبجلسة 6/3/2021، قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، ليصدر فيهما حكم واحد، وبهذه الجلسة قرر المحامى الحاضر عن المدعى التنازل عن الدعويين وترك الخصومة فيهما. وإذ تبين للمحكمة أن التوكيلين المقدمين منه في الدعويين المشار إليهما لا يخولاه التنازل عن الدعويين وترك الخصومة فيهما نيابة عن المدعى، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندتا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة – أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد حتم في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أرفق بكل من الدعويين المشار إليهما، صورًا طبق الأصل من قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، الصادر في الشق العاجل من التحكيم رقم 40 لسنة 2 قضائية لعام 2018، التي لا تُعد من قبيل الصور الرسمية، وفقًا للتحديد الوارد بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم يتخلف في الدعويين المعروضتين أحد شرائط قبولهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هـو فـرع مـن أصـل النزاع حـول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعويين، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة في هذا الشأن، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق